gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-257-2020) | الصادر في الدعوي رقم (V-7182-2019) | المفاتيح : دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/١٢/٠٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٦م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7182-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «افيدكم بانه لم يكن لدي علم ومعرفه بنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وكذلك باجراءات التظلم امام الجهه القضاييه، وخاصه الغرامات المدفوعه مسبقا، كما ان اشعار غرامه التسجيل المتاخر رقم (٦٠٠٠٠٢٥١٥٧٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٩م، تضمن ضروره دفع الغرامه والسداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار، ولم يتضمن ايضاح حقي في الاعتراض خلال تلك المده حتي اتمكن من الرفع بالتظلم في حينه، علما بانه لو كان لدي علم ومعرفه من السابق بضروره التسجيل في ضريبه القيمه المضافه للافراد لما تاخرت عن ذلك، ولما تحملت مثل تلك الغرامات؛ لذا امل اعاده النظر حيال قبول دعواي». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا : الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٩م ، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما. وعليه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد (١٤٤١/١٢/٠٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٦م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢م مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) شكلا؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٩ه، الموافق ٢٠٢۰/۰۹/۱۷م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.