tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:391642351 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10957 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه الرعايه المتحده التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ جمعان مصبح المنهالي هويه وطنيه (...)
 
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ عبدﷲ عوضه سعد الاسمري سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من وزاره العدل رقم (391642351) وتاريخ 05/01/1439ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28/11/1441ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل الشركه المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت ابلاغه عن طريق النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي تتمثل في المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (28.626) ريال تمثل قيمه بضاعه عباره عن مواد كيمياييه قامت مؤسسه المدعي عليه بشرايها من المدعيه ولم تف بقيمتها، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
لما كانت دعوي المدعيه تتضمن مطالبه المدعي عليه باعاده كامل المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (28.626) ثمانيه وعشرون الف وستمايه وسته وعشرون ريال، تمثل قيمه بضاعه عباره عن مواد كيمياييه قامت مؤسسه المدعي عليه بشرايها من المدعيه ولم تف بقيمتها. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان المبلغ التي تطالب به المدعيه دون المايه الف، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10957 لعام 1441ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب. 
رييس الدايره
 سعد بن موسي بن سعد التميمي