gstc_gov_sa · decision · processed · 86 chunks
(القرار رقم 1 لعام ١٤٣٥ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض الشركه ( ا ) برقم (٥) لعام ١٤٣٤ ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٨م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٥١٤٣٥/٤/١١ انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: # اولا : الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٨م بخطابها رقم ٣/٧٤٥٤/٣٨ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٠ه، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٣٦٨ وتاريخ ١٤٣٣/١/١٨ه. وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. وكذلك مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الضريبي، وفقا للماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. وحيث قبلت المصلحه وجهه نظر المكلف في بند فرق الاستهلاك، وبند الاخطاء الماديه بموجب المذكره المرفوعه للجنه برقم ١٤٣٤/١٦/٢٧٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨ه، لذا فان الخلاف بين المكلف والمصلحه ينحصر في البندين التاليين: 1. تطبيق الضريبه بدل الزكاه لعام ٢٠٠٨م. 2. غرامه التاخير لعام ٢٠٠٨م. # ثانيا : الوقايع: سالت اللجنه ممثلي المكلف: هل لديكم ما يثبت ان اداره الشركه الرييسه تقع في المملكه العربيه السعوديه؟ فاجابوا: يسر موكلنا تقديم مذكره يوضح فيها ان اداره الشركه تقع في المملكه العربيه السعوديه، وذلك من خلال قرار الشركاء ومحاضر اجتماع مجلس الاداره المقامه في المملكه، اضافه الي ذلك نقدم للجنه الموقره قرار الشركاء بتعيين رييس مجلس الاداره والمدير العام السيد .................... لتسيير اعمال الشركه في المملكه العربيه السعوديه وادارتها، وقد تم تزويد ممثلي المصلحه بصوره من المذكره المقدمه مع صوره قرار الشركاء. كذلك نود توضيح ان موقع الشركه يقع في المملكه العربيه السعوديه في مدينه .................... اضافه الي ذلك اذا رغبت اللجنه الموقره بتقديم صوره من عقد ايجار موقع الشركه .................... اضافه الي التامينات الاجتماعيه لموظفي الشركه، فنحن علي استعداد لتقديمها. كما سالت اللجنه ممثلي المصلحه: ما تعليقكم علي ما ذكره المكلف، وما ورد في مذكرته المقدمه في هذه الجلسه من ان اداره الشركه تقع في المملكه العربيه السعوديه حسبما قدمه من مستندات، وما المطلوب لاثبات اقامه اداره الشركه في المملكه العربيه السعوديه لكي تخضع الشركه للزكاه؟ فاجابوا: اولا بالنسبه لما ذكره ممثلو الشركه من ان رييس مجلس الاداره في السعوديه والاعضاء سعودي وخليجي، نود الاحاطه باننا نتكلم عن شركه وليس عن فرد، فمعلوم لدينا ان الشركه لديها فرع في المملكه العربيه السعوديه، وهي اصلا شركه قطريه ولها سجل رسمي بذلك في قطر، وكذلك فرع الشركه في السعوديه، فالمعني باثبات الاقامه هو، طبقا لما جاء في النظام واللايحه، حيث عرف النظام ما هو الشخص بكلمه هو شخص طبيعي او اعتباري، فالطبيعي هو الفرد، والاعتباري هو منشاه والماده الثانيه من النظام الفقره (۳) اوضحت من هو الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه، طبقا للتعريف الذي جاء في الماده الثالثه لمفهوم الاقامه. فمجال بحثنا هو الشخص الاعتباري وليس الطبيعي، فما يهمنا هو الاقامه للشركه وليس للافراد، وحتي تعد الشركه منشاه مقيمه لا بد من توفر شروط التي من اهمها ان تقع ادارتها الرييسيه في المملكه، ولم يذكر ان يكون مجلس الاداره في المملكه او سعوديا او خلافه، او دفع ايجارا او تامينات حسبما ذكره؛ لان الفروع التي تتبع الشركات الخارجيه وتحاسب ضريبيا ايضا لها ايجارات وتامينات ومصاريف، واحيانا اقامه رييس الشركه واعضاء مجلس الاداره، ولا يعني ذلك انها يجب ان تخضع للزكاه، بل الخضوع للزكاه او الضريبه حددته الماده الثانيه. ٢٢/٢ لضريبه الاستقطاع ومجالاتها، ونشير الي ما قدم من دوله قطر، وهذا اثبات لما قدم في السابق، وبالنسبه للعالميه التي وضعتها كاسس، مثل الامم المتحده، ومنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه لاسس المنشاه الدايمه، ومن اهمها محاضر اجتماعات مجلس الاداره في المملكه وتتضمن علي قرارات ورسم سياسات هامه وضروريه لاعمال الشركه علي النحو الذي يتطلبه المركز الفعلي للاداره. والمحاضر التي قدمت لا توجد بها اي من هذه القرارات او السياسات. وقد ايد ذلك معالي وزير الماليه بالخطاب رقم ١٤٨١ في ٢٠١٤/٠٧/٢٤ه. كما ان المحاضر المقدمه لم تشر صراحه الي نقل الاداره الرييسيه من مقر الشركه الرييسي في المملكه، فانما هو بناء علي قرار المملكه، وهو ما ذكره ممثلو المكلف من ان بعض الاجتماعات عقدت في المملكه. كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: هل لديكم اي تعليق، او اضافه علي ما ورد باجابه المصلحه؟ فاجابوا: نكتفي بالمذكره المرفقه، والتي من ضمنها قرارات مجلس الاداره. كما سالت اللجنه ممثلي المصلحه: هل لديكم اي اضافه؟ فاجابوا: نكتفي بما ذكر اعلاه، من ان مقر الشركه هو المذكره المرفقه للجنه الموقره. "نشير الي خطاب سعادتكم رقم ٥٠٠ بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩ه (٢٠١٣/١١/٠٣م)، الذي اهتم به موكلنا المذكره اعلاه ان اللجنه الموقره حددت موعدا بتاريخ ١٤٣٥/١١/٠٣ه (٢٠١٣/١١/٠٦م) لمناقشه اعتراضه علي الربط الذي اجرته المصلحه للسنوات المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٨م بموجب خطابها رقم ٣/٧٤٥٤م المؤرخ في ١٤٣٣/١١/٢٣ه (٢٠١١/١٠/١٨م). وفي هذا الخصوص يود موكلنا ان يعرض مواقفه علي النحو التالي: ١- تطبيق الضريبه بدلا من الزكاه علي عام ٢٠٠٨م. ا- موقف المصلحه ا-١- اخضعت المصلحه المكلف لعام ٢٠٠٨م لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ولايحته التنفيذيه، طبقا للماده الثانيه (ب) من النظام التي اوضحت ان الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه يخضع لضريبه الدخل. حيث لم يثبت للمصلحه - من خلال الاطلاع علي محاضر جلسات مجلس اداره المقدمه من المكلف - ان مقر اداره الشركه يقع في المملكه، وذلك كون تلك المحاضر لم تتضمن اي قرارات استراتيجيه وضروريه لاعمال الشركه علي النحو الذي ٢٢/٣ يتطلبه وجود المركز الفعلي للاداره، وبالتالي لم يتحقق اي من شرطي الاقامه الوارده بالماده الثالثه (ب) من نظام ضريبه الدخل، وهي: * ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات. * ان تقع ادارتها الرييسيه في المملكه. ا٢٠ علما بانه سبق ان تقدم المكلف بخطاب التماس الي معالي وزير الماليه، يطلب فيه معامله فرع الشركه بالمملكه معامله الشركات السعوديه، من حيث اخضاعه للزكاه الشرعيه بدلا من ضريبه الدخل. وكان من ضمن المبررات التي اوردها المكلف في خطابه المذكور، ان اداره الشركه تقع في المملكه. وقامت وزاره الماليه بدراسه التماس المكلف، وانتهت الي ان المكلف يخضع للضريبه، حيث جاء في خطاب معالي الوزير رقم (٦٤٨١) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢ه الموجه للمكلف، انه فيما يخص محاضر الاجتماعات التي استند عليها المكلف لاثبات ان مقر الاداره يقع في المملكه: علما بانه تمت مراجعه صور محاضر جلسات مجلس اداره الشركه المقدمه منكم للمصلحه، وتبين انها لم تثبت بشكل قاطع ان مركز اداره الشركه الفعلي يقع في المملكه، حيث لم تتضمن اي قرارات او رسم سياسات هامه وضروريه لاعمال الشركه علي النحو الذي يتطلب وجود المركز الفعلي للاداره). ب موقف الشركه ( ا ) ب -1 مقر الاداره الرييسيه في المملكه العربيه السعوديه. قبل الرد علي ملاحظات المصلحه علي اعتراض موكلنا، نود ان توضح ان الاشخاص الثلاثه المذكورين ادناه يشكلون الاداره الرييسيه للشركه كاعضاء مجلس اداره: 1 - السيد ................. هو رييس مجلس اداره الشركه، وهو مواطن سعودي، ومقر اقامته الدايم في الرياض ويملك ٣٥% من الشركه. وباعتباره مالكا للشركه، ورييس مجلس ادارتها، فهو صاحب القرار الرييسي بالنسبه لشيون اعمال الشركه. وبالتالي فهو رييس اداره الشركه. ٢- السيد ................. هو عضو مجلس اداره الشركه، ويملك 10% من الشركه، وهو مواطن سعودي ومقر اقامته الدايم في الرياض. وباعتبار السيد ................. عضو مجلس اداره ومالك 10% من الشركه، فانه عضو رييسي في الاداره الرييسيه للشركه. ٣- السيد ................. هو عضو مجلس اداره الشركه، ويملك ٣٤% من الشركه، وهو مواطن قطري. وباعتبار السيد .................. عضو مجلس اداره ويملك %٣٤% من الشركه، فانه عضو رييسي في الاداره الرييسيه للشركه. ان مجلس الاداره المؤلف من الاشخاص الثلاثه المذكورين اعلاه هو الاداره الرييسيه للشركه، ومجلس الاداره مسيول عن اداره اعمال الشركه، وكافه القرارات المتعلقه باعمالها. وكما هو موضح ادناه، فقد عقدت جميع اجتماعات مجلس الاداره في المملكه العربيه السعوديه، وان رييس مجلس الاداره وعضو مجلس اداره مواطنان سعوديان ويقيمان بصفه دايمه في المملكه العربيه السعوديه، ولذا فانه من الواضح جدا ان الاداره الرييسيه للشركه تقع في المملكه العربيه السعوديه. يود موكلنا افاده اللجنه الموقره ان كافه اجتماعات مجلس الاداره خلال عام ۲۰۰۸ وما بعده، قد عقدت في المملكه العربيه السعوديه. وفي هذا الخصوص سبق للشركه ( ا ) ان قدمت نسخا من محاضر اجتماعات مجلس الاداره (علي سبيل العينه). والتي انعقدت في المملكه العربيه السعوديه خلال العامين ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ في الملحق 9 من خطاب اعتراض موكلنا رقم ٢٧١٢- ا اب (الملحق (1)، وان اثنين من اعضاء مجلس الاداره الثلاثه من بينهما رييس مجلس الاداره هما مواطنان سعوديان ويملكان حصه اساسيه في الشركه، ويقيمان بصفه دايمه في الرياض. ٢٢/٤ يود موكلنا ان يؤكد للجنه الموقره ان مجلس الاداره يتمتع باعلي درجات السيطره علي الاعمال، وقد اتخذ العديد من القرارات الرييسيه شملت، ولم تقتصر علي تمديد العقود، وشيون الموارد البشريه، مثل استقدام الموظفين الرييسيين، واعداد خطه العمل والامور الماليه، بما في ذلك اعتماد الموازنه التقديريه، ومراقبه التكلفه، ومراجعه نظام الحاسب اي ار بي (ERP). وبما ان جميع القرارات - بما في ذلك من قرارات استراتيجيه - تم اتخاذها خلال الاجتماعات المنعقده في المملكه العربيه السعوديه من قبل مجلس الاداره التي كانت غالبيه اعضايه بما فيهم الرييس تقيم بصفه دايمه في المملكه العربيه السعوديه خلال ۲۰۰۸، فان الاداره الرييسيه للشركه كانت في عام ۲۰۰۸ داخل المملكه العربيه السعوديه. ## رد المصلحه بشان مقر الاداره الرييسيه يود موكلنا ان يلفت انتباه اللجنه الموقره الي الرد التالي في اجابه المصلحه علي سؤال يتعلق بمقر الاداره الرييسيه: ### سؤال للمصلحه "اذا كانت شركه التامين المسجله في احدي الدول الخليجيه تباشر نشاطها بالكامل في المملكه العربيه السعوديه من خلال وكيلها الشريك السعودي، ومقر الاداره واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكه، فهل تعتبر الشركه في هذه الحاله شركه مقيمه وتخضع للزكاه؟ ### جواب المصلحه نصت الفقره (ب) من الماده الثالثه من النظام الضريبي علي انه تعد الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه اذا توفر فيها اي من الشرطين الاتيين: * ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات. * ان تقع ادارتها الرييسه في المملكه. وطبقا لما تضمنه القرار الوزاري رقم ٢١٩٤ وتاريخ ٥١٤٣٢/٧/١٢، فانه يقصد بعباره "الاداره الرييسه" المكان الذي يتم فيه بشكل رييسي رسم السياسات العليا، واتخاذ القرارات الاداريه والتجاريه الرييسه الضروريه لتنفيذ اعمال الشركه بشكل عام، ويعد مكان الاداره الرييسه في المملكه عندما يتحقق علي الاقل اثنان من الحقايق التاليه: 1. عقد الاجتماعات المعتاده لمجلس الاداره التي تتم بشكل منتظم، ويتم خلالها اتخاذ السياسات والقرارات الرييسه المتعلقه باداره الشركه، وتسيير اعمالها في المملكه. 2. اتخاذ القرارات التنفيذيه العليا المتعلقه باداره وظايف الشركه، مثل قرارات المدير التنفيذيه ونوابه في المملكه. 3. ان تكون معظم اعمال الشركه، والتي يتحقق منها معظم ايراداتها في المملكه. واذا اصبحت شركه الاموال، وفقا لما تم تعريفه اعلاه، مقيمه في المملكه، فانها تخضع لجميع الاحكام والمتطلبات النظاميه المطبقه علي كافه شركات الاموال المقيمه، ويتعين عليها التصريح باقراراتها السنويه عن الدخل المتحقق لها عن عملياتها وعمليات فروعها داخل المملكه وخارجها". وبما ان موكلنا قد استوفي الشروط المذكوره اعلاه، فانه ينبغي معاملته كشركه اموال خاضعه للزكاه. ب ٢٠ رفض معالي وزير الماليه لالتماس المكلف لمعامله فرع الشركه بالمملكه العربيه السعوديه مثل الشركات السعوديه، من حيث الخضوع للزكاه بدل ضريبه الدخل. ٢٢/٥ لقد رفض معالي وزير الماليه التماس الشركه، حيث اننا لم نقدم له المستندات الكامله التي تثبت ان مقر الاداره الرييسيه للشركه يقع في المملكه العربيه السعوديه. واننا نقدم الان المستندات الكامله التي تثبت ان مقر الاداره الرييسيه للشركه يقع في المملكه العربيه السعوديه، وبناء عليه، ينبغي ان تكون الشركه خاضعه للزكاه. وخلال عام ٢٠٠٨م كان مجلس الاداره المؤلف من الاعضاء التاليه اسماؤهم يدير كافه شيون الشركه: | رييس مجلس الاداره | عضو مجلس الاداره | |---|---| | - السيد ........................<br>(مواطن سعودي يملك %30% من الشركه ويقيم في الرياض<br>المملكه العربيه السعوديه) | | | - السيد ........................<br>(مواطن سعودي يملك 10% من الشركه ويقيم في الرياض<br>المملكه العربيه السعوديه) | | | - السيد ........................<br>(مواطن قطري يملك ٣٤% من الشركه) | | ان اثنين من اعضاء مجلس الاداره الثلاثه، من بينهما رييس مجلس الاداره، هما مواطنان سعوديان يملكان حصه اساسيه في الشركه، ويقيمان بصفه دايمه في مدينه الرياض. وكما يظهر من محاضر اجتماعات مجلس الاداره المقدمه، فان السيد كان يزور المملكه العربيه السعوديه بانتظام لحضور هذه الاجتماعات. تود الشركه ( ا ) ان تفيد مجددا ان كافه اجتماعات مجلس الاداره كانت تعقد في المملكه العربيه السعوديه خلال عام ٢٠٠٨ وما بعده. وبما ان شيون الشركه كانت تدار باكملها من قبل مجلس الاداره الذي كان اغلبيته - بما في ذلك الرييس - يقيم بصفه دايمه في المملكه العربيه السعوديه خلال ۲۰۰۸، فان مقر الاداره الرييسيه للشركه كان في المملكه العربيه السعوديه خلال ٢٠٠٨. ملخص استنادا الي التوضيحات اعلاه وفي ضوء التوضيحات المقدمه بخطاب اعتراضنا رقم ۲۷۱۲-۱۱ ب المرفق في الملحق ا، يامل موكلنا ان تتكرم اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه باصدار ربط معدل علي عام ۲۰۰۸، وان تؤكد ان الفرع السعودي يخضع للزكاه عن السنه الماليه ۲۰۰۸ والسنوات التي تليها؛ لان الشركه ( ا ) هي شركه مقيمه بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد. ٢- غرامه التاخير علي فرق الضريبه. ا- موقف المصلحه 1-1 غرامه التاخير في تقديم الاقرار لعام ۲۰۰۸ بنسبه %٢٥% علي ضريبه الشركه الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه بموجب الماده (٧٦) من النظام الضريبي الجديد: ان المكلف يخضع لضريبه الدخل طبقا للنظام، وليس الفريضه الزكاه وفقا لما تم ايضاحه في البند رقم (1)، لذا كان يجب عليه تقديم اقرار ضريبي حسب النموذج (ق 1)، وليس اقرارا زكويا، وذلك وفقا للماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه المتعلقه بتقديم ٢٢/٦ الاقرارات، ونظرا لعدم تقديمه للاقرار الضريبي خلال الفتره النظاميه المحدده ب (١٢٠) يوما من انتهاء السنه الماليه للمكلف. فقد استحق بذلك فرض غرامه عدم تقديم الاقرار طبقا للماده (٧٦) من النظام، والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه. ٢٠١ غرامه التاخير علي ضريبه الشركات الاضافيه بنسبه 1% عن كل ٣٠ يوما من التاخير حتي تاريخ السداد علي البنود قيد الاعتراض بموجب الماده (١/٧) من النظام، والماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه: اما بالنسبه لما اورده المكلف في الفقره (ج) من ان تاريخ استحقاق الضريبه هو من تاريخ استكمال الربط، وقبول المكلف للالتزام الاضافي، او تاريخ انهاء اجراءات الاعتراض، طبقا للمبررات التي اوردها، فان المصلحه تؤكد علي ما يلي: - نصت الماده (١/٧٧) من النظام الضريبي علي اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من النظام الفقره (ب)، علي كل مكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخر في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها، والدفعات المعجله، وتحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد). - كما توضح المصلحه انه لو كان تاريخ الاستحقاق للضريبه غير المسدده في الماده (1) من النظام الضريبي، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، يختلف عن تاريخ الاستحقاق للضريبه غير المسدده الموضحه بالماده (٣/٦٧) من اللايحه التنفيذيه والمفسره للماده (٧٦) من النظام الضريبي، لكان لزاما توضيح هذا التاريخ مثلما حصل لضريبه الاستقطاع، والذي تم ايضاحه في الماده (٩/٦٣-١) من اللايحه التنفيذيه. وكذلك الدفعات المؤجله الذي تم ايضاحه في الماده (١/٧) من النظام الضريبي، وليس كما اورد المكلف بانه لو كان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه يهدفان الي احتساب الغرامه المستحقه بموجب الماده (٦٨) من اللايحه علي نفس الاساس الوارد في الماده (٣/٦٧) من اللايحه، لاضيفت الي الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه ايضا جمله مماثله لتلك" الوارده في الماده (٣/٦٧)، اي تحتسب الغرامه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. ب موقف الشركه ( ا ) ب ١ غرامه التاخر في تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٨م بنسبه %٢٥% علي الضريبه الاضافيه المربوطه بموجب الماده (٧٦) من النظام الضريبي الجديد. يود موكلنا افاده اللجنه الموقره ان الشركه ( ا ) قدمت اقرارا زكويا عن عام ٢٠٠٨م بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٠٩م (اي قبل الموعد النظامي)، وسددت التزامها الزكوي المستحق بموجبه لانها كانت مملوكه لشركاء خليجيين فقط، ولان مقر ادارتها الرييسيه كان في المملكه العربيه السعوديه اعتبارا من ٢٠٠٨م. ان عام ۲۰۰۸ باكمله خاضع للزكاه، ولذلك فان موضوع فرض الغرامه بموجب الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد، امر غير وارد. توضيحات تفصيليه بشان غرامه التاخير مع التمسك بموقف الشركه ( ا ) المذكور اعلاه، تود الشركه ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي التوضيحات المقدمه في النقطه ٣-١ من خطاب اعتراضها رقم ۲۷۱۲-۱ اب (الملحق (١). وبالاضافه الي ما تقدم، ذكرت المصلحه ان الشركه ( ا ) قدمت اقرارها الزكوي وفقا للماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه، وهذا ليس صحيحا؛ لان الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه تتعلق بالمكلفين الخاضعين لضريبه استثمار الغاز الطبيعي، والامر غير ذلك في حاله الشركه ( ا ). ۲۲/۷ قدمت الشركه ( ا ) اقرارا عن عام ۲۰۰۸ بتاريخ ٤ جمادي الاولي ١٤٣٠ه الموافق ٢٩ ابريل ۲۰۰۹، اي قبل الموعد المحدد بالنظام التقديم الاقرار، وبالتالي فانه يجب عدم تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد علي هذه الحاله. ب ٢٠ غرامه التاخير علي ضريبه الشركات الاضافيه بنسبه 1% عن كل ثلاثين يوما من التاخير حتي تاريخ السداد علي البنود قيد الاعتراض بموجب الماده (١/٧) من النظام، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. هناك خلاف فني حقيقي بين المصلحه والمكلف حول البند قيد الاعتراض احتسبت المصلحه غرامه تاخير بنسبه 1% عن كل ٣٠ يوما من التاخير، علي فروق الضريبه المتوجبه الدفع من تاريخ الموعد النهايي لتقديم اقرار ۲۰۰۸م (اي ١ مايو (۲۰۰۹) وحتي ٣١ اكتوبر ٢٠١١م؛ لان الربط قد صدر بتاريخ ١٨ اكتوبر ٢٠١١. ان الموضوع الذي نوقش في النقطه (1) اعلاه هو محل خلاف فني بين المكلف والمصلحه، وبناء علي ذلك، فان اي ضريبه شركات اضافيه ناشيه عنه يجب الا تخضع لغرامه التاخير. قرار استينافي صادر حديثا بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد. قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٣٣٣ لعام ١٤٣٥ه. تود الشركه ( ا ) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٣٣٣ لعام ٥١٤٣٥، الذي ايدت فيه اللجنه الاستينافيه مطالبه المكلف باحتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ اصدار القرار النهايي، وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي / الزكوي، نظرا الي وجود خلاف فني بين المصلحه والمكلف. ترفق نسخه من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٣ تسهيلا للاطلاع. غرامه التاخير بموجب الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه، يسري مفعولها من التاريخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا بعد استكمال كافه اجراءات الاعتراض / الاستيناف. ان الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، يعالجان بالتحديد موضوع الغرامه المتوجبه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه، وان المفهوم لدينا ان المصلحه قد فرضت الغرامه بموجب الماده (١/٧) من النظام الضريبي، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. وتلاحظ اللجنه الموقره ان الماده (١/٧) من النظام، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، لا ينصان علي وجوب احتساب غرامه التاخير من الموعد النظامي لتقديم الاقرار. ان سبب عدم وجود هذا النص في الماده (١/٧٧) من النظام والماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه واضح جدا، وهو ان النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه لا يهدفان الي معاقبه المكلف علي اي تاخير في استكمال الربط النهايي، واجراءات الاعتراض والاستيناف لدي اللجان الابتداييه والاستينافيه وديوان المظالم. واذا قامت المصلحه باجراء اي تعديل علي الوعاء الضريبي عند اجراء الربط النهايي فان الضريبه الاضافيه المستحقه نتيجه التعديل المصلحه علي الوعاء الضريبي لا تكون "نهاييه" لحين استكمال كافه الاجراءات الاعتراض / الاستيناف حسبما نص عليه النظام. ان الضريبه الاضافيه المستحقه نتيجه الربط النهايي تستند فقط الي راي مصلحه الزكاه والدخل وليست بموجب النظام الضريبي او اللايحه التنفيذيه. ولذا فان النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه يمنحان فرصه للمكلف لكي يعترض علي راي المصلحه بموجب عريضه اعتراض. علما بان لجان الاعتراض الاستيناف وديوان المظالم فقط، هي من يملك صلاحيه تحديد المبلغ النهايي للضريبه المستحقه بموجب الربط. وعليه، فان الغرامه المستحقه بموجب الماده (۱۷۷) والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، ينبغي احتسابها من ۲۲/۸ تاريخ استكمال اجراءات الاعتراض / الاستيناف، ومما يؤيد وجهه نظر موكلنا ان الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، لا تنص علي انه ينبغي احتساب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار الضريبي. وكما تعلم اللجنه الموقره، فان صدور الربط واستكمال اجراءات الاعتراض والاستيناف، يستغرق الكثير من الوقت. نورد فيما يلي تواريخ استكمال الربط لسنه ۲۰۰۸ لاطلاع اللجنه الموقره: | المراحل المختلفه لاستكمال الربط | التواريخ | |---|---| | تاريخ تقديم الاقرار | ١٤٣٠/٥/٤ه <br> (٢٠٠٩/٤/٢٩) | | تاريخ اصدار الربط النهايي | ١٤٣٢/١١/٢٠ه <br> (۲۰۱۱/۱۰/۱۸) | | تاريخ تقديم الاعتراض علي الربط النهايي | ١٤٣٣/١/١٩ه <br> (٢٠١١/١٢/١٤) | | تاريخ جلسه استماع اللجنه الابتداييه | ١٤٣٥/١/٢٣ه <br> (٢٠١٣/١١/٢٦) | | تاريخ اصدار قرار لجنه الاعتراض الابتداييه | غير معلوم | | تاريخ تقديم الاستيناف لدي اللجنه الاستينافيه | غير معلوم | | تاريخ جلسه استماع اللجنه الاستينافيه | غير معلوم | | تاريخ اصدار قرار اللجنه الاستينافيه | غير معلوم | | تاريخ تقديم خطاب لمعالي وزير الماليه لاعاده النظر في القرار الاستينافي | غير معلوم | | تاريخ تقديم تظلم لدي ديوان المظالم | غير معلوم | | تاريخ اصدار حكم ديوان المظالم | غير معلوم | | تاريخ تقديم تظلم لدي ديوان المظالم (الدايره العليا) | غير معلوم | | تاريخ اصدار حكم ديوان المظالم (المرحله الثانيه) | غير معلوم | ۲۲/۹ تلاحظ اللجنه الموقره انه باستثناء تاريخ تقديم الاقرار الذي يحكمه نظام ضريبه الدخل الجديد، فان المكلف لا يملك اي سيطره علي جميع تواريخ استكمال الربط. وفي ضوء ما تقدم، تود الشركه ( ا ) افاده اللجنه الموقره بان موقف المصلحه بشان احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الشركات المربوطه من تاريخ تقديم الاقرار، يعتبر موقفا غير مبرر علي الاطلاق. ملخص استنادا الي التوضيحات اعلاه، وفي ضوء التوضيحات المقدمه بخطاب اعتراضنا رقم ٢٧١٢-١١ ب يامل موكلنا ان تتكرم اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه بعدم فرض اي غرامه تاخير علي عام ۲۰۰۸؛ لان هذا العام خاضع للزكاه وليس للضريبه. وعلي الرغم من موقف الشركه ( ا ) بانها تخضع للزكاه عن عام ٢٠٠٨، فانه يجب الا تفرض غرامه علي التاخير في سداد الضريبه؛ لان الشركه ( ا ) سددت كافه التزاماتها المستحقه بموجب الاقرارات عن السنوات ٢٠٠٤ الي ۲۰۰۸ عند تقديم الاقرارات، وان غرامه التاخير المفروضه بموجب الماده (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، يمكن ان تنشا فقط بنسبه 1% عن كل شهر، من تاريخ استكمال اجراءات الاعتراض / الاستيناف حتي تاريخ السداد النهايي. الخلاصه النهاييه واخيرا تامل الشركه ( ا ) ان تتكرم اللجنه الموقره في ضوء التوضيحات المفصله اعلاه بالايعاز الي المصلحه لاجراء ربط معدل للسنوات ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٨ يتم فيه: * اعتبار الشركه ( ا ) كشركه مقيمه في المملكه العربيه السعوديه بموجب الماده 3 (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد، وبالتالي اعتبار ۱۰۰% من ربحها خاضع للزكاه بموجب الماده (٢(ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (1) من لايحته التنفيذيه؛ لان مقر ادارتها الرييسيه داخل المملكه العربيه السعوديه. * عدم فرض اي غرامه تاخير؛ لان الشركه ( ا ) خاضعه للزكاه، ولوجود خلاف فني بين المصلحه والمكلف. ويسر الشركه ( ا ) ان تقدم اي معلومات، او توضيحات اضافيه قد ترغبون في الحصول عليها، بخصوص الموضوع اعلاه". ثالثا: الناحيه الموضوعيه: البند الاول: تطبيق الضريبه بدل الزكاه لعام ٢٠٠٨م. وجهه نظر المكلف: ١-١ اعتبرت المصلحه الشركه ( ا ) كمكلف ضريبه، ولذلك احتسبت عليها التزاما ضريبيا لسنه ٢٠٠٨م. ١-٢ من جهه اخري قامت الشركه ( ا ) بناء علي فهمها وطلبها بتقديم اقرار زكوي للمصلحه عن سنه ٢٠٠٨م علي اساس ان مقر ادارتها الرييسيه في المملكه العربيه السعوديه من عام ٢٠٠٨م. الموقره: ان موكلنا غير موافق علي معالجه المصلحه المذكوره اعلاه، ويود ان يقدم التوضيحات التاليه لاطلاع المصلحه ١-٣ مقر الاداره الرييسيه للشركه ( ا ) بموجب النظام الضريبي. ردا علي استفسارات المصلحه بشان تغيير مقر الاداره الرييسيه للشركه ( ا ) خلال عام ۲۰۰۸ وتقديم عقد تاسيس الشركه ( ا ) ، تود الشركه ان تقدم التوضيحات التاليه لاطلاع المصلحه الموقره: ١-٣-١ كما هو مبين في النقطه ١١ (ج) من خطابنا رقم ٢٣٩٧-١٠ ب (الملحق (۲) تود الشركه ( ا ) ان تكرر قولها بانه في عام ٢٠٠٨م انتقلت الملكيه الاساسيه للشركه ( ا ) من مواطنين قطريين الي شركات تاسست في قطر والبحرين والمملكه العربيه ٢٢/١٠ السعوديه (شركات خليجيه). علما بان الشركه ( ا ) مملوكه بشكل اساسي بنسبه ٦٤% لجهات مقيمه في المملكه العربيه السعوديه: ١-٣-٢ وتاييدا للتغير اعلاه في الملكيه، يسر الشركه ( ا ) ان تقدم المستندات التاليه: ١-٣-٢ (ا) نسخه من عقد تاسيس الشركه (ا)، قطر خلال عام ٢٠٠٨م والتي تؤكد ملكيتها للشريكين المذكورين ادناه. (الملحق (۳) | اسم الشريك | الجنسيه | نسبه الملكيه | |---|---|---| | السيد | قطري | %۸۰ | | السيد | قطري | %г. | ١-٣-٢ (ب) نسخه من تعديلات عقد تاسيس الشركه ( ا ) ، قطر خلال ٢٠٠٨م التي تؤكد نسب الملكيه التاليه (الملحق ٤): | اسم الشريك | الجنسيه | نسبه الملكيه | |---|---|---| | السيد | قطري | %1 | | الشركه ( س ) | قطريه | %११ | ۲-۳-۱ (2) نسخه من عقد تاسيس الشركه ( س ) ذ. م. م. الشريك في الشركه ( ا )، قطر) في عام ٢٠٠٨م التي تؤكد نسب الملكيه التاليه (الملحق (0) | اسم الشريك | الجنسيه | نسبه الملكيه | |---|---|---| | السيد | قطري | %1 | | الشركه ( س ) ( البحرين) | بحرينيه | %११ | ۲-۳-۱ (د) نسخه من عقد تاسيس الشركه ( س ) البحرين الشريك في الشركه ( س ) (قطر) في عام ٢٠٠٨م والتي تؤكد نسب الملكيه التاليه (الملحق (1) | اسم الشريك | الجنسيه | نسبه الملكيه | |---|---|---| | السيد | سعودي | %1. | | السيد | قطري | %٣٥ | | السيد | سعودي | %٣٥ | | الشركه ( د ) | سعوديه | %г. | ٢٢/١١ **١-٣-٣** كما تلاحظ المصلحه الموقره من نسخ عقود التاسيس المرفقه في الملاحق ٣ الي ٦ فان الملكيه الفعليه للشركه ( ا ) في عام ٢٠٠٨م كانت علي النحو التالي: | | | |---|---| | (ا) السيد ................. (مواطن سعودي ومقيم في المملكه العربيه السعوديه) | %٣٤ | | (ب) السيد ................. (مواطن سعودي ومقيم في المملكه العربيه السعوديه) | %1. | | (ت) الشركه ( د ) (شركه مساهمه سعوديه) | г. | | (ث) السيد .............. (مواطن قطري( | %٣٦ | | | %۱۰۰ | **٢-٣-٤** بالاضافه الي التوضيحات اعلاه تود الشركه ( ا ) ان تقدم ما يلي تاييدا لحقيقه كون مقر الاداره الرييسيه للشركه ( ا ). قطر في المملكه العربيه السعوديه: **١-٣-٤) (ا)** يسر الشركه ( ا ) ان ترفق نسخه من قرار الشركاء في الشركه ( ا )، قطر القاضي بتشكيل مجلس الاداره خلال عام ۲00۸م والذي يضم الاعضاء المذكورين ادناه لاداره كافه شؤون الشركه ( ا )، قطر (الملحق (۷). | | رييس مجلس الاداره | |---|---| | السيد ................. (مواطن سعودي يملك ٣٤% من الشركه ويقيم في الرياض. المملكه العربيه السعوديه) | | | | عضو مجلس الاداره | | السيد ................. (مواطن سعودي يملك %10% من الشركه ويقيم في الرياض. المملكه العربيه السعوديه) | | | | عضو مجلس الاداره | | (مواطن قطري يملك (٣٥%) من الشركه | | **١-٣- (ب)** استنادا الي المعلومات اعلاه تود الشركه ( ا ) ان تفيد مره اخري ان شؤون الشركه ( ا ) قطر كانت تدار من قبل مجلس الاداره المذكور اعلاه خلال عام ٢٠٠٨م. وان اثنين من اعضاء مجلس الاداره الثلاثه، من بينهما رييس مجلس الاداره. هما مواطنان سعوديان يملكان حصه اساسيه في الشركه ( ا ) قطر كانا يقيمان بصفه دايمه في مدينه الرياض. نرفق نسخه من بطاقات هويه اعضاء مجلس الاداره السعوديين في الملحق ۸ تسهيلا لاطلاع المصلحه الوقره. **١-٣- (ج)** كذلك تود الشركه ( ا ) ان تفيد مره اخري ان كافه اجتماعات مجلس الاداره في سنه ٢٠٠٨م وما بعدها قد عقدت في المملكه العربيه السعوديه. وفي هذا الخصوص يسر الشركه ( ا ) ان ترفق نسخه من محاضر اجتماعات اعضاء مجلس الاداره (علي سبيل العينه) المنعقده في المملكه العربيه السعوديه خلال ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م. (الملحق (9). ٢٢/١٢ # ١-٣- (د) وبما ان شيون الشركه (ا) - قطر) كانت تدار بشكل كامل من قبل مجلس اداره غالبيه اعضايه - بما فيهم الرييس- مقيمون بشكل دايم في المملكه العربيه السعوديه، فان مقر الاداره الرييسيه للشركه (ا - قطر) كان في المملكه العربيه السعوديه خلال عام ٢٠٠٨م. # -٣-٥ ملخص استنادا الي الماده الثالثه (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد، تعد الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه اذا توفر فيها اي من الشرطين الاتيين: * ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات. * ان تقع ادارتها الرييسيه في المملكه. تخضع الشركه المقيمه للضريبه علي حصص الشركاء غير السعوديين من الربح بموجب الماده الثانيه (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد، وتخضع حصص الشركاء السعوديين والخليجيين في الشركه المقيمه للزكاه. وبما ان الاداره الرييسيه للشركه (ا - قطر) كانت خلال عام ۲۰۰۸م في المملكه العربيه السعوديه علي النحو المذكور اعلاه، فانه يجب اعتبارها شركه مقيمه في المملكه، استنادا الي الماده الثالثه (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد، وان يخضع بالتالي ١٠٠% من ربحها للزكاه بموجب الماده الثانيه (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده الاولي (1) من لايحته التنفيذيه، نظرا لان ملكيه الشركه خليجيه 100%. # ١-٣ توضيح المصلحه بشان الفرع السعودي من شركه خليجيه لقد اوضحت المصلحه انه عندما تدار شركه خليجيه من داخل المملكه العربيه السعوديه، فان هذه الشركه تخضع للزكاه علي الحصص المملوكه لمواطنين سعوديين، او مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيلا لاطلاع سعادتكم نورد السؤال والجواب في هذا الخصوص ادناه: "السؤال: شركه خليجيه مسجله في دوله من دول مجلس التعاون الخليجي تمارس النشاط في المملكه، دون ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات فيها، ولكن ادارتها الرييسيه تقع في المملكه، فهل تخضع هذه الشركه للضريبه والزكاه باعتبارها شركه اموال مقيمه، ام تخضع للضريبه باعتبارها منشاه دايمه؟ الجواب: طبقا لمفهوم الاقامه الوارد في الماده الثالثه فقره (٢/ب) من النظام، فان شركه الاموال المقيمه تخضع للزكاه عن خصص الشركاء السعوديين، ومن يعامل معاملتهم (الخليجيين)، وللضريبه عن حصص الشركاء الاخرين". # ملخص استنادا الي المعلومات اعلاه تؤكد الشركه ( ا ) ان مقر ادارتها الرييسيه في المملكه العربيه السعوديه منذ عام ٢٠٠٨م، ونامل ان تتكرم المصلحه الموقره باعاده النظر في هذا الموضوع في ضوء التوضيحات الوارده اعلاه، وان تصدر ربطا معدلا لعام ٢٠٠٨م، وتؤكد بان الفرع السعودي يخضع للزكاه عن السنه الماليه ۲۰۰۸م والسنوات اللاحقه لان الشركه ( ا ) شركه مقيمه بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد". # وجهه نظر المصلحه: "اخضعت المصلحه المكلف لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ولايحته التنفيذيه. طبقا للماده الثانيه (ب) من النظام التي اوضحت ان الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه يخضع لضريبه الدخل. ۲۲/۱۳ حيث لم يثبت للمصلحه - من خلال الاطلاع علي محاضر جلسات اداره الشركه المقدمه من المكلف - ان موقع الشركه يقع في المملكه، وذلك كون تلك المحاضر لم تتضمن اي قرارات استراتيجيه وضروريه لاعمال الشركه علي النحو الذي يتطلبه وجود المركز الفعلي للاداره، وبالتالي لم يتحقق اي من شرطي الاقامه الوارده بالماده الثالثه (ب) من نظام ضريبه الدخل، وهي: - ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات. - ان تقع ادارتها الرييسيه في المملكه. علما بانه سبق ان تقدم المكلف بخطاب التماس الي معالي وزير الماليه يطلب فيه معامله فرع الشركه بالمملكه معامله الشركات السعوديه، من حيث اخضاعه للزكاه الشرعيه بدلا من ضريبه الدخل، وكان من ضمن المبررات التي اوردها المكلف في خطابه المذكور، بان اداره الشركه تقع في المملكه. وقامت وزاره الماليه بدراسه التماس المكلف، وانتهت الي ان المكلف يخضع للضريبه، حيث جاء في خطاب معالي الوزير رقم (٦٤٨١) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢ه الموجه للمكلف انه فيما يخص محاضر الاجتماعات الذي استند عليه المكلف لاثبات ان مقر الاداره يقع في المملكه علما بانه تمت مراجعه صور محاضر جلسات مجلس اداره الشركه المقدمه منكم للمصلحه، وتبين انها لم تثبت بشكل قاطع ان مركز اداره الشركه الفعلي يقع في المملكه، حيث لم تتضمن اي قرارات او رسم سياسات هامه وضروريه لاعمال الشركه علي النحو الذي يتطلب وجود المركز الفعلي للاداره)، وتتمسك المصلحه بوجهه نظرها في اخضاع المكلف للضريبه". ## الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يطالب بمحاسبته زكويا لكون المركز الرييسي للشركه في المملكه العربيه السعوديه، بينما تري المصلحه محاسبته ضريبيا لكون الاداره الرييسه للمكلف تقع خارج المملكه العربيه السعوديه. وبالاطلاع علي الماده الثالثه الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي تنص "تعد الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه اذا توافر فيها اي من الشرطين الاتيين: 1 - ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات. - ان تقع ادارتها الرييسه في المملكه". وبالاطلاع علي القرار الوزاري رقم (٢١٩٤) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢ه البند اولا الذي ينص علي "يقصد بعباره "الاداره الرييسيه" المكان الذي يتم فيه بشكل رييسي رسم السياسات العليا، واتخاذ القرارات الاداريه والتجاريه الرييسه الضروريه لتنفيذ اعمال الشركه بشكل عام، ويعد مكان الاداره الرييسه في المملكه عندما يتحقق اثنان علي الاقل من الشروط التاليه: 1- عقد الاجتماعات المعتاده لمجلس الاداره التي تتم بشكل منتظم، ويتم خلالها اتخاذ السياسات والقرارات الرييسه المتعلقه باداره الشركه، وتسيير اعمالها في المملكه. اتخاذ القرارات التنفيذيه العليا المتعلقه باداره وظايف الشركه، مثل قرارات المدير التنفيذي ونوابه في المملكه. ان تكون معظم اعمال الشركه - والتي يتحقق منها معظم ايراداتها - في المملكه". وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والمذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه وما قدمه من بيانات اضافيه، والتي طلبتها اللجنه بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧ه، يتضح عدم انطباق الشرط الاول من الماده الثالثه فقره (ب/١) علي المكلف لكونه فرع شركه غير سعوديه (قطريه) حسب السجل التجاري رقم ...............) بتاريخ ١٤١٥/٤/٢٢ه، اما بالنسبه للشرط الثاني من الماده الثالثه ٢٢/١٤ # فقره (ب/ ٢) والمفسره بالقرار الوزاري المشار اليه سابقا، فان صوره محاضر اجتماعات مجلس الاداره المقدمه من المكلف للجنه والمؤرخه في ٢٠٠٨/١/٢٦م و ٢٠٠٨/٨/٩م لا يعتد بها لكونها عقدت قبل صدور قرار الشركات المؤرخ في ٢٠٠٨/٩/٧م. والقاضي بتشكيل مجلس اداره وعقد الاجتماعات خارج قطر. عليه، لا ينطبق علي المكلف الشرط الاول، وكذلك الشرط الثاني من القرار الوزاري لعدم ثبوت اتخاذ قرارات تنفيذيه عليا متعلقه باداره وظايف الشركه؛ اذ لم يقدم المكلف ما يؤيد ادعايه. اما بخصوص الشرط الثالث، فنظرا لعدم تقديم القوايم الماليه الموحده للشركه، حيث افاد المكلف بالمذكره الالحاقيه المقدمه للجنه والمقيده برقم ٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦ه ما نصه وتود الشركه ( ا ) - الفرع السعودي من شركه قطريه افاده اللجنه الموقره بان القوايم الماليه اعدت في قطر لفرع قطر فقط، ولا تتضمن القوايم الماليه لفرع المملكه العربيه السعوديه"، ولذا فانه يتعذر علي اللجنه التحقق من ان معظم اعمالها حصلت في المملكه. واستنادا لما سبق، فان اللجنه تؤيد المصلحه في محاسبه المكلف ضريبيا لعام ٢٠٠٨م. ## البند الثاني : غرامه التاخير لعام ٢٠٠٨م. ### وجهه نظر المكلف: "غرامه التاخير علي فرق الضريبه ان غرامه التاخير موضوع النقاش يمكن تقسيمها الي القسمين التاليين: * غرامه التاخر في تقديم اقرار ٢٠٠٨م بنسبه %٢٥% علي ضريبه الشركات الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه بموجب الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد - ٧٣٣,١٢٧ ريال سعودي. * غرامه التاخير علي ضريبه الشركات الاضافيه بنسبه 1% عن كل ٣٠ يوما من التاخير علي تاريخ سداد الالتزام علي البنود قيد الاعتراض. ۱-۳ غرامه التاخر في تقديم اقرار ٢٠٠٨م بنسبه %٢٥% علي ضريبه الشركات الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه بموجب الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد - ٧٣٣,١٢٧ ريال سعودي. فرضت المصلحه غرامه تاخير بواقع ۷۳۳,۱۲۷ ريال سعودي بنسبه %٢٥% من التزام الضريبه الاضافي من واقع الربط علي عام ٢٠٠٨م. وتود الشركه ( ا ) افاده سعادتكم بعدم موافقتها علي اجراء المصلحه باحتساب غرامه تاخير بمبلغ ۷۳۳,۱۲۷ ريال سعودي علي التزام الضريبه الاضافي لسنه ٢٠٠٨م من واقع الربط، وذلك للاسباب المذكوره ادناه: قدمت الشركه ( ا ) اقرارها الزكوي لسنه ٢٠٠٨م في ٢٩ ابريل ۲۰۰۹م اي قبل الموعد النظامي، وسددت التزامها الزكوي المستحق عليها، نظرا لكونها مملوكه فقط لشركاء خليجيين، ولكون مقر ادارتها الرييسيه في المملكه العربيه السعوديه منذ ٢٠٠٨م. ومن جهه اخري قررت المصلحه ان الشركه ( ا ) فرع شركه اجنبيه، ولذلك احتسبت ضريبه علي سنه ٢٠٠٨م. ان سنه ٢٠٠٨م باكملها تخضع للزكاه، كما ورد في النقطه (1) اعلاه، ولذلك فان موضوع فرض الغرامه بموجب الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد هو امر غير وارد. ودون الاخلال بموقف الشركه ( ا ) المذكور اعلاه تود الشركه ان تفيد بما يلي: غرامه عدم تقديم الاقرار بموجب الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه. ان الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه يفرضان غرامه التاخير بسبب عدم تقديم ضمن المهله المحدده بالنظام كما يلي: ٢٢/١٥ الماده ٦٧ (١) من اللايحه التنفيذيه تورد الحالات التي تفرض فيها غرامه التاخير عند عدم تقديم الاقرار: "الغرامات الماده السابعه والستون 1- تفرض غرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه: ا- عدم تقديم الاقرار خلال ميه وعشرين يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه. ب عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي. 2 - عدم تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار، حتي لو قدم الاقرار في الموعد النظامي، ووفقا للنموذج المعتمد. د- عدم اشعار المصلحه، وتقديم الاقرار الضريبي في حاله التوقف عن مزاوله النشاط خلال ستين يوما من تاريخ التوقف والسداد بموجبه. ه - عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهايه السنه الضريبيه". الماده (٧٦ (ا) و (ب) والماده ٦٧ (۲) تنص علي اساس احتساب غرامه التاخير في حاله عدم تقديم الاقرار في الموعد النظامي حسبما هو ملخص ادناه: * %1 من اجمالي الايرادات، وبحد اقصي قدره ۲۰,۰۰۰ (عشرون الف ريال). * او 0% من الضريبه غير المسدده اذا لم يتجاوز التاخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي. * %10 من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلاثين يوما، ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي. * ٢٠٠% من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن تسعين يوما، ولم يتجاوز ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي. * ٢٥ من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي. الماده (٧٦ (ج) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (٦٧ (۳) من اللايحه التنفيذيه تورد تعريفا للمبلغ الذي تنطبق عليه غرامات التاخير في حاله تقديم الاقرار في الموعد النظامي، وعلي النحو التالي: "الماده السادسه والسبعون: الغرامه عن عدم تقديم الاقرار ج- تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه، والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها، حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. تنص الماده (٦٧ (۳) من اللايحه التنفيذيه علي انه في حاله عدم تقديم الاقرار في الموعد النظامي، فان غرامه التاخير تطبق من التاريخ الذي يستحق فيه تقديم الاقرار، مثلا لو تم تقديم اقرار عام ۲۰۰۸م وتسديد الضريبه المستحقه في - او قبل - ٣٠ ابريل ٢٠٠٩م، ولو تم استكمال الربط علي عام ۲۰۰۸م في ١٩ سبتمبر ٢٠٠١م مع التزام ضريبي اضافي بواقع ۱۰۰,۰۰۰ ريال سعودي فلن تنشا اي غرامه بموجب الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (١٧) من اللايحه التنفيذيه. ولكن لو تم تقديم الاقرار في ٣٠ سبتمبر ۲۰۰۹م، اي بعد ١٥٤ يوما من الموعد النظامي لتقديم الاقرار، فعنديذ تنشا غرامه بنسبه ٢٠% علي الالتزام الضريبي الاضافي البالغ ۱۰۰,۰۰۰ ريال سعودي. ٢٢/١٦ قدمت الشركه ( ا ) اقرارها الزكوي عن سنه ٢٠٠٨م في ٤ جمادي الاولي ١٤٣٠ه الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٠٩م، اي قبل الموعد النظامي لتقديم الاقرار، ولذا فان غرامه التاخير المنصوص عليها في الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد لا تنطبق عليها. ملخص استنادا الي التوضيحات اعلاه تامل الشركه ( ا ) ان تتكرم المصلحه باسقاط غرامه التاخير المفروضه بموجب الماده ٧٦ (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد لان الشركه خاضعه للزكاه عن سنه ٢٠٠٨م باكملها، ولكون الاقرار مقدم ضمن المهله النظاميه. ٢٠٣ غرامه التاخير علي ضريبه الشركات الاضافيه بنسبه 1% عن كل ٣٠ يوما من التاخير حتي تاريخ سداد الالتزام علي البنود قيد الاعتراض بموجب الماده (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. ان سنه ۲۰۰۸ باكملها تخضع للزكاه، كما ورد في النقطه (1) اعلاه، ولذلك فان موضوع فرض الغرامه بموجب الماده (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه هو امر غير وارد. ودون الاخلال بموقف الشركه ( ا ) المذكور اعلاه، تود الشركه ان تفيد بما يلي: ٣-٢-١ هناك خلاف فني حقيقي بين المصلحه والمكلف بشان البنود قيد الاعتراض، احتسبت المصلحه غرامه تاخير بنسبه 1% عن كل ٣٠ يوما من التاخير علي فروق الضريبه المستحقه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم اقرار ۲۰۰۸ (وهو ١ مايو (۲۰۰۹) وحتي ٣١ اكتوبر ٢٠١١م؛ لان الربط قد صدر في ١٨ اكتوبر ٢٠١١م. ان الموضوع الذي نوقش في النقطه (1) اعلاه هو محل خلاف فني في وجهات النظر بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل. وبالتالي فان اي ضريبه شركات اضافيه ناشيه عنه يجب الا تخضع لغرامه التاخير. قرار لجنه اعتراض صادر بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد * القرار رقم (١٢) لعام ١٤٣٠ه. تود الشركه ( ا ) ان تلفت عنايه المصلحه الموقره الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) لعام ١٤٣٠ه، والذي قضت فيه اللجنه الابتداييه بعدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني واضح بين المصلحه والمكلف. "بالنسبه لغرامه التاخير الناشيه عن تطبيق المصلحه الضريبه الاستقطاع بنسبه 10% بدلا من %0% حسب وجهه نظر المكلف، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير". ترفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٢ لعام ١٤٣٠ه في الملحق (١٢). ملخص في ضوء ما تقدم من توضيحات، فان اجراء المصلحه بفرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه الناشيه عن فرض الضريبه نتيجه فهم المصلحه لتطبيق الضريبه بدل الزكاه - الامر الذي هو قيد الاعتراض من قبل الشركه هو اجراء غير منصف، نظرا لوجود خلاف فني واضح بين المصلحه والشركه ( ا ) . ٣-٢-٢ التوضيحات التفصيليه بشان غرامه التاخير فرضت المصلحه غرامه تاخير علي فرق الضريبه المستحق من تاريخ استحقاق تقديم الاقرارات الضريبيه ذات الصله وحتي ٣١ اكتوبر ٢٠١١م. وان المصلحه تعتبر ان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ تقديم الاقرارات الضريبيه ذات الصله. ۲۲/۱۷ ان موكلنا غير موافق علي موقف المصلحه المذكور اعلاه بخصوص "تاريخ الاستحقاق"، ويود ان يقدم لسعادتكم التوضيحات التاليه: تود الشركه ( ا ) ان تقدم التوضيحات التاليه للمصلحه الموقره، بشان احكام غرامه التاخير الوارده في نظام ضريبه الدخل الجديد، ولايحته التنفيذيه: ٣-٢-٣ ان نظام ضريبه الدخل الجديد الصادر في ابريل ٢٠٠٤م يتضمن مادتين في النظام الضريبي هما (٧٦) و(٧)، وثلاثه مواد في اللايحه التنفيذيه وهي (٦٧) و (٦٨) و (٦٩)، والتي تعالج موضوع غرامه التاخير في نظام ضريبه الدخل الجديد، واللايحه التنفيذيه علي التوالي. وتلاحظ المصلحه الموقره ان الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه فقط يعالجان موضوع الغرامه المفروضه في حاله عدم تقديم اقرار ضريبه الدخل ضمن المهله النظاميه. في حين ان الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه يعالجان بالتحديد موضوع الغرامه المتوجبه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه، لذلك فان الغرامات المذكوره في الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد. والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه والماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه، تختلف اختلافا تاما في طبيعتها وتنطبق في ظروف مختلفه بالكامل. وان الماده (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (19) من اللايحه التنفيذيه يعالجان موضوع غرامه التهرب، ولذلك فانهما لا ينطبقان علي قضيه الاعتراض هذه. ## غرامه التاخير بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد واللايحه التنفيذيه | الغرامه علي التاخر في تقديم اقرار ضريبه الدخل حسبما تنص عليه الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل الجديد (الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه) | الغرامه علي التاخر في سداد ضريبه الدخل، وضريبه الاستقطاع المستحقه (الماده (١/٧٧) من ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه) | غرامه التهرب (الماده (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (19) من اللايحه التنفيذيه) | ونظرا الي ان نص الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لم يتضمن هذه الجمله، فانه يتضح من غير ادني ريب ان غرامه التاخير بموجب الماده (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه تحتسب من تاريخ استحقاق الغرامه. وهو تاريخ موافقه المكلف علي الالتزام الاضافي او تاريخ انتهاء اجراءات الاعتراض او الاستيناف. ٣-٢-٤ يسر الشركه ( ا ) ان تورد فيما يلي الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه باكملها لاطلاع المصلحه الموقره: "1 - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج - التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. ٢- لا يتوجب احتساب الغرامه المحدده بواقع 1% من الضريبه غير المسدده اذا لم تكتمل مده التاخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق. لا يمنع الربط علي المكلف بالاسلوب التقديري من فرض غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه التاخير متي توفرت مبررات فرضها". تدرك المصلحه الموقره ان الماده (٦٨) قد نصت بالتحديد علي ان غرامه التاخير بنسبه 1% تنطبق علي كل ٣٠ يوما من التاخير في حاله عدم سداد: (ا) الضريبه المتوجبه الدفع من واقع الاقرار. (ب) الضريبه المتوجبه الدفع بموجب الربط ( عندما تصبح نهاييه بموجب الماده (۷۱ (۲) من اللايحه التنفيذيه). (ج) الضريبه المتوجيه الدفع علي اقساط معجله. (د) الضريبه المستحقه السداد علي دفعات. (ه) ضريبه الاستقطاع. ولم يرد في هذه الماده اي ذكر بان غرامه التاخير بنسبه 1% تنطبق علي كل ٣٠ يوم من التاخير في حاله عدم سداد الضريبه الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه، ابتداء من تاريخ تقديم الاقرار، وحتي تاريخ سداد الالتزام بعد انتهاء كافه اجراءات الاعتراض او الاستيناف. ٣-٢-٥ وكما تدرك المصلحه الموقره، فان غرامه التاخير التي تحتسب بموجب الماده (١/٧) من النظام والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه علي ضريبه الاستقطاع الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه، وقيد الاعتراض، يجب ان تكون مستحقه الدفع من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاييا بموجب الماده (۷۱ (۲) من اللايحه التنفيذيه، والتي نوردها فيما يلي تسهيلا لاطلاع المصلحه الموقره: تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: ۲۲/۱۹ - موافقه المكلف علي الربط. - مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. - انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه المصلحه. - صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم". تلاحظ المصلحه الموقره انه بما ان قصد النظام هو فرض غرامه تاخير بموجب الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه التي اصبحت نهاييه نتيجه لموافقه المكلف علي الربط او استكمال اجراءات الاعتراض، فان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاييا بموجب النظام. كما ان المادتين (١/٧٧) و (٦٨) لا يقصد منهما معاقبه المكلف علي اي تاخير في استكمال موقف مبلغ الضريبه المستحق نتيجه الطول مده الاجراءات المتبعه لدي المصلحه ولجان الاعتراض والاستيناف وديوان المظالم. ولتوضيح مفهوم الشركه المذكور اعلاه، بان غرامه التاخير علي التاخر في السداد تحتسب بنسبه 1% شهريا من تاريخ استكمال اجراءات الاعتراض، نفترض جدلا بان اجراءات الاعتراض قد استكملت في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م عن سنه ٢٠٠٨م. لذلك لو ان الشركه ( ا ) قد سددت خلال ٣٠ يوما، اي حتي ٢٩ يناير ٢٠١٣م، فلن تستحق عليها غرامه تاخير السداد بموجب الماده (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (٦٨ / ب) من اللايحه التنفيذيه. ولكن لو قامت الشركه ( ا ) بالسداد في ١٥ فبراير ٢٠١٣م. فانه سيتم احتساب غرامه تاخير السداد بموجب الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والماده (٦٨/ب) من اللايحه التنفيذيه بنسبه 1% عن ثلاثين يوما، اي ان غرامه تاخير بواقع ٢٦,٩٢٥ ريال سعودي سوف تكون مستحقه عن الضريبه المستحقه بواقع ٢,٦٩٢,٥٠٩ ريال سعودي لسنه ٢٠٠٨م. ملخص استنادا الي التوضيحات الوارده اعلاه تامل الشركه ( ا ) من المصلحه عدم فرض اي غرامه تاخير علي سنه ٢٠٠٨م لان تلك السنه تخضع للزكاه وليس للضريبه. وبالرغم من موقف الشركه ( ا ) المذكور اعلاه بانها لا تخضع للزكاه عن سنه ٢٠٠٨م، فانه ينبغي عدم فرض اي غرامه تاخير علي التاخر في سداد الضريبه لان الشركه قد سددت كافه التزاماتها المستحقه بموجب الاقرارات عن السنوات ٢٠٠٥م الي ۲۰۰۸م وقت تقديم الاقرارات، كما ان غرامه التاخير المفروضه بموجب الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه يمكن ان تنشا فقط بنسبه 1% شهريا من تاريخ استكمال اجراءات الاعتراض وحتي تاريخ السداد النهايي". وجهه نظر المصلحه: - غرامه التاخير علي فرق الضريبه. وقيمتها (۷۳۳,۱۲۷) ريال. ا- غرامه التاخير في تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٨م بنسبه %٢٥% علي ضريبه الشركه الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه بموجب الماده (٧٦) من النظام الضريبي الجديد. ان المكلف يخضع لضريبه الدخل طبقا للنظام، وليس لفريضه الزكاه وفقا لما تم ايضاحه في البند رقم (1) لذا كان يجب عليه تقديم اقرار ضريبي حسب النموذج (فا)، وليس اقرارا زكويا، وذلك وفقا للماده (٦٠) من النظام، والماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه المتعلقه بتقديم الاقرارات، ونظرا لعدم تقديمه للاقرار الضريبي خلال الفتره النظاميه المحدده ب (١٢٠) يوم من انتهاء السنه الماليه للمكلف، فقد استحق بذلك فرض غرامه عدم تقديم الاقرار طبقا للماده (٧٦) من النظام، والماده (١٧) من اللايحه التنفيذيه، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ٢٢/٢٠ ب- غرامه التاخير علي ضريبه الشركات الاضافيه بنسبه ١% عن كل ٣٠ يوما من التاخير حتي تاريخ السداد علي البنود قيد الاعتراض، بموجب الماده (١/٧٧) من النظام، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. ج- اما بالنسبه لما اورده المكلف في الفقره (ج) من ان تاريخ استحقاق الضريبه هو من تاريخ استكمال الربط وقبول المكلف للالتزام الاضافي، او تاريخ انهاء اجراءات الاعتراض طبقا للمبررات التي اوردها، فان المصلحه تؤكد علي ما يلي: * نصت الماده (١/٧٧) من النظام الضريبي علي اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من النظام الفقره (ب)، علي كل مكلف تسديد غرامه تاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخر في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. * كما توضح المصلحه انه لو كان تاريخ الاستحقاق للضريبه غير المسدده في الماده (١) من النظام الضريبي، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه يختلف عن تاريخ الاستحقاق للضريبه غير المسدده الموضحه بالماده (٣/٦٧) من اللايحه التنفيذيه والمفسره للماده (٧٦) من النظام الضريبي، لكان لزاما توضيح هذا التاريخ مثلما حصل لضريبه الاستقطاع، والذي تم ايضاحه في الماده (٩/٦٣-١) من اللايحه التنفيذيه، وكذلك الدفعات المعجله الذي تم ايضاحه في الماده (١/٧٧) من النظام الضريبي، وليس كما اورد المكلف بانه لو كان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه يهدفان الي احتساب الغرامه المستحقه بموجب الماده (٦٨) من اللايحه علي نفس الاساس الوارده في الماده (٣/٦٧) من اللايحه، لاضيفت الي الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه ايضا جمله "مماثله لتلك" الوارده في الماده (٣/٦٧)، اي تحتسب الغرامه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها". ## الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان المكلف يطالب بالغاء الغرامات لانها لا تنطبق عليه، بينما تري المصلحه خضوعه للغرامات لعدم تقديم الاقرار الضريبي والسداد بموجبه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، والمستندات المقدمه من الطرفين، ومن خلال ما سبق دراسته، فان الخلاف بين المكلف والمصلحه هو خلاف غير حقيقي، وتحكمه تعليمات نظاميه واضحه. وعليه، فان المكلف لا تنطبق عليه شروط محاسبته زكويا، بناء علي الماده الثالثه الفقره (ب)، والقرار الوزاري رقم ٢١٩٤ وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢ه البند اولا الفقرات (۱) و ۲ و ۳)، وحيث ان المكلف قدم اقرارا زكويا بدلا من اقرار ضريبي، وهو ملزم به نظاما، واستنادا للماده (٧٦)، والفقره (ا) من الماده (W) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٥١٤٢٥/١/١٥ والفقره (ب) من الماده (١٧)، والفقره ( ١ / ب) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، تري اللجنه سلامه اجراء المصلحه في فرض غرامه تاخير علي مبالغ الضريبه المستحقه لعام ٢٠٠٨م. ٢٢/٢١ القرار اولا : الناحيه الشكليه قبول الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه ( ا )، علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1 - تاييد المصلحه في محاسبه المكلف ضريبيا لعام ٢٠٠٨م. ٢- تاييد المصلحه في فرض غرامات التاخير لعام ٢٠٠٨م. بعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ٢٢/٢٢