moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470934217 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتها قد باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه بثمن وقدره (91,157.90) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (59,258.75) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (32,155.77) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 10/10/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت بان المدعي عليها لم تحضر لدي تراضي وبسؤالها عن سبب عدم ارفاق المحضر طلبت مهله لتقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي المذكره المودعه في ملف القضيه وبسؤالها عن بينتها عن دعوي موكلتها فاجابت بانها تتمثل في الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها المرفقه في المذكره المودعه في ملف القضيه وعددها سبعه فواتير تمثل قيمه المطالبه وكذلك كشف الحساب وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الفصل فيها بحالتها الراهنه وعليه قررت الدايره فع الجلسه للنطق بالحكم، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (32,155.77) ريال مقابل بيع موكلتها مواد غذاييه علي المدعي عليها؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبناء علي كشف الحساب والفواتير المختومه من قبل المدعي عليها المرفقه في ملف القضيه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وعن اتعاب المحاماه ولما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه تلك الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (30/25) وكشاف القناع 3/419)، ولما ثبت للدايره ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجها للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجها اليه المدعي عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (32.155.77)اثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره (السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.