ncar · law · processed · 7 chunks
٢٠١٠ / ٤٠٠٠ واتريخ قسوار رقم ٨٨ م ان جلبس السوريا بعد الاثل علي المحامله المراققه لمها الوارده من دويان رياسه مجلس الوزرا" برقم ٢٠٨٧٨ اللله به والقرويه بالنيابه رقم ١٥١١/١٢٠٢٥٩١ في ١٢٠١/١٢٠٢٥٩١ من المقارات المزوعه لمكيفها للشفقه العامه والذي يمتلك الامر المضمن الامشاره الي موضوع التمويي نلك التمويي في الحليه اختلاف المساحه بين الصك وواقع الطيعه، وحيث ورد للوزاره خطاب وزاره الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٢٥٨١/١٢٠٢٥/١٥ بمم التمويي في هذه الحاله بان يوحض بايهما قبل، ودراسه هذا الموضوع علي ضو' ما يسر د للموزاره من المطلبات بها الشان' اوضح المستشار الفرعي ان لا صل في الشرعين ان الاصل في النسان ماليك لما تحت يده لان وضع اليد عن طريق الاتها الشرعي كما ان الاصل في ذلك لم في حجه مالم يojد لە مادريي لم يصد بر يد عون ممارضه حكم مراعي في نفس الحجه ويترتب علي ن ذلك عقدا استسالات للمتمويش فنفي حاليه زياد في الصك علي واتع الطبيعه بعون عن الطبيعه فقط. لانه هو ما يقدر علي تسليمه وانا زاد زاد وانجح الطبيعه عن الصك نهر مالك لما زاد عن الصك بالا حها "ج عدو م Omarض ولكون راب وزاره الماليه غير مؤشر علي الحكم التريع الحين اغلاه وان مجرد الامعتال لا يمتقل الحفوق واناما المصره بوجود المدع علي واقامه المدعوي، كدلكالا حتالا وارب بالنباد في اليمقي في اك سك. يقدم يكون هذا خطا حسابي كنا انه لا يجوز الاخذ بالا متال في قضيه وتركه في الخري مايله وان الاصل في المصك هو مサحته ولا بد بل اقصي من الصك عند اندرار معال الطبيعه فتقدم تكا بالامه لوزاره الماليه بالخطاب رقم ١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢ وقد جا ره ره معالي وزير الماليه بخطابه رقم ٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢ الاصار علي الراي السابق، ولغاني ذلك من اهميه وتلقه بحقوق الاخرين ولورو كير من هذه الحالات باستمرار للوزاره ولوجوب و ضع قعده صدد له، لطل هذه الاشكالات تاين معاليه يرجسو النظر في الحوسوع. من وكيف وزاره العدد لوكيل وزاره الماليه والات تصاد الوطني ووكيل وزاره الشؤون البلديه وال缺口رينه لدراسه المضمون المتضمن انه بعد د راسه الم无忧 برفقاته المحد كوره والتي منها خطاب وزاره الماليه • • • • - 2 - رقم ۲۲۸۲/۰ ه واتل فيه من جبيم جوابه ویدای وزاره العدل من تطلها بمن كمديل الماسه. تبين مايلسي: ان وزاره العدل قد عطت دراسه لاحيحه لابخص اجراها للد في الماء مكت وكتاب المعدل تطلس وذلك في الفقرتين الاثبيتين والهمع عليها بتعيم ممالي الله ممره من المصريم والعامر والعامر والعامر والعامر والعامر و الذ واشر التسرعيه وما لطقها من تعليمات طول نيلك وما يقتضيه الوجم الشرعي من قبل المملكه المختصه قبل التمديد يل بالزياده كما يطبق مقتص هذه الفقره بالنسبه لمسكه التطيب لم تشطل علي الطوال الصحه اصل ٢ - الصكوك الصادره ابتها " من كتاب الهدد او من قضاه الصماكم التي لا يوجد بها كتاب عدل بنا" علي القرار مندوب البلديه او غيرها من الجبات الشخصيه استنادا علي الاولمر الصابه قسم بRAD TMD ILM ASHAJE BIZARD TAMALY بالنزيانه الا بعد التحقي ولا لازم علي نحالاامر السامي الذي يخلول للبلديه او غيرسر هما اجبراء هذا التمديل، واذا لم يظلع علي الامر السامي المخلول للدلك فلا يمسوعه التمديل. لذا نقط اوصت اللجنيه بالطيري : هاتان الفترتان المهم عنها الاله كيلتان بسالبه تعد يمل الساحه ابتداء و娅سم الضوابط لها. ان طريقه صرف التمويستي في حال اختلاف الساحه بين الصك والطيمه بالنيابه وال النقص فانه يو'خذ باثمها فيكون التمويشن بموجب الاقل ضها مساحه، فان ابعدي صاحب الصك مثامسه فعليه انها تاريات الزياد الددي الجهه الشرعيه المخصه وينسهب عليه حكم اني من الفرتن الذ كورتين انفا . وعلي الجبسه الحكوميه المزعو لصالحها المزعو ان تكون طرفا مع اخللا في ذلك وفي حال ابيات الزياده حسب الجبوه المزعي والتمليات بصرف التموين المستحق لقا" مازع منها . - 3 - يقسر ما يلسي : ان تجمين وزاره المدل رقم ٢/١٠٦ واتيخ ٢/١٠٦ همن الفقيتين (١٠٢) (٢١) المظا البهما اعلاه كهيل بمعالجه تعد بيل الحماه ابتدا "وضع الضوابط لها ثانيا : ان طريقه صرف التمويش في حال اختلاف الحسابها بين الصبك والطبيعه بالنياده او النقص فانه يوحث باقلها يكون التمويش بموجب الاقل منها ساعه. فان ابدي صاحب الصبك مانصه فعليه اسبات الزياده لدي الجبهه الشرعيه المختصه ويحت عليه حكم اي مسن الفرضين المكوبتين انغا، وطل الجبهه الحكوميه المزعج لمالها المشرع المنوع ان تكون طرفا متداخل في ذلك يثي حمال اسبات الزياده حسب الوجه المشرعي والتعليمات بصرف التموهش المستحق لقا' مانع منها. ناقب رييس مجلس الجزرا الزنا لنا نزلنا