moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٩٨٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وان المدعي عليه حرر سندا لامر عن الشركه التي يعمل مديرا فيها وهي الواقعه الوارد فيها المخالفه ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به السند لامر رقم (١٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م. بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحصر دعواه في طلب تضمين المدعي عليه في السند لامر المحرر من الشركه، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...)، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد الشراكه والاستثمار مع الشركه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، والنظر في السند لامر المطلوب التضمين فيه، والقرار التنفيذي والذي يثبت صحه هذا السند لامر شكلا وانه سند تنفيذي مستوفي الشروط الشكليه، مما يعد معه التزاما علي الشركه، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه/(...) - مدير شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد الشراكه والاستثمار ولا السند لامر مع شركه مجموعه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي خالف القيود النظاميه، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان الشركه سددت المدعي قيمه السند، وذلك ان هذه الدعوي ليست دعوي منازعه في محل الحق في السند لامر ليتم الدفع بالسداد، وانما هي دعوي اثبات مسؤوليه تضامينه علي مدير الشركه، فالدفع ليس متعلقا بالمخالفه محل الدعوي، وبالتالي لا اثر له فيها، وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: