moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470356673 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (1,600.00) الف وستميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس مال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (7,500.00) سبعه الاف وخمسميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1444/04/8ه الموافق 2022/11/02م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اغلاق كافه وسايل التواصل وغياب المدعي عليه مع اخلاله بالاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/8ه الموافق 2022/11/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (7,500.00) سبعه الاف وخمسميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بالعمل المطلوب منه والمتمثل في استثمار الاموال) استنادا علي (الحوالات المصرفيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (حواله مصرفيه بقيمه 7500 ريال)، هذه دعواي). وبتاريخ 5/ 5/ 1444ه افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه وفيها حضرت المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعيه عن دعواها قدمت ما يلي: (انه بتاريخ 2-11-2022م تم الاتفاق مع المدعي عليها والتي تسمي شركه(...) والمقيده لدي وزاره التجاره بالاسم التجاري (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لاستثمار المبلغ المجوهرات والساعات، وتم تحويل مبلغ قدره 7.500 سبعه الاف وخمسمايه ريال علي عده دفعات الحواله الاولي بمبلغ قدره 5000 خمسه الاف ريال والحواله الثانيه بمبلغ قدره 1500 الف وخمسمايه ريال وهي علي حساب المؤسسه المدعي عليها، والحواله الثالثه 1000 الف ريال وهي علي حساب (...) وهي بناء علي طلب من الشركه لقاء عموله، الا انه بعد تحويل المبلغ قامت المدعي عليها بحظري واخراجي من حسابهم علي برنامج التليجرام وتبين اني تعرضت لعمليه نصب واحتيال ولم يتم الاستثمار (مرفق الحوالات البنكيه) لذا اطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره 7500 سبعه الاف وخمسمايه ريال هذه دعواي). و عليه، تم سؤالها هل تم الاتفاق علي ان يكون راس المال من المدعي والعمل من المدعي عليه بنسه مشاعه من الربح؟ فاجابت بقولها راس المال الذي دفعته قدره 7500 ريال مقابل ارباح يوميه قدرها 1600 ريال يوميا، ومده العقد شهرين فقط، وبسؤالها هل يوجد بين الطرفين عقد شراكه مبين فيه حصص كل شريك؟ فاجابت بقوله لا يوجد عقد مبين فيه حصص الشركاء وجميع الاتفاقيات كانت شفهيه. حيث ذكروا لي ان المبالغ التي اقل 10.000 ريال لا نكتب بها عقد. ثم سالتها الدايره عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله: تسليم المبلغ الذي دفعته لهم وقدره 7.500 ريال، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في الحواله التي براس المال من حسابي في بنك (...) الي حساب المدعي عليها في البنك (...) وهي مرفقه بملف الدعوي، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت المدعيه: ان المدعي عليها لم تعد لي راس المال، وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين عدم وجود اي مستندات وبسؤالها عن ذلك اجابت بانها قامت بارفاق الحواله، وعليه فقد قررت الدايره تحديد جلسه اخري امهالا لها لتحرير دعواها وارفاق مستنداتها وافهمتها بانه اذا لم ترفق المستندات فستجري الدايره المقتضي النظامي وتحكم في الدعوي بحالتها، ثم اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه كما حضرت المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت بما يلي: (تم التواصل معي عن طريق برنامج التليجرام من قبل شخص لا ادري من هو، وطلب مني تحويل مبالغ الي حساب في البنك (...)عايد لشركه (...) للاستثمار، وتم تحويل هذه المبالغ اليهم، ثم قمت بالاستفسار عن الحساب من قبل الغرفه التجاريه بالاحساء، فافادوا بان السجل التجاري مرتبط بمركز (...)، واطلب الزام المدعي عليها باعاده هذه المبالغ وقدرها 7500 ريال). وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بقولها: (لا اعرف المدعيه، وقد تعرضت لعمليه نصب واحتيال من قبل اشخاص، وتبين لي وجود مطالبات علي بسبب هذا الامر). وفي سبيل تحرير الدعوي سالت الدايره المدعيه والمدعي عليها هل بين الطرفين اتفاق او عقد علي الشراكه؟ فاجابا: لا، فسالتهما الدايره: هل تم اقامه هذه الدعوي في اي محكمه اخري؟ فاجابا: لا، لم يسبق اقامه الدعوي في اي محكمه اخري، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه، قد حصر اختصاص المحاكم التجاريه بما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/08/1441ه، ولما كانت هذه الدعوي خارجه عن ما نصت عليه الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، اذ هي ناشيه عن نصب واحتيال مالي، وليس بين الطرفين اي اتفاق علي اي نوع من انواع الشراكه، مما تخرج به هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا؛ لما هو مبين بالاسباب.