tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1046

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:852 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

| القرار رقم (IZJ-2021-1046) |
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-16540) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

## المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - مبيعات ضريبه قيمه مضافه - مشتريات ومصروفات - كشوف
حسابات مصاريف.

## الملخص:
تقدم المدعي باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، ذلك ان المدعي عليها قامت بالربط بناء علي مبيعات
ضريبه القيمه المضافه دون احتساب المشتريات والمصروفات، واوضح المدعي ان
احتساب المدعي عليها للزكاه بنسبه (١٥٪) لا يعكس الوضع الحقيقي للمؤسسه
وقدم كشوفات الحسابات المصاريف والمشتريات وتقرير بالمبيعات للفتره محل
الخلاف اوضح من خلالها طريقه احتسابه للزكاه الفعليه حسب وجهه نظره، ويطالب
بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب - تمسكت الهييه بصحه
وسلامه اجرايها وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها - تبين للدايره ان المدعي لا
يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه؛ وحيث ان النسبه التقديريه الارباح
المدعي هي (١٠٪) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥٪)، الامر
الذي انتهت معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

## المستند:
* الماده (۱۰)، و (۳/۱۱)، و (۱۷)، و (۱۸) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ه
* قرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه في الفقره الثالثه، وقرار
وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ
./۰۷/۰۷
* المواد (٤۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸ ) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه، وذلك للنظر في
الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بتاريخ ١٢٠٢/٠٤/٠٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي : (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) تقدم
باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ذلك ان المدعي عليها قامت بالربط بناء علي مبيعات ضريبه القيمه
المضافه دون احتساب المشتريات والمصروفات، واوضح المدعي ان احتساب
المدعي عليها للزكاه بنسبه (١٥) لا يعكس الوضع الحقيقي للمؤسسه وقدم
كشوفات لحسابات المصاريف والمشتريات وتقرير بالمبيعات للفتره محل الخلاف
اوضح من خلالها طريقه احتسابه للزكاه الفعليه حسب وجهه نظره، ويطالب بالغاء
قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان قرارها جاء متوافقا مع المواد
(الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي
وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها
الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم
التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها
نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله
حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتوفره.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضر المدعي (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي،
وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا
بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

## ومن حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، اذ قدم المدعي اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت باحتساب الربط التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت الماده الحاديه عشر) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ه علي ان: «للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه:

1. اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
2. اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره من اللايحه.
3. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده السابعه عشره) من اللايحه.
4. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
5. اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله.
6. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
7. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه.

ونصت الماده الثامنه عشر منها علي ان: «مع عدم الاخلال باحكام الماده ( العاشره ) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم
اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر
الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» كما
نص قرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه في الفقره الثالثه علي:
«تسري هذه القواعد علي اقرارات مكلفي التقديري التي تقدم بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م.
وفقا لما ورد في البند (ثالثا» من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه. واستنادا علي الفقره الثالثه من
القواعد والتي نصت علي: « يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد
راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات /٨)
(المبيعات ×١٥٪) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص
اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال.»
ووفقا لما تقدم، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وفي ظل غياب
المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط
او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط
المدعي، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف
باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد
الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها. واستنادا علي قرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ
١٤٤١/٠٢/٢٨ه الذي اشار الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (١٥٪) وهي
ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه. كما اشار القرار الي ان راس المال العامل يقدر بثمن
المبيعات. وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه
وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (١٥) من ايراداته وعليه فان مصاريفه
المقدره تشكل (٨٥٪)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي (...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.