moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شريك براس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه صناعه البلاستيك في اشكالها الاوليه الشطرطون، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه وانهايه للشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات براس المال الخاص بي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه ٢- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. ٣- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه) استنادا علي (حوالات بالمبلغ راس المال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايمه). ٢-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في (شركه(...). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه، حضر وكيل المدعي (...)، بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفتها، ثم افهمته الدايره بتحرير دعواه بشكل واضح ومفصل مع مرفقاتها كامله وذلك خلال ثلاثه ايام عن طريق تبادل المذكرات، كما ان علي المدعي عليه الاجابه عنها بعد اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا بها،. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي في الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يدعي انه شريك براس المال ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال ونشاط الشراكه صناعه البلاستيك وبسبب عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه وانهايه للشراكه يطلب المدعي رد قيمه راس المال وقدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وستون ريال، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ١-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي..."ا.ه، ولما جاء في الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولما نصت عليه الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليه، وتقديم المدعي عليه للمدعي المال، مما يكون معه والحال هذه قد قدم المال من كلا الطرفين والعمل من احدهما، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي رحمه الله: " (احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما)"ا.ه عليه فيخرج الاختصاص من المحاكم التجاريه كونه لا يدخل في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والاختصاص منحصر لما جاء في هذه الماده وشركه العنان ليست ايا من ذلك، وبناء علي ذلك فان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه لهذه الدعوي. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب.