tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437004894 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-31 date_hijri=1443-08-17 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:65e7a391-e1a9-4f6d-b3d6-fc794c856bf9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439112133 لعام 1443ه
المدعي:
مجموعه (...) للتشغيل والصيانه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وتشغيل وذلك في توريد موظفات مبيعات، لمده (1)سنه، ابتداء من تاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/07/24ه الموافق 2019/03/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (118369) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (118369) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي 118369 بمبلغ وقدره (118369) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (0) وتاريخ 1439/11/18ه الموافق 2018/07/31م وقيمه (118369) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1. ترجمه المستندات مما ادي الي (ترجمه المستندات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (19550) تسعه عشر الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي. 2. عدم سداد المستحقات الماليه مما جعلنا نلجا للقضاء مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (20688) عشرون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (1-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (158607.64) مايه وثمانيه وخمسون الفا وست ميه وسبعه ريال واربعه وستون هلله سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40238) اربعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 17/08/1443ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وافادت ان طبيعه العقد تقديم خدمات متمثله في توفير موظفين وعماله مختصين في عده مناطق تخص المدعي عليها وسالته الدايره هل سبق وان تقدمتم بالدعوي من قبل فقالت لم يسبق ذلك؛ عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باعمال مهنيه تتمثل في تاجير عماله، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وعليه فان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته … كتعاقده مع مكاتب الخدمات …)، ويؤيد ذلك قرار المحكمه العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440ه وقرار المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه الذي انتهي الي اعتبار عقد توريد عماله لاعمال مقاولات من قبيل الاعمال الخدميه وبالتالي فلا ياخذ العقد وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ولا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه التي تختص بنظرها المحاكم العامه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . والله الموفق