moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5308 لعام 1440 ه
المقامه من/ سابيكو غير ذلك (...)
ضد/ شركه بلندي العالميه المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ مطر بن فايح بن زايد الغبيوي غير ذلك(...)
ضد/ سليمان بن محمد بن عبدالجليل الدرويش غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (ان موكلتي المدعيه قد اودعت بحاسب المدعي عليه مبلغ وقدره (750,500 ريال سعودي) سبعمايه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وذلك لاجل القيام بخدمات لموكلتي للاستثمار الاجنبي, حيث ان المدعي عليها لم تقدم اي خدمه لصالح موكلتي، فالمدعي عليه ممتنع عن رد المبالغ التي تم ايداعها دون وجه حق رغم المطالبه والمخاطبات الوديه المتكرره ورغم ثبوت حقنا في المبلغ. وكل امري مسؤول عما اخذت يده وبحسب انظمه العمليات المصرفيه في المملكه العربيه السعوديه التي تنظمها مؤسسه النقد العربي السعودي ب (ان كل مبلغ يودع بحساب عميل طبيعي او معنوي عليه اثبات ما اودع له او رده (الماده: 117/ب) من مواد الحسابات المصرفيه)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: الزام المدعي عليه برد مبلغ الايداع وقدره سبعمايه وخمسون الفا وخمسمايه (750,500) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدره 25% من اجمالي المبلغ المستحق. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 25/4/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 9/5/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليها اومن يمثلها شرعا ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه حيث وردت افاده ابشر بانه لم يتم الاستدلال بعنوان المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مستخرج من وزاره التجاره موضح فيه السجل المدني لمدراء الشركه مطر بن فايح الغبيوي سجل مدني رقم (...) وسليمان بن محمد الدرويش سجل مدني رقم (...) وطلب ابلاغهم عن طريق نظام ابشر. وبجلسه 19/11/1440ه تبين حضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ كرر ما ورد في صحيفه الدعوي وقدم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها قدم مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر الشركه في جده وليس لها فرع في مدينه الرياض، فقدم وكيل المدعيه صوره من المستخرج للسجل التجاري للشركه المدعي عليها، والذي جاء فيه نقل مقر الشركه الرييسي الي الرياض فطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم رده بخصوص الاختصاص المكاني، وقد افهمت الدايره الطرفين بتبادل مذكراتهم الالكترونيه حيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوما من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوم التاليه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوما علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوم التاليه . ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه ذكر فيها" نقدم لكم بخطابنا هذا مذكره الدفاع الاول فيما يخص قضيتا المقيده برقم 5308 بتاريخ 15/4/1440ه نفيد فضيلتكم نحن شركه بلندي العالميه المحدوده برقم السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 132/09/29 مركزها الرييسي جده وتم اصدار وتوقيع عقد التاسيس بمدينه جده، وبناء علي الماده التاسعه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/5/1435ه عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بالنظر بالقضيه المرفوعه، الطلبات: 1-عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص المكاني". وبجلسه 1/2/1441ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ايداع مذكره الرد الكترونيا لعدم قبول النظام وقدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره 26 مستند تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها، ذكر فيها " نتقدم لكم بخطابنا هذا لايحه الرد علي ما جاء في صحيفه الدعوي فيما يخص قضيتنا المقيده برقم 5308 بتاريخ 15/4/1440ه وقد جاء بلايحه المدعي انه اودع بحساب المدعي عليه مبلغ وقدره 750,000 ريال وذلك لاجل القيام بخدمات لموكلتي للاستثمار الاجنبي وحيث ان المدعي عليها لم تقم باي خدمه لصالح موكلتي والمدعي عليها ممتنعه عن رد المبالغ التي تم ايداعها دون وجه حق وهذا ادعاء عار من الصحه ونفيد فضيلتكم انه تم ابرام العقد مع المدعيه بتاريخ 6/9/2012م الموافق 20/10/1433ه مرفق لكم صوره من العقد مع ارفاق الترجمه وقد جاء بالعقد بالماده 4 التزامات الطرف الثاني وقد نصت علي:-1-يقوم الطرف الثاني بتاجير وفتح مكاتب في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه في مبني يتم اختياره من قبل الطرف الاول ويعين الطرفان موظفيهما من اجل البدء في العمل خلال فتره معقوله من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه. 2-يقوم الطرف الثاني بتغطيه جميع التكاليف والنفقات الناشيه عن ايجارات وترتيب التاسيس الرسمي ورسوم الموظفين والمزايا والمعدات. وبناء علي هذه الاتفاقيه ان قد تم الاتفاق علي ان من مهام المدعي تحمل مصاريف واتعاب التسجيل والتاسيس وجميع المصاريف والرواتب وتم دفع لمكتب محامي قيمه اتعاب تسجيل بمبلغ 300,000 ريال مرفق لكم فاتوره وتم التسجيل بتاريخ 15/3/1435ه ومرفق لكم صوره ودفع قيمه طباعه بروشورات دعاييه وكروت شخصيه بمبلغ 50,000 ريال مرفق لكم فاتوره وتم دفع قيمه ترجمه بروشورات وترجمه اوراق الشركه من اسباني الي عربي بمبلغ 37,200 ريال ورواتب الموظفين راتب منتصر2000 يورو شهري باجمالي سنوي 120,000 ريال وراتب المعقب سعودي 5000 ريال شهري باجمالي سنوي 60,000 وتامينات اجتماعيه 12,000 ريال ليصبح اجمالي ما تم دفعه للموظفين الذي تم تعينهم بمعرفه وطلب خطي من المدعي رواتب ورسوم حكوميه 192,000 ريال وتم دفع مبلغ 30,000 ريال استيجار سياره لمنتصر ودفع بدل سكن بقيمه 50,000 ريال وتم استيجار مكتب بمبلغ 64,000 ريال وتم دفع قيمه 2 سنه بملغ اجمالي 128,000ريال وتم دفع ما يزيد عن 23,309 ريال قيمه استضافه بفنادق لفكتور مدير الشركه و وليد الذهبي طرف بالعقد مرفق لكم الفاتوره ليصبح الاجمالي ما تم ايضاحه مبلغ وقدره 509,810 ريال وقيمه شراء المناقصات ورسوم الضمانات وتذاكر سفر والعديد من المبالغ التي تم دفعها وتم صرف والتسديد من المبلغ المحول بالاضافه الي مبالغ تم دفعها من قبل المدعي عليها والقاعده تنص ان العقد شريعه المتعاقدين اي للمتعاقدين الاتفاق علي الشروط والعمل بها وعدم الرجوع فيها بشرط الا تكون مخالفه للنظام، وبناء علي ما تم ايضاحه اعلاه والاسانيد المرفقه بهذه اللايحه نامل من الدايره الموقره الحكم بالاتي:1-نطلب من فضيلكم رد طلب المدعي والزامه بتحمل كافه المصاريف المتفق عليها بالعقد" وباطلاعه عليها طلب مهله للرد واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها بعد 15 يوم من تاريخ الجلسه كما استعد وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من رده خلال 15 يوم من تاريخ استلامه واتفق الطرفان علي ان يكون تبادل المذكرات بينهما عن طريق الواتساب. وبجلسه 28/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات وذكر انها تمثل اجابه عما قدمته المدعيه له عقب الجلسه ذكر فيها: "نقدم لكم بخطابنا هذا لايحه الرد علي ما جاء في صحيفه الدعوي بتاريخ 25/2/1441ه فيما يخص قضيتا المقيده برقم 5308 بتاريخ 15/4/1440ه وحيث ما ذكر ان المبلغ المدفوع للمحامي مبالغ فيه جدا ونذكر لفضيلتكم ان العقد الموقع مع المحامي لا