tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-08-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:03392982-e0d6-4f77-b5d9-aab56ab4d6cd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4877 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، موجزها ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (105.400.000) ميه وخمسه ملايين واربعميه الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليها لغرض تشغيله في التجاره والاستثمار، والزام المدعي عليها بالارباح المتحققه عن ذلك. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 24/8/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحتها مفصلا؛ وبطلب البينه منه قدم عددا من سندات القبض ذكر انها تمثل البينه علي دعواه، ثم توالت الجلسات، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليها تقديم جواب ملاق عن الدعوي في الخانه المخصصه لذلك؛ مع ارفاق المستندات، وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، ثم وردت اجابه وكيل المدعي عليها بما نصه: عدم صحه دعوي المدعي: استهل المدعي دعواه بمقوله انه قام بتسليم موكلي المبلغ المطالب به بغرض تشغيله في التجاره والاستثمار وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا حيث يناقض العقد المحرر بين المدعي وموكلي مرفق (1) والمعنون ب عقد وساطه وليس تشغيل او مضاربه ومضمونه ان يستعين المدعي بموكلي كوسيط فقط في نقل ماله الي طرف ثالث لاستثماره وهو عقد صحيح وكامل الاركان ونص في بند التمهيد (الاستعانه بالطرف الاول كوسيط ينحصر دوره في استلام المال وايداعها في احدي المؤسسات او الشركات الاستثماريه) كما نص في بنده الثاني (ويتمثل دور الوساطه الذي يقوم به الطرف الاول) كما نص في بنده السادس علي انه (تحديد المسؤوليه بالنسبه للطرف الاول والتي لا تتعدي كونه وسيط) ولقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه انه قال (ان مقاطع الحقوق عند الشروط) والقاعده الشرعيه (العقد شريعه المتعاقدين). كما ذكر المدعي انه قام بتسليم موكلي المبلغ للمضاربه به ولم يعيد راس المال او الارباح بالمخالفه للحقيقه حيث نرفق لفضيلتكم قسايم الايداع البنكيه التي تثبت استلام المدعي من موكلي مبلغ (79.155.200) تسعه وسبعون مليون وميه وخمسه وخمسون الفا وميتي ريال مرفق (2). الامر الذي يؤكد عدم صحه دعوي المدعي وانه اخفي متعمدا علي الدايره غرض التعاقد والمبالغ التي استلمها من موكلي للحصول علي الحكم مما جعله يطلب متعمدا بمبالغ لا يستحقها للاضرار بموكلي. كما ان العلاقه بين المدعي وموكلي بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات نص عليها العقد المحرر بينهما ولقد سلم موكلي المبلغ المستلم من المدعي الي شركه (...) لاستثماره وبتسليم المبلغ انتهي دور موكلي كوسيط وناقل للمال ولقد نص صراحه في البند (11) علي (لقد افهم الطرف الثاني – المدعي – فهما تاما نافيا للجهاله بان الطرف الاول – موكلي – مجرد وسيط بين الطرف الثاني والمستثمر الرييسي – شركه (...) – وانه في حاله وجود خلل من المستثمر الرييسي فان الطرف الاول والطرف الثاني متضامنين في مطالبه المستثمر الرييسي امام الجهات المختصه)، ولما تقدم نطلب رد الدعوي لعدم صحتها وعدم احقيه المدعي في المطالبه. وفي جلسه 9/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (105.400.000) ميه وخمسه ملايين واربع ميه الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليها لغرض تشغيله في التجاره والاستثمار، والزام المدعي عليها بالارباح المتحققه عن ذلك؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكله مجرد وسيط، وارفق في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/3/1426ه، والذي نص في بند التمهيد علي (الاستعانه بالطرف الاول – المدعي عليها - كوسيط ينحصر دوره في استلام المال وايداعها في احدي المؤسسات او الشركات الاستثماريه)، كما نص في بنده الثاني (ويتمثل دور الوساطه الذي يقوم به الطرف الاول – المدعي عليها -)، كما نص في بنده السادس علي انه (تحديد المسؤوليه بالنسبه للطرف الاول – المدعي عليها - والتي لا تتعدي كونه وسيط)، كما نص صراحه في البند (11) من العقد المبرم بين الطرفين علي (لقد افهم الطرف الثاني – المدعي – فهما تاما نافيا للجهاله بان الطرف الاول – المدعي عليها – مجرد وسيط بين الطرف الثاني – المدعي - والمستثمر الرييسي – شركه ام القري – وانه في حاله وجود خلل من المستثمر الرييسي فان الطرف الاول – المدعي عليها - والطرف الثاني – المدعي - متضامنين في مطالبه المستثمر الرييسي امام الجهات المختصه)، ما تكون معه الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1331 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (105.400.000) ميه وخمسه ملايين واربعميه الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليها لغرض تشغيله في التجاره والاستثمار.
 وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني