tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 263

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (ISR-2021-263) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-27430) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:
ربط زكوي مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:
* الماده الثانيه والعشرين / ٤،١ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
* المادتان (۲)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه ... للمقاولات العامه)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه، مستندا الي ان راس المال الفعلي هو مبلغ قدره
(00,000) ريال، وان قام بشطب سجلاته التجاريه الاخري، ويملك عدد (0) عمال، وان
مبلغ الزكاه كبير جدا ولا يستطيع سداده، ويطلب اعاده النظر في الربط ومحاسبته
علي راس المال.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمن ما ملخصه
انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه
لتقديم المدعي للاعتراض امامها، استنادا الي احكام الفقره (1) من الماده (الثانيه
والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والي المادتين (الثانيه) و (الثالثه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي
شكلا.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم
(١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث
بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي
الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي
فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده
النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي
عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه، وحيث يعد هذا النزاع من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده (الثالثه ) من القواعد ذاتها علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٨م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... للمقاولات العامه)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.