يقتصر علي القيام بتسجيل الوكاله وانما يشمل التمثيل امام الجهات الحكوميه وحمايه حقوق الاطراف مرفق لكم صوره من العقد. حيث ما جاء باللايحه الرد انه لا يوجد اعتماد من قبل المدعي بخصم المبالغ المدفوعه وهذا ادعاء غير صحيح يوجد اعتماد من قبل المدعي بخصم مبلغ وقدره (575,200) ريال مرفق لكم صوره. وحيث ما جاء بعدم وجود اعتماد بتعيين موظفين وهذا ادعاء غير صحيح، يوجد اعتماد بتعيين منتصر وبراتب اجمالي سنوي (120,000) ريال و(30,000) ريال استيجار سياره ومبلغ (50,000) ريال بدل سكن وباجمالي (200,000) ريال مرفق لكم صوره. وحيث ما ذكره انه لم يتم الاتفاق علي الوكاله وهذا ادعاء عار من الصحه يوجد اعتماد من قبل المدعي بذلك مرفق لكم صوره. .وحيث نذكر لكم اننا تسلمنا مبلغ وقدره (150,000) فقط مايه وخمسون الف يورو وعند تحويل المبلغ الي عمله الريال السعودي بناء علي الحاسبه العالميه الموحده يصبح اجمالي المبلغ (740,620) ريال فقط ستمايه وعشرون الف وسبعه واربعون ريال مرفق لكم صوره تحويل العمله (مرفقه) وقد تم ارفاق لكم فواتير بمبلغ وقدره (509,810) ريال وقد تم صرف المبلغ المستلم من قبل المدعي بالاضافه انه تم دفع من قبل المدعي عليه مبلغ وقدره (190,492) ريال. وجاء في صحيفه المدعي انه يطالب بمبلغ (750,500) ريال ويتبين لفضيلتكم انه تم تحويل العمله بناء علي اجتهاد شخصي وان المبلغ قد تم تحويله لحساب المدعي عليها بتاريخ 9/4/1435ه والصمود طيله هذه المده وبعد ذلك القيام بالمطالبه دون دليل قايم بناء علي الظنون الواهيه واستغلال غالبيه فقدان الاوراق المستلمه من المدعي بالاضافه لذلك انه تسلمنا خطاب مصدق من كتابه العدل الاسبانيه والقنصليه السعوديه باسبانيا من قبل المدعي بانهاء الشراكه، وقد تضمن بذلك الخطاب ابراء ذمه المدعي عليه ومخالصه نهاييه والقاعده تنص ان العقد شريعه المتعاقدين اي للمتعاقدين الاتفاق علي الشروط والعمل بها وعدم الرجوع فيها بشرط الا تكون مخالفه للنظام لقوله تعالي: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{ وقوله تعالي: }واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا{ ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)) رواه الترمذي. وبناء علي ما تم ايضاحه اعلاه والاسانيد المرفقه بهذه اللايحه نامل من الدايره الموقره الحكم بالاتي: 1-نطلب من فضيلكم رد طلب المدعي والزامه بتحمل كافه المصاريف والتكاليف المتفق عليها حسب ما نص عليها العقد"، حيث تبادل الطرفان المذكرات وسلمت المدعيه مذكره جوابيه واحده وهذه المذكره المسلمه في جلسه اليوم هي اجابه عنها وقد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، واستعد بتزويد الدايره بالمذكره التي قدمها للمدعي عليه قبل هذه الجلسه. وبجلسه 25/5/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره برد موكلته مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المستندات ذكر فيها "اولا: لم تذكر المدعي عليها استلامها للمبالغ المدعي بها، بل اقرت بها. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بمذكره ردها غير صحيح ومخالف للعقد المحرر بين الطرفين، حيث نصت الماده (?) من العقد علي التزامات المدعي عليها حصرا في :تقديم المساعده اللوجستيه (الدعم والامداد) للمشروع المشترك حسب الحاجه، ويشمل هذا علي سبيل المثال لا الحصر جميع التراخيص والموافقات اللازمه لتسجيل الشركه مع الهييه العامه للاستثمار. 1: الحصول علي جميع التراخيص والمستندات اللازمه بعد تاسيس الشركه من اجل تنفيذ كل مشروع موجود او منح للمشروع المشترك. 2: يتم دفع كلفه جميع المشاريع والانشاءات الفنيه والتنفيذيه الاساسيه التي يتحملها الطرف الثاني عن طريق خطاب اعتماد غير قابل للالغاء وقت الطلب او التحويلات المصرفيه التي يحددها الطرف الثاني وبالنظر لما ذكرته المدعي عليها من نفقات يتبين عدم وجود صله لتلك الاعمال بالتزامات المدعي عليها، وعليه فلا يمكن حساب تلك النفقات علي فرض صحتها علي حساب موكلتي لعدم وجود اي اعتماد لموكلتي لاي منها، فضلا عن ان جميع الفواتير المقدمه من المدعي عليها مؤرخه بتاريخ سابق علي تحويل موكلتي للمبلغ المطالب به. ثالثا: ما يؤكد عدم صحه التزام موكلتي بالمبالغ التي تدعيها المدعي عليها يمكن بيانه علي النحو التالي: بالنسبه لمبلغ ثلاثمايه الف 300,000 ريال لمكتب المحامي قيمه اتعاب تسجيل وكاله غير صحيح ولم يحقق نتيجه وهو استخراج رخصه استثمار وسجل شركه وتتساءل موكلتي ان هذا العقد الموقع عليه، من هو هذا المحامي الذي قدم لهم سند قبض بدون عقد اتفاق، وعليه نبين لفضيلتكم عدم صحه هذا الادعاء للاتي: 1-لم تتفق موكلتي مع المدعي عليها علي استخراج وكاله، ولم ينص العقد علي ذلك، بل كان التزام المدعي عليها هو استخراج ترخيص للشركه من الهييه العامه للاستثمار. 2-سند القبض المرفق مؤرخ 11/10/2012م وتحويل موكلتي للمبلغ المطالب به كان بتاريخ 6/2/2014م، وعليه لا يمكن تصور ما قررته المدعي عليها بهذا الشان، فضلا عن ارسال المدعي عليها لموكلتي بريد الكتروني بتاريخ 19/1/2013م لاحق لتاريخ سند القبض المرفق بتحويل المبلغ المطالب به لاستكمال معاملات اخري لاحقه. ?-المبلغ المذكور مبالغ فيه جدا، حيث ان رسوم استخراج الوكاله لا يتعدي 500 ريال، ويتم استخراج شهاده القيد المرفقه الكترونيه ولا يستغرق الا يومين حسب موقع وزاره التجاره. 4-مناقضه صرف هذا المبلغ بما قررته المدعي عليها ببريدها الالكتروني المرسل لموكلتي بعد استلامها للمبلغ المطالب بها وشهاده في الوكاله المرفقه صادره بتاريخ 15/2/1435ه وهذا التاريخ يوافق 17/1/2014م اي قبل تحويل موكلتي للمبلغ المطالب به، ولم يتم الاشاره رسوم قيد الوكاله ببريد المدعي عليها المرسل لموكلتي بعد التحويل. بالنسبه لمبلغ خمسون الف 50,000 ريال قيمه بروشرات دعاييه وكروت شخصيه غير صحيح ايضا لم تعميد موكلي للمدعي عليها بذلك، فضلا عن ان السند المرفق تاريخه سابق علي تحويل موكلتي ومبالغ فيه جدا، ومناقض لما قررته المدعي علي(مرفق رقم ?)، بالنسبه لمبلغ 37,200 مقابل ترجمه بروشور وترجمه اوراق غير صحيح ايضا لعدم تعميد موكلتي للمدعي عليها بذلك، فضلا عن ان السند المرفق تاريخه سابق علي تحويل موكلتي ومبالغ فيه جدا، ومناقض لما قررته المدعي عليها ببريدها الالكتروني المرسل لموكلتي بعد استلامها للمبلغ المطالب به بالمرفق رقم 2، وعليه نود من المدعي عليها احضار ما تم ترجمته من مستندات والرجوع ايضا لاصحاب الخبره والحكم بان ما سيقدمونه لا يوازي 10% من المبلغ المذكور اعلاه. و بالنسبه لمبلغ 120,000 ريال راتب موظف ومعقب وتامينات اجتماعيه بمبلغ 12,000 ريال و 30,000 ريال قيمه استيجار سياره وبدل سكن مبلغ 50,000 ريال واستيجار مكتب بمبلغ 128,000 ريال لمده سنتين ومبلغ 23,309 قيمه استضافه بفنادق وقيمه شراء مناقصات وتذاكر ورسوم ضمانات، هذا كله كلام مرسل وغير صحيح للاتي: 1-عدم تعميد موكلتي للمدعي عليها القيام بتلك الاعمال. 2-عدم معقوليتها للمبالغه الظاهره فيها، فالمدعي عليها لم تستخرج السجل التجاري الشركه المتفق علي انشايها وعليه لم تستخرج الترخيص من الهييه العامه للاستثمار وبالتالي لا يمكن انشاء حساب بمكتب العمل ولا يمكن تسجيل اي عامل كمكفول علي حساب الشركه ونود ان نبين لفضيلتكم نقطه مهمه وهي انه لا يمكن تسجيل اي شخص اجنبي او سعودي او خليجي يعمل اي كيان معنوي اعتباري كشركه او مؤسسه الا بوجود سجل تجاري للشركه او المؤسسه وخاصه الاستثمار الاجنبي، حيث لا يصدر السجل الا بعد الترخيص الاستثماري والمدعي عليها لم تستخرج لا سجل ولا ترخيص استثمار اجنبي وعند الرجوع لاصحاب الاختصاص والخبره سيتضح جليا بان الشركه تقوم بذكر وقايع لا تمت للوقايع بصله او كما اخذت عليه العاده التجاريه. 3-استيجار وفتح المكاتب من مسيوليات موكلتي وفقا للماده (4) من العقد وليست من التزامات المدعي عليها، ولم تعد موكلتي المدعي عليها بذلك. 4-اداره الشركه المزمع انشايها وفقا للماده (1) من الاتفاق من مسيوليات موكلتي فهي المنوط بها تعيين الموظفين وغيرهم، ولا دخل للمدعي عليها من ذلك وفقا لبنود العقد. وجميع المبالغ التي تزعم المدعي عليها تحميلها لموكلتي، لم يتم الاشاره اليها باي بريد من المدعي عليها لموكلتي منذ تحويل المبلغ المطالب به، علي الرغم من التزام المدعي عليها بالبريد المرفق لفضيلتكم برقم 2 باصدار فواتير رسميه لاحقه لتحويل المبلغ، وتاكيد موكلتي علي ذلك بالبريد المرسل للمدعي عليها بتاريخ 6/2/2014م بالتاكيد علي المدعي عليها بعدم صرف اي مبالغ قبل الرجوع لموكلتي. وحيث ان القواعد الشرعيه قد جاءت متضافره في الوفاء بالعقود وعدم جواز الاضرار بالغير لقوله تعالي: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{ المايده من الايه (1)، وقوله تعالي: }واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا{ الاسراء من الايه (34) ولقوله تعالي: }يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم{، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)) رواه الترمذي وحيث ان مقتضي القواعد العامه في العقود ان العقد شريطه المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يعدله الا بالاتفاق مع الطرف الاخر، وعليه يتبين عدم احقيه المدعي عليها فيما تدعيه لذلك كله، نطلب الحكم بالاتي: 1-الزام المدعي عليها برد مبلغ سبعمايه وخمسون الف وخمسمايه (750,500) ريال وقيمه مبلغ مايه وخمسون (150,000) الف يورو لموكلتي. 2-الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن اتعاب التقاضي 25% من المبلغ الطالب به" تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم افهامه بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعيه رده عنها خلال 15 يوم التاليه. وبجلسه 16/11/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم جوابه علي مذكره المدعيه خلال خمسه ايام من تاريخ الطلب وتقديم اسانيده، وتكون مذكره ختاميه، وعلي المدعيه تقديم الجواب علي المذكره خلال الخمسه ايام التاليه لمذكره المدعي عليها وتكون ختاميه محصوره الطلبات، وبجلسه 4/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعيه ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط اليهم، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البريد المرسل منهم للمدعيه والذي فيه الموافقه علي ارجاع مبلغ 150.000 يورو وكذلك عن مستنداتهم في الدعوي وطلبت الدايره منه بيان مستنداتهم علي القيام بالاعمال المتفق عليها في العقد فطلب تمكينه من اعداد جوابه علي هذه الاسيله فافهمته الدايره بتقديمها خلال 10 ايام من تاريخه. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته؟ فذكر بانهم يحصرونها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (150.000) يورو تمثل قيمه قيام المدعي عليها بالاستثمار الاجنبي لموكلته داخل السعوديه ويطلب اتعاب المحاماه بما يعادل 25% من المبلغ المحكوم به وذكر وكيل المدعي عليها بان المبلغ المطالب به يمثل قيمه مصاريف الوكاله التجاريه المرفقه وتم تحويل المبلغ بعد اصدارها وتوقيع العقد ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وخمسون الف يورو (150,000) قيمه خدمات للاستثمار الاجنبي، فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه بالمبلغ المذكور، وقدم لاثبات دعواه العقد المحرر بين