gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-127614 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-127614-2022) في الدعوي المقامه من / المكلف السجل التجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2023/09/21م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا الدكتور/ ... الدكتور / ... الاستاذ/ ... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/04/27م، من / ... بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-3113) الصادر في الدعوي رقم (I-32847-2020) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2014م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المدعيه / ... (سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: -1 اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (عدم اعتماد مبالغ مسدده في الاعتبار). -2 رفض ما عدا ذلك من اعتراضات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (تكلفه مبيعات محمله من المركز الرييسي)، يكمن الخلاف في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه والمتمثل في رفض حسم تكاليف مشتريات البرنامج من صافي الربح المعدل بمبلغ 8,106,698 ريال باعتبارها مصاريف غير جايزه الحسم. في حين يستانف المكلف قرار الفصل ويفيد ان تلك المبالغ تمثل تكاليف فعليه مؤيده مستنديا، 6/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وهي عباره عن مشتريات برامج من شركه ... بغرض اعاده البيع. وعليه نرفق لكم صوره عن العقد المبرم بين الشركه وشركه ... بالاضافه الي عينه عن الفواتير المؤيده للبند ( مرفق رقم (4) حيث يتبين من العقد والفواتير المرفقه ان تلك المبالغ التي لم تعتمدها الهييه تمثل تكاليف برمجيات بغرض اعاده البيع وتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ومن ثم فان هذه التكاليف لازمه للنشاط ومرتبطه به ومؤيده مستنديا ويقابلها ايرادات. كما ان الهييه قد اثبتت من خلال مذكرتها الجوابيه (مرفق رقم (5) المقدمه للامانه، بان الشركه قد قدمت جميع المستندات الثبوتيه التي من شانها ان تؤيد نظاميه وحقيقه المصروف وارتباطه بنشاط الشركه حيث قدمت الشركه مع مذكره اعتراضها صوره عن العقد المبرم بين الشركه وشركه ... بالاضافه الي عينه عن الفواتير المؤيده للبند بقيمه تقارب ال 7 ملايين ريال سعودي وفقا لسعر الصرف في تلك الفتره. كما قدمت الشركه اثناء مرحله مناقشه الاعتراض (كما سياتي بيانه) بيان تحليلي بصفحه الاستاذ لشركه ... وهي المورد الرييسي والوحيد لهذا البند. ورغم تقديم ما يثبت نظاميه تلك المصاريف الا ان الهييه اصرت علي موقفها برفض اعتراض الشركه بهذا الشان وايدتها بذلك لجنه الفصل بنحو مستغرب متجاهله ما تم تقديمه من قبل الشركه من مستندات. وبهذا الخصوص نود التنويه الي ان البيانات الخاصه بحركه الاطراف ذات علاقه ليس هو المستند الرييسي لاثبات ان هذه التكاليف نظاميه وترتبط بالنشاط من عدمه، بل ان الاساس في اثبات هذه التكاليف، التي تم رفضها لمجرد انها ضمن ايضاحات التعاملات بين الاطراف ذات العلاقه المعاملات ذات العلاقه يمثل تكاليف فعليه مؤيده مستنديا وان هذه التكاليف ذكرت تحديدا وحصرا ضمن بنود التكاليف والمصروفات بقايمه الدخل ولا يجوز ان تستند الهييه في رفضها لتلك التكاليف لمجرد ذكرها بايضاحات الاطراف ذات العلاقه بالقوايم الماليه. تستغرب الشركه من قرار الدايره والذي جاء مغايرا تماما لقرارها رقم 734-2021-ITR) (مرفق رقم (9)، فيما يتعلق بنفس البند لنفس الشركه للعام 2018 والذي قضي بقبول اعتراض الشركه واعتماد البند كتكاليف جايزه الحسم في ضوء المستندات المؤيده والمماثله التي قدمتها الشركه عن العام محل الاستيناف. ولعل ذلك يعزي لعدم حضور الشركه لجلسه الاستماع مما فوت عليها حق الدفاع عن نفسها امام الدايره مصدره القرار وتقديم المزيد من الايضاحات فيما يخص البند. وعليه، يتضح جليا لسعادتكم بان هذه التكاليف جايزه الحسم نظاما طبقا لما ورد بالماده الثانيه عشر من النظام الضريبي، كما وضحت الماده (۹) من اللايحه التنفيذيه الضوابط التي تحدد ماهيه المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه الجايزه الحسم. كما انه وبالرجوع الي الماده (۱۳) من النظام الضريبي والماده العاشره من اللايحه التنفيذيه، لا نجد ما ينص علي وجوب رفض هذه المصاريف. وعليه، تطالب الشركه بنقض قرار لجنه الفصل والاخذ بالمسببات اعلاه والمستندات المقدمه بعين الاعتبار واعتماد تكاليفها المتكبده مقابل تحقيق ايراداتها. وفيما يخص بند (مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه)، يكمن الخلاف في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه والمتمثل في اضافه المبالغ المدفوعه نيابه عن الشركه الشقيقه بمبلغ 1,551,706 ريال. في حين يستانف المكلف قرار الفصل ويفيد بان البند يمثل مبالغ دفعتها الشركه بالنيابه عن شركات شقيقه ومن ثم فانها تمثل تعاملات بينيه بين شركات ذات علاقه يتم التصريح عنها وفقا لمعايير 8001220000 : الرقم المجاني 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه المحاسبه ولا تمثل مصاريف محمله علي حسابات الشركه او مقابل خدمات مقدمه للشركه ومن ثم فان هذه المبالغ تقيد فقط في حسابات اطراف ذات علاقه سواء بحسابات الشركه او بالشركات الاخري ذات العلاقه. وعليه، فان الشركه تؤكد ان تلك المبالغ لم تحمل كمصاريف ابتداء حتي تقوم الهييه باضافتها الي الوعاء الضريبي. سلكت الدايره بموجب قرارها نفس مسلك الهييه في تجاهل دفوع الشركه والمستندات المؤيده لوجهه نظرها بموجب مذكره اعتراضها (مرفق رقم (10) حيث لم تناقش الدايره دفوع الشركه ولا المستندات المقدمه ولم تات حتي علي ذكرها في حيثيات قرارها. فقد قامت الشركه بتقديم ميزان المراجعه والقيود المحاسبيه الموضح بها ارقام الحسابات (مرفق رقم (11) التي تم تسجيل تلك القيود عليها وهي حسابات لا تتعلق بمصاريف الشركه ولا تؤثر علي قايمه الارباح والخساير. وبالتالي فان تلك المبالغ لم تؤثر اصلا علي صافي الربح الدفتري بموجب القوايم الماليه حتي يتم اضافتها الي التعديلات علي صافي الربح الدفتري والوعاء الضريبي للشركه. تستغرب الشركه من قرار الدايره والذي جاء مغايرا تماما لقرارها رقم 734-2021-ITR (مرفق رقم (9)، فيما يتعلق بنفس البند لنفس الشركه للعام 2018 والذي قضي بقبول اعتراض الشركه واعتماد البند كتكاليف جايزه الحسم في ضوء المستندات المؤيده والمماثله للتي قدمتها الشركه عن العام محل الاستيناف. ولعل ذلك يعزي لعدم حضور الشركه لجلسه الاستماع مما فوت عليها حق الدفاع عن نفسها امام الدايره مصدره القرار وتقديم المزيد من الايضاحات فيما يخص البند. وعليه، تطالب الشركه بنقض قرار لجنه الفصل، والغاء اضافه تلك المبالغ لصافي الربح / الخساره المعدله للشركه للعام 2014. وفيما يخص بند مرتجعات ايرادات)، يكمن الخلاف في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه والمتمثل في رد مرتجعات ايرادات الي الربح المعدل بمبلغ 3,090,519 ريال. في حين يستانف المكلف قرار الفصل ويفيد بان لجنه الفصل ايدت اجراء الهييه باضافه مرتجعات ايرادات طبقا لربط الهييه لصافي الربح الدفتري بقيمه 3,090,519 ريال سعودي. وبهذا الخصوص، تستانف الشركه علي قرار لجنه الفصل وفقا للمسببات التاليه: تستانف الشركه علي قرار لجنه الفصل نظرا لان تلك المبالغ تمثل تكاليف فعليه مؤيده مستنديا لازمه لممارسه الشركه لانشطتها طبقا للقوايم الماليه المدققه من مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكه. والجدير بالذكر، ان تقرير مراجع الحسابات القايم بتدقيق القوايم الماليه للشركه لم يصدر اي تحفظا بشان هذا البند، بل علي العكس فقد اقر بان القوايم الماليه تظهر بعدل، من كافه النواحي الجوهريه، المركز المالي للشركه في 31 ديسمبر 2014م ونتايج اعمالها والتدفقات النقديه وفقا للمعايير الدوليه والمعايير المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين. ولقد وضحت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه الضوابط التي تحدد ماهيه المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه الجايزه الحسم، وعليه فانه بالنظر الي تلك التكاليف نجد انها تحقق الشروط الاربعه المذكوره والتي حددتها اللايحه لجواز حسم المصاريف. كما انه وبالرجوع الي الماده (۱۳) من النظام الضريبي والماده العاشره من اللايحه التنفيذيه، لا نجد ما ينص علي وجوب رفض هذه المصاريف. وعليه، تطالب الشركه باخذ المسببات اعلاه بعين الاعتبار والغاء اضافه تلك المبالغ الي تعديلات الربح الدفتري. وفيما يخص بند غرامات التاخير، يكمن الخلاف في اعتراض المكلف 8001220000 : الرقم المجاني 6/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه علي اجراء الهييه والمتمثل في فرض غرامات التاخير. في حين يستانف المكلف قرار الفصل ويفيد بانه تم فرض غرامه التاخير علي بنود هي بحد ذاتها قيد هذا الاعتراض. لقد نشات غرامه التاخير بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه والشركه. ولقد حكمت لجان الاعتراض في العديد من الاعتراضات بعدم فرض غرامه تاخير عند وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه والمكلف. هذا وقد صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبي الجديد، والتي ايدت المكلف في عدم توجب غرامه تاخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الهييه، وعدم وجود ما يشير الي سوء نيه لدي المكلف. فان احتساب غرامه التاخير يبدا من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبه نهاييه، وهذا لا يتاتي الا بعد قبول المكلف للربط او انتهاء اجراءات الاعتراض. وعليه، فان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه. علاوه علي ذلك لم يقصد من الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والماده (68) من اللايحه التنفيذيه للنظام، معاقبه المكلف نتيجه للتاخير من جانب الهييه او لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم في انهاء الوضع الضريبي للمكلف وتحديد مبلغ الضريبه المستحق. وعليه، فان الشركه تطالب بعدم فرض غرامه تاخير سداد علي الاطلاق استنادا للاسباب الموضحه اعلاه. وفي يوم الخميس بتاريخ 2023/09/21م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند: تكلفه مبيعات محمله من المركز الرييسي، استنادا علي نص الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، استنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ الرقم المجاني : 8001220000 6/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 1438/06/01ه التي نصت علي الاتي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، بناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتضح ان المكلف قدم الفواتير الصادره من شركه ... لصالحه والظاهره بمبلغ 13,255,078 جنيه مصري اي بمبلغ 7,030,914 ريال سعودي بعد تحويلها في سعر الصرف الظاهر في كل فاتوره وحيث ان المكلف ارفق الفواتير الداعمه والمؤيده للبند اعلاه, الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول استيناف المكلف والغاء قرار الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند غرامات التاخير، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1 / ب) من الماده (68) منها علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه"، بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاریخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند غرامات التاخير وذلك بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه 6/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف في باقي البنود وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / ... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (3113-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2020-32847-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2014م. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (كلفه مبيعات محمله من المركز الرييسي). 2 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه). 3 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مرتجعات ايرادات). 4 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامات التاخير ). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... 6/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000