ncar · executive_regulation · processed · 7 chunks
العربيه (١٨١) قرار رقم : وTARISK 3/1 : متاريخ الله ممريم الممريم الله ممريم الممريم بوتليتليتليتليتليتليتل ان مجلس الوزاء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠٣٣٤ وتاريخ ١٤٤٥/٦/٣، المثمتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ١٠٤٤٧ وتاريخ ٢٤/٤٥/٥/٢٤ في شان تعديل اللايحه التفيديه لنظام سوم الاراضي البيضاء. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٢/٦١٢ وبعد الاطلاع علي اللايحه التفيديه لنظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادره بقرار مجلس الوزاء رقم (٣٧٧/٩/٨ ه.١٤٣٧) وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٩٤) وتاريخ ١١/٦٣٩. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٧١٠) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣ ه. ورقم (٢١٤٣) وتاريخ ١٩/٤٤٠/١٢/٩ ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد الالطاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٤١/١/١٣) وتاريخ ١٤٤١/١/١٣. ويصد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (١٣٧٦) وتاريخ ٢٠٢٠ م. يقرر تمديل اللاحنه التففيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادره بقرار مجلس الوزاء رقم (٢٧٩/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨ 1 - تعديل الفقره (٢) من الماده (الثالقه) من اللاتحه، لتكون بالنص الاتي: "يشترظ في اعضاء اللجنه توافر الخبره الكافيه في مجال تقدير المقارات وما يمتلق باجراءات تطوير الاراضي، وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد". ٢ - تعديل الفقره (٣) من الماده (الثالثه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تتولي اللجنه تقدير القيمه العادله للارض الخاصه لطبيق الرسم، وتحديد المده الاضافه المشار (7) الله ممرضيل المحتي الله ممرضيل المحتي اليها في الفقره الفرعيه (1) من الماده (التاسعه) من اللاحنه، وفقا للمعايير والضوابط الفنيه اللازمه لاداء عملها، المنصوص عليهها في النظام واللاحنه، وما يصدر في هانها من الوزير، وتصدي قرايتها بالاغلبيه". ٢ - تمديل الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللاحنه، لتكون بالنص الاتي: "انجاز تطوير الارض او بنايها خلال سنه من تاريخ صدور القراء، ويجوز بقرار من الوزير منع المكلف مده اضافيه لمره واحده لا تتجاؤز سنه حسب مساحه الارض وطبيعتها، لتطوير الارض او بنايها، وفي حال تطلب الامر منح مده اكثر من (٩٤) سنه فتقدر اللجنه المده، وتعتمدها اللجنه المشكله بقرار مجلس الوزاء رقم وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١ ه، وفي حال عدم انجاز تطوير الارض او بنايها خلال المده "الممنوحه للمكلف فتحصل الرسوم المستحقه عن تلك المده". ٤ - تعديل الفقره (٣) من الماده (الرابعه عشره) من اللاتحه، لتكون بالنص الاتي: "علي المكلف سداد قيمه الرسم خلال مده لا تتجابوز من تاريخ القراع، وفي حال منح المكلف مده اضافيه لتطوير الارض او بنايها وفق الضوابط المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللاتحه، تخدمه ميله السداد بما لا يتجابوز المده الاضافيه للتطوير او البناء". ٥ - تعديل الفقره (٤) من الماده (الرابعه عشره) من اللاتحه، لتكون بالنص الاتي: "اذا اكمل المكلف تطوير الارض او بناءها خلال فتره السنه او المهله الممنوحه له - المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التنامعه) من اللاتحه- بعد مباد الرسم، فيجاد اليه ما دقعه عن تلك المده". رييس مجلس الوزاء