tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430328788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=document_number:dc75a650-0fa4-4d4c-a46d-bb69e7eabead entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٥٧٨٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء البضايع و بيعها)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه التجاره و التسويق، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد و الفتره المتفق عليها في العقد المبرم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه]، وختم لايحته بطلب لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد المتفق عليها) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)، هذه دعواي، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه باشرت الدايره النظر فيها، ففي جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررا بما صنه: [الوقايع: بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢١م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمايه الف ريال سعودي) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (٥٤٣) (مرفق صوره العقد وسند القبض مستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الخامس بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٢% تصرف بعد مرور ثلاثه شهور من تاريخ توقيع العقد وانتهت مده العقد في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم). كما تم افاده موكلي من قبل المدعي عليها عن طريق برنامج الواتس اب بان الارباح الصافيه من العقد المشار له هي مبلغ اجمالي قدره ٧٠.٢٠٠ ريال (سبعون الف ومايتان ريال) (مرفق صوره الرساله كمستند رقم ٢). عليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ التي سلمها موكلي للمدعي عليها قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ولم تلتزم المدعي عليها برد راس المال لموكلي وصرف الارباح مما يتضح مع مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي، الطلبات لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال وقدره ٣٠٠,٠٠٠ريال (ثلاث ميه الف ريال سعودي)، دفع الارباح قدرها ٧٠,٢٠٠ ريال (سبعون الف وميتان ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في المطالبه باي ارباح او حقوق اخري]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لصحه ما يدعيه، فاحال علي العقد وسند القبض المرفقين في ملف الدعوي، ثم قرر اكتفاءه بما سبق، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدارسه جميع ذلك. وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وقرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله في المطالبه براس المال واحتفاظه بالمطالبه بالارباح في دعوي مستقله، كما قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان مده الشراكه المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بعدما حصرها بطلب الحكم له بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.