tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630052538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-08-07 date_hijri=1445-05-22 document_type=ruling entity=document_number:53e6d01e-5030-4600-a4d9-7a1caf11d125 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٠٠٤٨لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) (مساهمه مقفله)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، فقيدت اوراق هذه قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط وفي تاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها بواسطه الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الخصومه وبعد طلب الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه ارفق صحيفه دعوي، ادعي فيها ان موكلته المدعيه ابرمت مع المدعي عليها، عقدا تلتزم فيه المدعيه بتنفيذ اعمال شبكات المياه والري والصرف الصحي وتنفيذ ما يلحقه من اعمال كهرباييه وغيرها من الاعمال وذلك في مدينه (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٦/٢م علي ان يسلم المشروع في تاريخ ١٤٤٤/٥/١٦ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢م، وان الاعمال المنفذه في المشروع بلغه مبلغا وقدره (١١,٧٠٠,١٥٥,٦٧) احدي عشر مليون وسبعمايه الف ومايه وخمسه وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله، وسددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٧,٦٥٢,٢٢٩.٢٧) سبعه ملايين وستمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريال وسبعه وعشرون هلله، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٠٤٧,٩٢٦.٤٠) اربعه ملايين وسبعه واربعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريالا واربعون هلله، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بينهما في تاريخ ١٤٤٣/١١/٩ ه وفواتير صادره من المدعيه وعدد من المراسلات البريديه مع المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب المهله لرد فاجابته الدايره علي ذلك واعطته مهله لارفاق اجابته عبر نظام تبادل المذكرات، فارفق اجابته وكانت متضمنه عدد من الدفوع الشكليه التي لا اثر لها واما عن الموضوع فاجاب بانه قد سبق وان ابرمت المدعيه مع المدعي عليها ما يقارب عدد (٥) عقود منفصله عن بعضها تتعلق باعمال مختلفه تماما عن بعضها و بانه لا يوجد اي مبلغ مستحق للمدعيه علي موكلته لجميع التعاملات بينهما، وان المدعيه تطالب موكلته بالعقد المرفق مع صحيفه الدعوي فقط باسترداد قيمه معدات دفعت قيمتها موكلته نيابه عنها، و وافقت المدعيه عليها، بموجب فاتوره صادره من المدعيه، وكانت قيمه المطالبه انذاك بقيمه قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، ودفع بان تاريخ العقد وبدء الاعمال وقيمه العقد وقيمه الاعمال المنفذه كلها ليست صحيحه واستند علي ان العقد تم تعديله وذلك بملحق للعقد لم تتطرق اليه المدعيه وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه وقد اجابت الدايره طلبه واعطته المهله المناسبه علي ان يرفقها في النظام، فارفق رده وكان مضمون المؤثر منها كالتالي: (اما بخصوص وجود عقود اخري بين الطرفين؛ فذلك صحيح، ولا اثر لذلك في هذه المطالبه، حيث ان السدادات كانت مستقله تماما ولا تداخل فيها، اما بخصوص ان موكلته كانت تطالب باسترداد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وانه هو المبلغ الوحيد للعقد محل الدعوي؛ فغير صحيح، ويناقضه المستخلص النهايي وما قبله. اما ما جاء في انكار المدعي عليها لاستحقاق موكلته؛ فهو امر مردود عليها؛ حيث تضمن المستخلص النهايي كافه المبالغ المستحقه لموكلته، فبلغت قيمه الاعمال مع قيمه الضريبه المضافه (١١,٧٠٠,١٥٥.٦٧) احد عشر مليونا وسبعمايه الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وسبعه وستون هلله، وسددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (٧,٦٥٢,٢٢٩.٢٧) سبعه ملايين وستمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريال وسبعه وعشرون هلله وكل هذا موضح في المستخلص النهايي) وان موكلته المدعيه قد قامت بارسال المستخلص النهايي لبريد المدعي عليها وارفق صوره من تلك الرساله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ارفق مذكره جوابيه، اجاب فيها بان المدعيه تعاقدت مع موكلته بعدد من العقود ومن ضمنها: عقد تنفيذ الاعمال المدنيه والمعدل بموجب ملحقين اثنين، والعقد الثاني (العقد المرفق بصحيفه الدعوي) والبالغ قيمته التقديريه (٢,٤٧٢,٣٠٠) مليونان واربعمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه ريال والمعدل بموجب ملحق تعديلي وهذا محل الدعوي، وان كلا كشفين الحساب المرفقه تتعلق بكلا العقدين ويتضح كذلك من القيمه، حيث ان قيمه العقد المرفق من جانب المدعيه المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١١/ ٩ ه قيمته (٢,٤٧٢,٣٠٠) مليونان واربعمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه ريال وقيمه الاعمال في الكشف تتجاوز التسعه ملايين، وبهذا يتجلي ان مطالبه المدعيه تتعلق بعقدين، وان هناك اعمال للعقد الاول مستمره وبذلك يتضح ان المطالبه سابقه لاوانها علما بان قيمه تلك الاعمال لا تتجاوز المليون ريال ولا تستحق الا بعد الانجاز، ودفع في ما يخص ادعاء المدعيه من قيمه السدادات انها غير صحيحه وان السدادات تجاوزت ما تدعيه وهناك مبالغ محتجزه متعلقه بالاعمال محل التنفيذ واخري متعلقه بقيمه ضمان حسن التنفيذ وهذه القيم تتعلق بالعقد الاول، واما العقد الثانيه فان جميع المبالغ المتعلقه بالعقد الثاني مدفوعه، وارفق عقدين مبرم مع المدعيه احدهما في تاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ م والاخر في تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠م متضمن ملحق للعقد الاول ومحلق للعقد الثاني مع فواتير (مستخلصات)، كما دفع بخصوص البريد المرسل لموكلته المدعي عليها غير صحيح، والصحيح انه تضمن كشف حساب ولم توافق عليه موكلته وانها طلبت من المدعيه اكمال بعض المستندات، واكد علي عدم استحقاق المدعيه للمطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب المهله وبعد ذلك جاء رده، بان قيمه الاعمال المنفذه للعقدين محل الدعوي هي: (١٠.١٧٤.٠٤٨.٤٠) ريال غير شامل قيمه الضريبه المضافه والبالغه (١.٥٢٦.١٠٦.٨٦) ريال، ليكون الاجمالي (الاعمال المنفذه مع الضريبه) قدره: (١١.٧٠٠.١٥٥.٦٧) ريال، واما بخصوص اجابه المدعي عليها حول وجود عقدين منفصلين؛ فهذا غير صحيح فاللاحق ملحق للسابق، وكلاهما واحد، ودفع بان المدعي عليها لم تنكر السداد المدعي به، المشار اليه في الدعوي بمبلغ وقدره (٧.٦٥٢.٢٢٩.٢٧) ريال، وادعي بان المدعي عليها تري بان قيمه الاعمال المنفذه حسب ما ارفقته من مستخلص نهايي قدرها (٩.٦٦٩.٠٤٨.٤١) ريال غير شامل قيمه الضريبه، وان قيمه الضريبه المشار اليها في نفس المستخلص المقدم منها هو (١.٤٥٠.٣٥٧.٢٦) ريال ليكون الاجمالي (الاعمال المنفذه مع الضريبه ): (١١.١١٩.٤٠٥.٦٧) ريال، يخصم منه ما سددته؛ وبذلك يكون المتبقي الذي تقر به المدعي عليها ضمنيا هو مبلغ وقدره (٣.٤٦٧.١٧٦.٤) ريال. ودفع بان المدعي عليها لم تنكر تسليم الاعمال وانتفاعها عن طريق تسليم كامل الاعمال وتشغيل المشروع والانتفاع منه، ولم تدفع بما يناقض هذا الامر، ولم تدفع بوجود عيب او ملاحظه، فيكون الثابت هو تسليم الاعمال، وانكر وجود اعمال لازالت قايمه وانه يتنافي مع الواقع.
وفي جلسه ١٤٤٥/٧/٢٤ حضر كلا من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، ونظرا لحاجه القضيه لندب الخبره؛ لدراسه الجوانب الفنيه الحسابيه والهندسيه في القضيه وتقديم الراي فيها واستنادا علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات والتي نصت علي:( ان للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، فقد قررت المحكمه ندب جهه خبره للاطلاع علي صحيفه الدعوي وعلي طلبات الخصوم ومستندات القضيه والشخوص علي موقع المشروع وتقديم الراي الفني بشان القضيه، واستعد المدعي وكاله بدفع اتعاب الخبره علي ان يتحملها الخاسر لاحقا، وفي جلسه ١٤٤٥/١٢/١٨ه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتبين صدور راي الخبير وطلب الامهال لتقديم الملاحظات علي تقرير الخبير والذي جاء رايه : اولا/ في ما يخص حساب المستحق صرفه في المستخلص رقم (٦) النهايي للمشروع محل التعاقد بين طرفي الدعوي ان المستحق صرفه للمدعيه مبلغ وقدره (١,٢٠٣,٠١٩.٤٦) مليون ومايتان وثلاثه الفا وتسعه عشر ريال وسته واربعون هلله شامل ضريبه القيمه المضافه. ثانيا/ بالنسبه للمبالغ الاستقطاعات كمحتجزات بنسبه ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه البالغه قيمته (٩٦٦,٩٠٤,٨٤) تسعمايه وسته وستون الف وتسعمايه واربعه ريالات واربع وثمانون هلله، فان مرجعها لقرار الدايره. وقد مكنه الدايره اطراف الخصومه علي الاعتراض علي تقرير الخبير وابداء الملاحظات، وفي تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ه، عقدت الدايره جلستها بعد ان درست الاسانيد المقدمه من قبل الاطراف وتقرير الخبير والاعتراض المقدم عليه من قبل اطراف الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٠٤٧,٩٢٦.٤٠) اربعه ملايين وسبعه واربعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريالا واربعون هلله، وذلك لقاء المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها من اعمال المقاوله المتعاقد عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٩ ه والعقد المؤرخ في ١٤٤٤/١/١٢ ه ، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في اعمال مقاولات التي تعد من الاعمال التجاريه وعلي ذلك فان النزاع بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ ه يعد ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، واما بالنسبه لموضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي وكاله يطالب بالمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلته وذلك بموجب العقدين المبرمين و ما تبعهما من ملاحق للعقدين بين المدعيه والمدعي عليها، ولثبوت صحه العقدين المبرمه، ولكونها حجه علي اطراف الدعوي ولم ينكرها وكيل المدعي عليها صراحه انما انكر استحقاق المدعيه المتبقي من قيمه الاعمال، ولان العقد متي ما تم صحيحا فان اطرافه ملتزمون بتنفيذه وفقا لاحكامه، وذلك بموجب الماده (٩٥) الفقره (١) و(٢) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه التي نصت علي انه : (١- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه.٢- لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد.)، ولكون العقد الثاني الذي اقر بصحته اطراف الدعوي مرتبط بالعقد الاول، ولان النزاع المنظور يستلزم الشخوص من اصحاب الخبره وحصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه وجرد الحسابات الماليه للطرفين ، واستنادا علي الماده (١١٠) الفقره (١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ ه التي نصت علي:( للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندل خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وحيث ان الدايره قد ندبت جهه خبره لشخوص علي محل النزاع ودراسته من الناحيه الفنيه، وحيث انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (١,٢٠٣,٠١٩.٤٦) مليون ومايتان وثلاثه الاف وتسعه عشر ريال وسته واربعون هلله، وحيث اجاب الخبير علي ملاحظات الطرفين و ما قدموه من اوراق، ولان الدايره بعد دراسه تقرير الخبير والملاحظات المقدمه من قبل الاطراف تري وبقناعه اعضاء الدايره صحه النتيجه المتوصل اليها من قبل الخبير، ولان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم وحيث تضمن كلا العقدين في الماده(٦) الفقره (٣) ما نصه: ( يتم حسم نسبه عشره في المايه (١٠%) من اجمالي قيمه كل مستخلص شهري كمحتجزات تسترد بعد اصدار شهاده الاستلام الابتدايي للمشروع الصادره من المالك للطرف الاول ) وحيث انه قد ثبت ان قيمه المستقطعات المحتجزه والتي تمثل نسبه ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (٩٦٦,٩٠٤,٨٤) تسعمايه وسته وستون الف وتسعمايه واربعه ريالات واربع وثمانون هلله، ولما كان استحقاقها لا يكون الا بعد صدور شهاده الاستلام الابتدايي للمشروع من قبل المالك للمشروع، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت صدور تلك الشهاده مما تعد مطالبته لقيمه المحتجزات مرفوعه قبل اوانها، واما اتعاب الخبره ولما كان حكمها استندا علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات التي نصت علي ان :( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) ولان المدعي عليها هي الخاسره في الدعوي مع انكار وكيلها للحق المدعي به في بدايه الدعوي واثنايها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها تحمل اتعاب الخبره علي نحو ما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٠٣,٠١٩.٤٦) مليون ومايتان وثلاثه الاف وتسعه عشر ريال واربعه وستون هلله. ثانيا الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٣٨٥) احد عشر الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال اتعاب الخبره. وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.