tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 5301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-08-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:68a84087-fbf0-4fac-886d-c92da46e3446 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 5301 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه حلول الشبكات الخليجيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه حسني للرعايه الطبيه شركه مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله فهد بن فرج بن فهيد الراجحي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم: 422524952 وتاريخ: 11-08-1442ه بصحيفه دعوي ذكر فيها ما يلي: بتاريخ 03 ابريل من عام 2019م تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد موقع بين الطرفين (الاساس العقدي) علي قيامنا بتزويد المدعي عليها بنظام تقني داخلي وتوريد المواد والاجهزه اللازمه لذلك وتركيبها وتثبيتها بقيمه (5,965,634) خمسه مليون وتسعمايه وخمسه وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي (محل التعاقد)، بموجب ذلك قامت موكلتي بتجهيز ما يلزم وتحضير المواد والادوات والانظمه المطلوبه، الا ان المدعي عليها ادعت بعدم جاهزيه الموقع لاستلام الطلب، وطلبت من موكلتي ابقاء كل ما تم تجهيزه وحفظه في مستودع حتي اشعار اخر دون دفع اي مبلغ، وقامت المدعي عليها بتاريخ 15 نوفمبر من عام 2019م بالتوقيع علي محضر استلام لابداء التزامها وجديتها في تنفيذ العقد (تاريخ نشوء الحق). وبتاريخ 11 نوفمبر من عام 2020م قامت المدعي عليها بارسال خطاب فسخ عقد بناء علي كون العقد غير متوافق مع الشريعه الاسلاميه، الامر الذي ننكره جمله وتفصيلا، كون العقد سليم من الناحيه الشرعيه والنظاميه ومتوافق مع كل المتطلبات والضوابط ذات الصله، فتم الاجتماع بالمدعي عليها لفهم وجهه نظرهم وتوضيح المقصود بخطابهم، فافاد ممثل الاداره القانونيه للشركه بان المدعي عليها لا ترغب باكمال العقد حقيقه، اي ان المدعي عليها فسخت العقد من جهتها وبارادتها المنفرده دون سبب شرعي ونظامي صحيح، علي الرغم من التزام موكلتي بكل ما طلبته المدعي عليها، وعلي الرغم من الاموال الطايله التي تكبدتها جراء تنفيذ هذا العقد، من توريد مواد واجهزه وانظمه تقنيه، والابقاء علي كل ذلك لحين جاهزيه موقع المدعي عليها. فيتضح لفضيلتكم مدي الضرر الذي لحق موكلتي جراء انتهاك المدعي عليها للاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي، ونطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 5,965,634 خمسه مليون وتسعمايه وخمسه وستون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي. بقيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم بتاريخ 09-09-1442ه وفيها حضر فيصل بن صلاح بن عبدالمحسن الحميدان هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 421323783 ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طبيعه نشاط المدعي عليها ذكر بان نشاطها يتعلق في المستشفيات ومراكز الرعايه الطبيه، وبالاطلاع علي السجل التجاري لمنشاه المدعي عليها من خلال الاستعلام عن المنشات تبين ان النشاط (مستشفيات الرعايه الطبيه الممتده والنقاهه) ولصلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها ولو لم يثره الاطراف؛ وذلك باعتباره من النظام العام، واستنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15-08-1441ه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم 8344 وتاريخ 26-10-1441ه، والتي تبين اختصاص المحاكم التجاريه، وبالاطلاع علي نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (2826) في 29-01-1439ه لدراسه الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي في انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، والمنشوره بموجب تعميم معاليه ذي الرقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، فقد جاء في الفقره الثامنه منه ما يلي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات –التعليم –الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعيه) ونحوها، ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ...)، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان المدعي عليها شركه طبيه وتقدم خدمات الرعايه الطبيه، وبما انه قد استقر القضاء التجاري علي اعتبار هذا العمل عملا مدنيا لما تقدم، ومن ثم فان ممارسه لا يكتسب صفه التاجر، ولما كانت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه قد قررت اختصاص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه بالرياض بنظر هذه الدعوي، والحكم المبين في المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
 عضو 
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان