tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 26/6/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2018-02-12 date_hijri=1439-03-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:1 entity=document_number:1988e612-87ff-49cc-a420-f4d3c177a0b3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي التجاريه رقم26/6/ق لعام1439ه
المقامه من المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:-
ففي يوم الاثنين16/3/1439ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بسكاكا، المشكله من:
سلطان بن جار الله الجار الله القاضي بالمحكمه رييسا
وبحضور/ فارس بن محمد الدغيفق امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي التجاريه المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ4/3/1439ه، والمحاله للدايره بذات التاريخ، وقد ترافع فيها/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ11/1/1439ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، والمخول له فيها حق اقامه الدعاوي، والمرافعه والمدافعه، فيما ترافع فيها المدعي عليه اصاله. وبعد سماع الدعوي والاجابه، جري اصدار هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: ان موكله قد باع المدعي عليه مواد خام لتصنيع الخبز والحلويات بمبلغ وقدره اربعه وثلاثون الف (34,000) ريال. تسدد خلال 45 يوما من تاريخ البيع وقد انتهت هذه الفتره وحل السداد ولم يقم المدعي عليه بسداد هذا المبلغ. وطلب من المحكمه في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، كما طلب الزامه بدفع اتعاب الترافع في هذه الدعوي. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء10/3/1439ه وفيها حضر المدعي عليه، كما حضر عن المدعي المدعو/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) ثم ذكر- بعد ان قدم تفويضا صادرا من مؤسسه المدعي- ان وكيل المدعي قد منعه عن حضور هذه الجلسه حصول حاله وفاه لاحد اقاربه، وطلب من الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاثنين 16/3/1439ه ليتمكن من الحضور. وذكر المدعي عليه انه علي استعداد بالحضور في الموعد الذي طلبه الحاضر عن المدعي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فنشرها كما جاءت في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ما جاء في دعوي المدعي وكاله صحيح، كما ذكر ان مبلغ الطالبه ثابت في ذمته ومقر به وملتزم بسداده للمدعي الا انه معسر لا يستطيع سداده للمدعي في هذه الفتره. ثم رفعت الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره اربعه وثلاثون الف (34,000) ريال يمثل قيمه مواد خام لتصنيع الخبز والحلويات قام ببيعها له. وكذا الزامه بدفع اتعاب الترافع في هذه الدعوي. وحيث ان هذه الدعوي بين تاجرين وفي نزاع ناشي عن عمل تجاري، فان هذه الدعوي تختص بنظرها المحاكم التجاره والمحاكم العامه متمثله بالدواير التجاريه ولاييا وفق نص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالامر السامي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه والتي جاء فيها (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ...)، اما عن الموضوع: فحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه هذه المطالبه وثبوتها في ذمته، كما قرر التزامه بسداد المبلغ محل المطالبه للمدعي، وحيث ان الاقرار اذا صدر ممن يملكه وهو بكامل الاهليه المعتبره شرعا فانه حجه شرعيه وفيصل حاسم لمحل النزاع، ولما كان الاقرار حجه علي المقر، والاصل ان المرء مؤاخذ باقراره، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه للمدعي. اما ما يتعلق بطلب المدعي الحكم له باتعاب الترافع في هذه الدعوي. فلما كان قضاء هذه البلاد قايما علي مبدا مجانيه التقاضي، ولما كان الثابت للدايره عدم مماطله المدعي عليه حيث بادر بالحضور منذ الجلسه الاولي بتاريخ 10/3/1439ه، كما اقر بصحه مطالبه المدعي وثبوت مبلغ المطالبه في ذمته من حيث سماعه للدعوي في جلسه هذا اليوم، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء بان احواج صاحب الحق للشكايه للحصول علي حقه مع وجود الانكار والمماطله من المطالب مع قدرته علي الوفاء يترتب عليه الزام المدعي عليه بدفع ما غرمه صاحب الحق، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه الله تعالي-: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) "مجموع الفتاوي" (30/24). ولما كان المدعي عليه قد ذكر للدايره بانه قد تعسر عليه الوفاء بمبلغ المطالبه وهو الذي تسبب بتاخيره عن سداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره والحاله ما ذكر الي رفض هذا الطلب.
(فلذلك)
 حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:/ (...)- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه- بان يدفع للمدعي/ (...)- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه- مبلغا وقدره اربعه وثلاثون الف (34,000) ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
رييس الدايره
سلطان بن جار الله الجار الله

الحكم في قضيه الاستيناف رقم325/ق لعام1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم26/6/ق لعام1439ه
المقامه من/ (...)
صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
ضد/ (...)
صاحب مؤسسه (...) التجاريه
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ16/3/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 27/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
د. خالد بن سعود الرشود عضوا
د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 19/5/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (34,000) ريال؛ قيمه مواد خام لتصنيع الخبز والحلويات وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الانف للمدعي، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. 
(ولذلك)
فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
محمد بن احمد الصياح امين السر 
 
د. احمد بن خالد العبد القادر عضو 
 
د. خالد بن سعود الرشود عضو 
 سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره