ncar · regulation · processed · 10 chunks
وزاره الماليه - مكتب الوزير 11980 1400/17/01 بزون وزاره الماليه - مكتب الوزير رقم الصادر: تاريخه: المرفقات: وزاره الماليه Ministry of Finance القرار الوزاري رقم (١٥٤٥/١١/٢٨) وتاريخ ان وزير الماليه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له. وبناء علي الامير الملكي رقم (٢٠٧٩٩) وتاريخ ١٣٤٣/٩/٢٦ اله القاضي بالموافقه علي اعاده اطلاق مبادره "الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين", وتفويضي بصلحيه تحديد المعايير والضوابط والاجراءات الخاصه بتبليفها، وصلاحيه تمديدها ان استدعت الحاجه. وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١) ١٤٥٦/١/١٠ ونظام الضريبه الانتقاليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦/٧) وتاريخ ١٤٥٦/٨/٧ (٨٦/٧) ونظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١/٦، واللايحه التنفيذيه الضريبه التصرفات العقاريه الصادره بالقرار الواري رقم (VI٢) وتاريخ ١٤٤١/٢/٥ واتعديداتها. يقر التي: اولا: تمديد العمل بمبادره (الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين) الصادره بالقرار الوزاري رقم (V99) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٧ من تاريخ ٢٠٤٦/٧/١ مده (سته اشهر) ميلاديه. ثانيا: يعفي المكلف المسجل لدي هييه الزکاه والضريبه والجمارك من غرامه التاخر في التسجيل المنصوص عليها في الانظمه الضريبيه في حال تقدم جميع الاجراءات واجبه التقدم الي الهييه، وسداده كامل اجل منضد الحريبه المستحقه بموجبها خلال المده من تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ م حتي انتهاء هذه المباده، او تقديم طلب تقسيطها خلال المده من تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ م حتي انتهاء هذه المباده مع التزام المكلف بخطه التقسيط المعتمده من هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ثالثا: يعفي المكلف من غرامه التاخر في السادد والتاخر في تقدم الاقرار المنصوص عليهما في جميع الانظمه الضريبيه، وغرامه تصحيح الاقرار المنصوص عليها في نظام ضربه القيمه المضافه المرتبطه باقرار ضريبي واجب التقدمي للهينه قبل تاريخ ٢٠٤٦/٧/١، سواء نشات الغرامه نتيجه لاجراءاتخذه المقالف او نتيجه ربط او اعاده تقييم اجرته هييه الزكاه والضريبه والجمارات، شريطه سداد المكلف كامل اصل دين الضريبه المستحقه والمتعلقه بالاقرار الذي نشات عنه الفرامه خلال المده من تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. انتهاء هذه المبادره، او تقدم طلب تقسيطها خلال المده من تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. مع التزام المكلفه بخط التقسيط المعتمده من هييه الزكاه والضريه والجمارات. وزاره الماليه Ministry of Finance رابعا: يعفي المكلف من الغرامات العالميه غير المسعده المنصوص عليها في الماده (الخاصمه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي اوقعت قبل تاريخ ٢٠٠٤/٧/١، شريطه تقدم المكلف جميع الاقرارات واجبه التقدم الي الهييه، وسدادها اصل دين الضريبه المستحقه بموجبها خلال المده من تاريخ ٢٠٠٢٦/٦/١ متي انتهاء هذه المبادره، او تقدم طلب تقسيطها خلال المده من تاريخ ٢٠٠٢٦/٦/١ حتي انتهاء هذه المبادره مع التزام المكلف بخطه التقسيط المعتمده من هييه الزكاه والجبمارك. خامسا: يعفي المكلف من كامل الغرامات غير المسدده المشار اليها في البند (ثالثا) من هذا القرار اذا كان قد سدد اصل دون الخريبه المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ٢٠٢٤/٧/١. سادسا: يشمل الاعفاء من غرامات التاخر في السداد المشار اليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التاخر بالسداد المرتبطه باصل الخريبه المضمنه في خطه التقسيط المعتمده من هييه الزكاه والضريبه والجمارك التي يحل موعد ساددها بعد انتها مده هذه المبادره، وفي حال عدم التزام المكلف بخطه التقسيط المعتمده من الهييه اثناء او بعد انتها مده هذه المبادره: فتوقع عليه غرامه التاخر بالسداد المرتبطه باصل الضريبه غير المسدده. سابعا: لا يعفي المكلف من الغرامات المترتبه علي مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانيا) و (ثالثا) من هذا القرار. ثامنا: يبلغ هذا القرار لم يلزم; لتنفيذه والعمل بموجه. والله الموفق. ~ م ~ محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليه