tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 2991 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-07-19 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:963e1e90-8be2-4949-9bb0-341275e63dcf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2991 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 19 /07 /1442ه تقدم السيد (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 16 /08 /1439ه الصادره من وزاره العدل بلايحه دعوي مما حاصلها انه تم التعاقد علي ان تقوم المدعيه بعمليه نقل منتجات المدعي عليها من البان ومشتقاتها وعصاير بمختلف اصنافها، الا ان المدعي عليها تخلفت عن دفع مستحقات المدعيه، وعليه لجات الاخيره للقضاء لدي المحكمه التجاريه وحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم في قضيه رقم 6847 /1 /ق لعام 1437ه لدي ديوان المظالم (المحكمه الاداريه) بالرياض في الدايره التجاريه الرابعه، وعليه تقدمت المدعيه بطلب التحكيم للمدعي عليها لتعيين محكم عنها ولكن لم تتجاوب معها، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان النزاع ناشي بين تجار لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لنشوء النزاع بينهما حول الاتفاقيه المبرمه بينهما وحيث ان البند السابع منها ينص علي انه: البند السابع: الخلافات: "7/1 يتم حل اي نزاع ينشا بخصوص هذا العقد بالطرق الوديه فان تعذر ذلك يحال الي هييه تحكيم لتفصل في النزاع وفقا لقواعد الصلح والتحكيم المتعارف عليها. 7/2 تشكل هييه التحكيم من ثلاثه اعضاء يختار كل طرف محكما ويختار المحكمان المحكم الثالث وتعتبر قرارات التحكيم نهاييه وملزمه للطرفين"، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره التي تنص علي: "الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق في دعواه ما يفيد اللجوء للحل الودي قبل قيد الدعوي، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
عدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو
عادل بن محمد الدويسان
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان