moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها مواد دهان بثمن وقدره (٩.٨٨٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (٢.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٨٨) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (انه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد مواد دهان وتم توريد المطلوب واستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ ( ٨٢٤٩ ) ريال وثابت ذلك بموجب مطابقه رصيد موقع عليها ومختومه بختم الشركه المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٦ م بثمن اجمالي قدره (٨٢٤٩) ثمان الاف وميتان وتسعه واربعون استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ١٨ / ١ / ٢٠١٦ م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢٤٩) ثمان الاف وميتان وتسعه واربعون ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي. هذه دعواي فافهمته الدايره بان صحيفه الدعوي احتوت علي طلب مبلغ وقدره (٧٨٨٨) ريال لا يمكن للدايره الزياده علي هذا المبلغ اذ يخضع لتكاليف قضاييه وبطلب بينته علي دعواه افهمته الدايره بتقديمها عبر ذكره مستقله عبر طلبات القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره تضمنت مصادقه الرصيد وبسؤال وكيل المدعيه عنها اكد علي انها بينه موكلته في هذه الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال مقابل البضاعه التي باعتها موكلته علي المدعي عليها وكذلك تحملها اتعاب المحاماه بمبلغ الفي ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بمصادقه المدعي عليها بختمها وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تقرب نسبته من (١٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٨٨٨) سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠) الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عليها من طلبات. وبالله التوفيق.