الطرفين, وكشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويل المبلغ للمدعي عليها, وكذلك خطاب المدعي عليها الذي يفيد استلامهم للمبلغ, والايميل المرسل من المدعي عليها للمدعيه والذي تفيد فيه المدعي عليها موافقتها علي ارجاع هذا المبلغ المطالب به للمدعيه, وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن هذا الايميل المرسل, ولم يقدم اي بينه علي قيام موكلته بالاعمال التي تخص قيامهم بالاعمال المنوطه بهم للقيام بالاستثمار, انما ما تم ذكره كلام مرسل خال من البينه المؤيده, عليه ان فان الدايره تنتهي الي ثبوت الحق المدعي به للمدعيه علي المدعي عليها، وفيما يخص اتعاب المحاماه التي يطالب بها وكيل المدعيه, والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوج المحكوم له للجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها. وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات تثبت الحق المطالب به, وتثبت مماطله المدعي عليها في اداء الذي ذمتها دون مسوغ شرعي مما الجا المدعيه الي رفع هذه الدعوي ، واستنادا الي قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم)). وحيث قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار اليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وبما ان الدايره وهي في معرض النظر في الطلب المقدم اليها وبما قدرته المدعيه من اتعاب؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه في هذه الدعوي والتي تم تقديرها بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره(150.000) يورو, كون هذا التقدير هو الذي جري عليه العرف في تقدير الاتعاب بين المحامين واصحاب المهنه، وذلك نظير ما تحملته المدعيه من اتعاب وجهد في اقامه هذه الدعوي الدعوي، وحيث ان هذه المماطله الواقعه من المدعي عليها تعد من الضرر والقاعده الفقهيه نصت علي ان "الضرر يزال", الامر الذي تقرر معه الدايره ان ما يتناسب مع ما بذلته المدعيه من جهد هو ما تم تقديره, وبه تحكم, عليه فغن الدايره تنتهي الي الحكم في القضيه بما هو وارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا/ الزام شركه بلندي العالميه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لسابيكو سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف يورو لما هو موضح بالاسباب. ثانيا/ الزام شركه بلندي العالميه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لسابيكو سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف يورو تمثل اتعاب المحاماه والترافع؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3687 لعام 1442 ه
المقامه من/ سابيكو غير ذلك (...)
ضد/ شركه بلندي العالميه المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ مطر بن فايح بن زايد الغبيوي غير ذلك(...)
ضد/ سليمان بن محمد بن عبدالجليل الدرويش غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وخمسون الف يورو (150,000) قيمه خدمات للاستثمار الاجنبي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " اولا/ الزام شركه بلندي العالميه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لسابيكو سجل تجاري(...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف يورو لما هو موضح بالاسباب. ثانيا/ الزام شركه بلندي العالميه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لسابيكو سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف يورو تمثل اتعاب المحاماه والترافع"، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعي هل مقدم الاستيناف محامي مرخص؟ فاجاب بانه ليس بمحامي وانما من قدم الاستيناف مدير الشركه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي