moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439388102 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمه المدعيه وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكرت فيها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه محركات غاطسه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/15ه الموافق 2020/11/30م بثمن اجمالي قدره (34,770.85) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/15ه الموافق 2020/11/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه حساب).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (34770.85) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 27/11/1443ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما هو مرصود في النظام، وبطلب البينه منها علي صحه دعواها اجابت بقولها: ورقه مطابقه رصيد وهي مرفق في النظام، وبطلب مزيد بينه طلبت المهله لاحضارها في الجلسه القادمه، فامهلتها لذلك ورفعت الجلسه. ارفقت وكيله المدعيه بينات اضافيه بتاريخ 10/01/1444ه وهي عباره عن: فاتوره رقم 0230 وتاريخ 14/05/2018م بمبلغ اجمال وقدره (4359,60) - فاتوره رقم 0261 وتاريخ 11/08/2018م بمبلغ اجمال وقدره (3675) - فاتوره رقم 0296 وتاريخ 01/11/2018م بمبلغ اجمال وقدره (3433,50) - فاتوره رقم 0155 وتاريخ 25/12/2017م بمبلغ اجمال وقدره (98000) - فاتوره رقم 0171 وتاريخ 05/02/2018م بمبلغ اجمال وقدره (16,170) - فاتوره رقم 0173 وتاريخ 12/02/2018م بمبلغ اجمال وقدره (3291,75) - فاتوره رقم 0283 وتاريخ 30/09/2018م بمبلغ اجمال وقدره (3864) - فاتوره رقم 0285 وتاريخ 15/10/2018م بمبلغ اجمال وقدره (4735,50) - فاتوره رقم 0174 وتاريخ 13/02/2018م بمبلغ اجمال وقدره (15361,50) - فاتوره رقم 0179 وتاريخ 28/02/2018م بمبلغ اجمال وقدره (4735,50) - فاتوره رقم 0224 وتاريخ 06/05/2018م بمبلغ اجمال وقدره (11122,50). وفي جلسه 16/01/1444ه حضرت وكيله المدعيه وكما حضر عن المدعي عليه ابنه (...) وبسؤاله هل لديه وكاله عن المدعي عليه فقال ليس لدي وكاله عن المدعي عليه (الوالد) ولم يستطع الحضور لوجوده خارج (...) فجري افهامه ان حضوره غير معتبر اذ لابد ان يكون موكل من المدعي عليه بصفه صحيحه وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره المدعيه المشتمله علي عده فواتير تثبت وجود التعامل بينها وبين المدعي عليه وتشير كذلك الي انها اطلعت علي مصادقه الرصيد المشار اليه في صحيفه الدعوه فوجدتها مختومه من المدعي عليه وهي بنفس مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (34770.85) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعون ريال، يمثل المتبقي من قيمه التوريد الي المدعي عليه؛ وقدمت من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ وحيث رات الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، ولعدم صفه ابنه الحاضر في الدعوي، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليه. ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ما قدمته المدعيه من البينات موصل لصحه ما تدعي به فالمصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليه اقرار منه بالدين، وهي ممهوره بتوقيع وخاتم المدعي عليها، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (34770.85) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.