tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 73

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

date_gregorian=2015-07-41 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/0 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:26004 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-73) : القرار رقم:
| (10945-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه - مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (٢٤١/٠٧/٢٠) اموافق (١٤٤١/٠٧/٢٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدوعي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10945-2019-V) بتاريخ (٢٠١٩/٠٩/١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقالج هدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلالحه دعوي
تضمنت اعتراه صعلي فرض غرامه التاخير في التسجيل (١٠٠٠) ريال للاغراض ضريبه
القيمه المضافه، حيث جاء فيها انه لم يكض ضغطا للتسجيل للقيمه المضافه
في السوات المضافه، وكان لديه ارض فضاء اراد يبعها في تاريخ ١٤٠٠٠،
الموافق ١٩٠٠٠، فطلب منه كاتب العدل الرقم الضريبي، حينها طلب التسجيل
بالقيمه المضافه ورفع مبلغ الايرادات السيويه للحصول عليه، وعند التسجيل تم اصدار
الغرامه للتسجيل المتاخر.
وحيث اوجزت الهييه ردها في ان السبب في فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاله بغرامه مقدارها (١٥٠٠) عشره الفريان».
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/٢٠١٥م عقدت الداره جلسه لنظر
الدعوي، حضر طلالها ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل (…) هويه وطنيه رقم (…)
وفتحت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قرارها
محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعي واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك،
وبسامع المدعي لذلك قال: ان دعواي منحصه بالقرار الذي تم اغاقه حسب اقرار
ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك. وبسامع المدعي لما ذكر قال: ان
دعواي منحصه بطلب اغاء القرار الذي اشراث الهييه الي عدولها عنه، وليس لي طلب
خلاف ذلك. وبناء عليه تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
١١٥٥/١٠٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان
فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزياع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(١١٣/٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٠) بtbاريخ
بtbاريخ ١٢٨/١١/٠١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (٣٠) يوقنا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢ م, وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢ م، كما تكون معه
العدوي قدمت خلال المده النظاميه المنسو عليها، واستوفت اوضاعها الشكليه،
مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
الناحيه المWOUSIEه:
حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه.
وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعي، وحيث
تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلات عما فرشته علي المدعي،ogenous سيا في
رفعها للدعوي، وحيث قصر المدعي دعواه علي ما تم الرجوع عنه، فان الدعوي بذلك
تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…), ضد قارار
الهييه العامه للازکاه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض
ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الاطراف، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
(٢٠٠٠٦٠٦١٥٩٩) الموافق ١٤٤١/٠٨/٢٣ هموعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.