moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470768645 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغا قدره (500.000) ريال كراس مال للمضاربه به في مجال النفط في سوق الاسهم السعودي، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكلها اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله راس المال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه اكد وكيل المدعي علي صحه دعواه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعي قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله راس المال البالغ (500.000) ريال اضافه؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما ان الدعوي تنصب علي المضاربه في سوق الاسهم السعودي، ولما كانت الماده الثانيه من نظام السوق الماليه قد نصت علي: (مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: ا - اسهم الشركات القابله للتحويل والتداول...) ولذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بناء علي الفقره (ا) من الماده (25) من نظام السوق الماليه والتي نصت علي: (ا- تشكل لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده ولاييا بنظر الدعوي رقم (4470768645) / المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.