gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(1942) القرار رقم (1942) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1947) لعام 1437 الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 25/1439/10/25 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بفرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ اللجنه 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1 ه وتعديلاته وفقا لما جا في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 15/14/1425 ه، وقامت اللجنه ذلك الالكتاع بالنظر في الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرا لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (8) لعام 1437 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه .... (المكلف) لعام للفتره من بدايه النشاط 2007/4/8 من 2013/12/31 وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 11/7/1439 ه. كل من: ....9 يحضر المكلف او من يملله ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذار عن عدم الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقييمه من مستندات، في الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (8) لعام 1437 ه بموجب الخطاب رقم (3/555) وتاريخ 1437/6/11 ه، وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (278) وتاريخ 1437/7/4 ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. (1942) : الناحيه الموصوعه البند: صافي الخساره. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ا) بقبول اعتراض المكلف بشان صافي الخساره لعام 2010 وصفا لحيثيات القرار. استانفت هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه لما سبق بيانه للجنه الابتداييه بخصوص خساير عام 2010م، تفيد الهييه بان الماده (١/١) من النظام الضريبي نعت علي "تعفي الدخول الاتيه من ضريبه الدخل: (ا) المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في المملكه وفقا للضواب التي تحددها للايحه" وحيث ان الوعاء الضريبي للمكلف قبل معالجه الايرادات المعفاه من الضريبه اظهر خساير تشغيليه بملغ (9.418.169) ريال وبالتالي لم تخضع الهييه الارباح الراسماليه المحقه من الاوراق الماليه لضريبه الدخل و هذا يتوافق مع نص الماده العاشره من النظام الضريبي ، كما ان الماده (21) فقره (ا) من النظام الضريبي تحت علي انه "يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسها سنويا، ونحت الماده (1) (فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهديه اللايحه لاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاز (1435/16/4932) من البيع السنويه طبقا لاقرار المكلف، وقد اكد ذلك الفقره (2) من تعميم الهييه بقم (9/25) (1435/7/27) (1435/16/4932) من تعميم الهييه بقم (9/25) من تعميم الهييه بقم (1435/16/4932) من تعميم الهييه بقم (9/25) من تعميم الهييه بقم (143 (الخساير). وبرجوع اللجنه الي وجهه نظر الهييه كما في القرار الابتدايي تبين انها تنص علي " تفيد الهييه بان الخساره من واقع الاقرار لعام (9.418.169) ريال وليس مبلغ (10.277.506) مبلغ (9.418.169) ريال بفرد مقدار (859.337) ريال وقد اوضح المكلف بان هذا الفرق يمثل الدخل المعفي من بيع الاوراق الماليه ، الذي تم اعفايه بموجبالنظام، ويطالب بمراعاه اثر ذلك من الناحيه الضريبيه والزكويه ، وتوضح المصلحه بان صافي الخساره الصحيحه هو (9.368.592) ريال طبقا للقوايم الماليه، ولم يتم حساب ارباح بيع الاوراق الماليه من الناحيه الضريبيه لوجود خساير نشاط خلال العام وذلك تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (1435/16/4932) و تاريخ (7/23/1435/7/23) هذ نص علي انه اذا كان الوعاء الضريبي قبل معالجه الايرادات المعفاه خساير فلا يتم زياده هذه الخساير بقيمه الايرادات المعفاه ، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فانه لا يوجد نص نظامي يسمح ابعفاء ارباح بيع الاوراق الماليه ركويا". -2- (1942) ونظرا لعدم حضور المكلف او من يمثله جلسه الاستثماع والمناقشه بالرغم من تبلغه فقد تم الرجوع الي وجهه نظر المكلف، كما في القرار الابتدايي وتبين انها تنص علي انه ورد في الربط اخطاء ماديه ينبعي تعديلها تتمثل في ان صافي الخساره من واقع الاقرار للعام المنتهي في 12/31/2010م تبلغ (9.418.169) ريال، والصحيح انها (10.277.506) ريال، ويعتقد المكلف بان المصلحه لم تعترف بالدخل المعفي الناتج من بيع الاوراق الماليه المبععه لم تكن قايمه قبل تاريخ نفاد النظام الضريبي الجديد في 30/7/30م، كونها مشتراه بعد صدوره وتم التخلص منها وفق اليات النظام المالي السعودي، ويطلب المكلف مراعاه ذلك وعكسه علي حصه الشريك الاجنبي وحصه الشريك السعودي عند انتساب حده كل منهم من الخساره الحقيقيه، ويري المكلف حده ما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه، مطالبا بتعديل الخساره بالدخل المعني، تاسيسا علي انه لم يرد بالماده (10) من النظام ما يفيد عدم قسم الدخل المعني من الارباح او زياده الخساير، كما ان ما ورد بالماده (7) من اللايحه التنفيذيه لعدم اخضع المكاسب الراسماليه هو عدم التخلص منها قبل تاريخ نفاد النظام في 7/30 م وان تتم عمليه البيع وفق اييات ونظام السوق الماليه السعوديه، وبالنسبه للتعميم رقم (1435/16/4932) في 14/35/7/23 ه الذي استندت اليه الهييه، فيري المكلف انه لا يتفق مع ما ورد بنظام ضريبه الدخل والوثجه التنفيذيه، كما ان مدير عام مصلحه الزكاه والدخل ليس له صلاحيه لاصدار تشريع يخالفالنظام، ولذلك يتمسك المكلف بان صافي الخساير الحقيقيه هي مبلغ (10.277.506) ريال، ومساعده ذلك يعني ان المملك لم يتمتع بما ورد . بالنظام من اعفاء". : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه تخفيض خساير المكلف بالدخل المعفي من الضريبه في حين يري المكلف الاخذ بالخساير الظاهره في اقراره، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه ينتضح ان الخلاف بين الطرفين ينتصر في تحديد قيمه صافي الخساير لعام 2010 م لفرض حساب الوعاء الزكوي وبرجوع اللجنه لتعليمات جبايه الزكاه لم يتبين وجود نصوص نظاميه ت Qatarي ابعغاء الارباح الراسماليه من الزكاه اذا تؤيد اللجنه استثناف الهييه في طلبها اضافه الارباح الراسماليه الناتجه من الاوراق الماليه الي ايرادات المكلف واخذ اثر هذه المعالجه علي صافي الخساره التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2010 م. (1942) القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (8) لعام 1437 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استثناف الهييه في طلبها اضافه الارباح الراسماليه الناتجه من الاوراق الماليه الي ايرادات المكلف واخذ اثر هذه المعالجه علي صافي الخساره التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2010م. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق. -4-