moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٩٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها: ان موكلته بصفتها صاحبه (مؤسسه (...) للمقاولات) تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٢ه علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال صيانه وتوريد عماله بثمن اجمالي قدره (١٨١٩٤٦) مايه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وسته واربعون ريال، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات بموجب امر الشراء رقم (AAC-ED-٠٢١-١٤) وتاريخ (٠٣/٠٣/٢٠٢١)، وذكر بان موكلته نفذت جميع الاعمال المسنده اليها واصدرت بموجبها الفواتير الموقعه والمختومه والمستلمه من قبل المدعي عليها. وان المدعي عليها دفعت مبلغا قدره (٢٤.١١٥.٥٠) اربعه وعشرون الف ومايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله وتبقي ذمتها مبلغا قدره (١٨١.٩٦٤.٥٠) مايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وخمسون هلله لم تسددها حتي الان. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء المبلغ المتبقي وقدره (١٨١,٩٦٤.٥٠) مايه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال وخمسون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ /(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك؛ فافهمتها الدايره تقديم جوابها خلال (٢٠) ايام عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله/ المدعيه (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتها سابقا، ثم قررت وكيله المدعيه قايله: ارفقنا عقد الاتعاب مع صحيفه الدعوي ونطلب الحكم بالاتعاب، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..." ا.ه قررت الدايره قبول الطلب. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قالت موكلتي تقر بصحه المبلغ وتطلب تقسيط المبلغ علي دفعات. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت موكلتي ترفض ذلك. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٨١,٩٦٤.٥٠) مايه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال وخمسون هلله تمثل قيمه اعمال صيانه وتوريد عماله للمدعي عليها لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وحيث ان وكيله عليها المخول لها حق الاقرار في وكالتها اقرت بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان المنظم اوجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه.، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض وقد طلبتها المدعيه قبل قفل باب المرافعه؛ فان الدايره تقرر قبولها. وحيث ان الثابت من خلال اقرار وكيله المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه موكلتها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر الاتعاب بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٨١,٩٦٤.٥٠) مايه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال وخمسون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨,١٩٦,٤٥) ثمانيه عشر الف ومايه وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله عن اتعاب المحاماه. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.