moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد صدر حكم لصالح موكلي في القضيه رقم (١٦٦٨/ ق/١٤٤٠ه) الصادره من المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الرابعه، وكان موضوعها ان المدعي عليه يملك مصنع (...) ورغب في بيع المصنع المذكور الي موكلي بكافه محتوياته ومعداته والمكاين والالات وكافه الاصول والموجودات وكذلك التراخيص والتصاريح الحكوميه وما الي ذلك والعماله وعددهم ١٨ عامل، جميعها بقيمه (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي، وحيث انه تبين بعد ذلك ان المصنع لا يحتوي علي عدد العماله ١٨ المذكور عددهم في العقد ولا يحتوي علي الالات والمعدات مما يعني وقوع الغش والتدليس علي موكلي، وعند تقدير المنشاه عن طريق الخبراء بامر القاضي تبين ان قيمه الالات والمعدات تقدر ب (٢١٦,٣٦١) مايتان وسته عشر الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا سعوديا، وبناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا وقدره (٥٣٣,٦٣٩) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا قيمه الارش، وعليه فان موكلي قد تكبد خساير اتعاب محاماه بقيمه وقدرها (٨٠,٠٤٥) ثمانون الفا وخمسه واربعون ريالا سعوديا واطلب الزام المدعي عليه بدفعها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها افتتح اجراء المرافعه الكتابيه في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥ /ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه؛ وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: ١- علي المدعي عليه ايداع جوابه عن الدعوي وعن مستندات المدعي خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الاثنين ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه. ٢- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف مع ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه اجاب المدعي عليه: بعدم جواز نظرها لعدم وجود سبب مباشر من موكلي يسوغ للمدعي اقامه دعواه الماثله، وذلك تاسيسا علي ما يلي: حيث ان دعوي المدعي رقم (١٦٦٨/ ق/١٤٤٠ه) محل المطالبه باتعاب المحاماه هي دعوي مقابله رفعها في مواجهه موكلي، بغرض مماطله موكلي وعدم دفع ثمن المصنع المحكوم به سابقا لصالح موكلي بموجب حكم نهايي بات في مواجهه المدعي في القضيه رقم ١٠٠٢٦/ق/١٤٣٧ه امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ونورد تفصيل ذلك في الفقرات التاليه: ١) بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٥م الموافق ٠٣/٠٨/١٤٣٦ه، وبموجب عقد بيع باع موكلي المدعي عليه للمدعي مصنع (...)، والبيع يشمل حق الانتفاع بالارض المقام عليها المصنع، ويشمل كافه المنشيات والمعدات والادوات اللازمه والاسم التجاري والعلامه التجاريه واسم الشهره وكافه مقومات المصنع الماديه والمعنويه، وكان البيع لقاء ثمن اجمالي قدره ٧٥٠,٠٠٠ سبعمايه وخمسون الف ريال، وقد اقر المدعي في عقد البيع المذكور بانه قد عاين كافه موجودات المصنع موضوع البيع من مكاين ومعدات المعاينه التامه النافيه لكل جهاله شرعا وقانونا وقبلها بالحاله التي عليها وقت البيع، بموجب البند الثالث من العقد، فضلا علي ذلك فان المدعي قد وقع علي ملحق جرد ملحقات بكافه مقومات ومنقولات المصنع وجميع عناصره ودون بخطه انه قام باستلام جميع ما ذكر في الملحق. ٢) بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٧ه، وبسبب امتناع المدعي عن دفع ثمن المصنع بحسب عقد البيع المشار اليه في الفقره اعلاه، فقد تقدم موكلي بالدعوي القضاييه رقم ١٠٠٢٦/ق/١٤٣٧ه امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض لالزام المدعي بدفع ثمن المصنع، وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٩ه، صدر لصالح موكلي حكم ابتدايي قضي بالزام المدعي بان يدفع قيمه ثمن المصنع المنصوص عليه في عقد البيع. وبتاريخ ١٥/٠٨/١٤٣٩ه، تقدم المدعي باعتراض علي الحكم المذكور انفا امام دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بموجب الاستيناف رقم ١٠٨٩ لعام ١٤٣٩ه، وبتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه، صدر حكم دايره الاستيناف برفض معارضه المدعي وتاييد الحكم الابتدايي الصادر لصالح موكلي. ٣) بناء علي الحكم النهايي رقم ١٠٠٢٦/ق/١٤٣٧ه الصادر لصالح موكلي، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم ١٠٨٩ لعام ١٤٣٩ه، فقد تقدم موكلي بطلب التنفيذ رقم (...) لدي دايره التنفيذ السادسه والعشرون في مواجهه المدعي، وقد صدر في حق المدعي قرار التنفيذ رقم ٤٦. ٤) وفي محاوله اخري من المدعي، للالتفاف علي الحكم النهايي رقم ١٠٠٢٦/ق/١٤٣٧ه الصادر لصالح موكلي، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم ١٠٨٩ لعام ١٤٣٩ه، ولتعطيل طلب التنفيذ، فقد تقدم المدعي بالدعوي رقم ١٦٦٨ لعام ١٤٤١ (محل طلب اتعاب المحاماه الحاليه) في مواجهه موكلي بطلب الزامه بقيمه ارش المبيع بمبلغ وقدره ٥٣٤.٦٣٩ ريال بزعم وقوع الغش والتدليس من جانب موكلي بنقص العماله والالات والمعدات علي خلاف الحقيقه. ان الحكم الصادر في القضيه رقم ١٦٦٨ لعام ١٤٤١ (محل طلب اتعاب المحاماه الحاليه) قد صدر غيابيا في حق موكلي، حيث ان دايرتكم الموقره (مصدره الحكم) قامت بتبليغ موكلي بالدعوي من خلال ارسال رساله نصيه علي جواله المسجل في نظام ابشر، ولكون جوال موكلي كان معطلا في ذلك الوقت ولم يستقبل اي رسايل من قبل الدايره الموقره، مما تعذر علي موكلي العلم بالدعوي، مما ننتج عنه صدور الحكم غيابيا في حق موكلي دون تمكينه من تقديم دفوعه الموضوعيه في الدعوي، والا ما الذي يمنع موكلي من اجابه دعوي المدعي لا سيما وان لديه حكم نهايي سابق لصالحه في مواجهه المدعي، كما وصدر لصالحه ايضا طلب تنفيذ يثبت عدم قيام المدعي بدفع ثمن المصنع، مما يتاكد معه عدم صحه دعوي المدعي. كما نفيدكم علما بان موكلي قدم طلب التماس اعاده نظر علي الحكم المذكور امام دايرتكم الموقره بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١ه، وما زال الطلب امام فضيلتكم ولم يفصل فيه بعد. بناء علي ما سبق، يتبين لفضيلتكم ان موكلي لم يصدر عنه سبب مباشر يجيز للمدعي رفع الدعوي رقم (١٦٦٨/ق/١٤٤٠ه) في مواجهته، فالمدعي قام برفع هذه الدعوي لمماطله موكلي وعدم دفع ثمن المصنع له الذي اقر باستلامه وكافه موجوداته واقر بالمعاينه له النافيه للجهاله، كما انه لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح موكلي اولا في مواجهته بالزامه بدفع ثمن المصنع، وكل ذلك يشكل اساءه منه لحق التقاضي، كما ان موكلي لم يتبلغ بدعوي المدعي ولم يتمكن من تقديم دفوعه حيالها، مما يسقط معه مطالبه المدعي الماثله لعدم تسبب موكلي في نشويها. وفي ٠١/٠٣/١٤٤٢ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه بعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه، والدايره تقرر ما يلي: علي المدعي الجواب عن رد المدعي عليه وتقديم بيناته علي الدعوي وارفاق اسانيده (مما لم يرفقه سابقا بصحيفه الدعوي) في موعد اقصاه نهايه عمل يوم الخميس ٠٥/٠٣/١٤٤٢ه. وفي ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي: اولا: لا علاقه لما ذكره المدعي عليه بالدعوي محل المطالبه، بالنسبه للفقره ١ و٤ جميع ما ذكره متعلق بقضيه قد سبق الفصل فيها وصدار الحكم لصالح موكلي ولا علاقه بما ذكره المدعي عليه بدعوانا. ثانيا: النزاعات المذكوره في الدعوي نزاعات تم الفصل فيها وقد مكن اطرافها من الترافع فيها وما ذكر في جميع الفقرات من جواب المدعي عليه والتي يثير فيها نزاعات سبق الفصل فيها بالدعوي رقم ١٠٠٢٦ والدعوي رقم ١٦٦٨ وجميع الدعاوي حكم فيها حضوريا وقد مكن اطرافها من الترافع فيها، وصدر فيها حكم ضد موكلي بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ وحكم اخر لصالح موكلي وقد سدد موكلي لدي محكمه التنفيذ قيمه المصنع ولا وجه ولا مصلحه لنقاش هذا النزاع في دعوانا هذه المتعلقه بالاتعاب. ثالثا: الحكم في القضيه رقم ١١٦٦٨ كان حضوريا لتبلغه برساله نصيه. بالنسبه لما ذكره المدعي عليه انه تم اصدار الحكم غيابيا في حقه في القضيه رقم (١٦٦٨) فهذا غير صحيح، فانه في تاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١ه لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد برساله نصيه علي جواله، وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤١ تخلف المدعي عليه عن الحضور ايضا رغم تبلغه برساله نصيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء المتضمن ان "التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه"، وبناء علي الماده ٢/٥٧ من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي والمتضمن انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ثم غاب ولم يحضر، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". رابعا: امتناع المدعي عليه عن الجواب عن موضوع الدعوي يعد نكولا موجبا للحكم بطلبات موكلي. لم يرد المدعي عليه علي الدعوي، وجوابه لم يكن ملاق للدعوي رغم تمكينه من الرد لمده كافيه مما يعد نكولا عن الرد يوجب الحكم بطلبات موكلي. بناء علي ما تقدم يتضح لفضيلتكم صحه دعوي موكلي وصلاحيتها للفصل فيها، لذا نطلب من فضيلتكم الفصل في الموضوع ونحيل الي طلبات موكلي المذكوره في صحيفه الدعوي. وفي ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي، واطلاع الدايره علي بينات المدعي ورده؛ فان الدايره تقرر ما يلي: لكل من الطرفين تقديم مذكره ختاميه واحده موجزه - سوي ما سبق تقديمه - علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، او تقرير الاكتفاء بما سبق عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الاحد ١٥/٠٣/١٤٤٢ه، علما بان عدم الرد سيعد اكتفاء بما سبق. وفي ١١/٠٣/١٤٤٢ه قرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي. وفي ١٤/٠٣/١٤٤٢ه اجاب المدعي عليه: اولا: اقام المدعي دعواه محل نظر فضيلتكم بناء علي دعوي اصليه قيدت برقم (١٦٦٨/ ق/١٤٤٠ه) وهذه الدعوي كيديه كونها اقيمت في موضوع تم حسمه بحكم مكتسب القطعيه صدر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم (١٠٠٢٦/ ق/لعام ١٤٣٧ه) تضمن الزام المدعي بدفع مبلغ المبيع قيمه الذي اشتراه المدعي الامر الذي يدل دلاله لا غبار عليها ان المدعي ابتغي في دعواه الاصليه والتبعيه المنظوره امام فضيلتكم التنصل عن تنفيذ الحكم القضايي الذي اكتسب القطعيه بموجب حكم محكمه الاستيناف الصادر في القضيه المقيده لديها برقم (١٠٨٩/١٤٣٩ه) فما وجه قبول الدعوي الاصليه فضلا عن الدعوي التبعيه المنظوره امام فضيلتكم مع ان النظام لم يجعل لمثل هذه الدعاوي الا بوابه واحده هي التماس اعاده النظر فلماذا لم يقدم المدعي التماسا باعاده النظر ان كان محقا في دعواه. ثانيا: مما يدل علي تلاعب المدعي وتضليله للعداله وتهربه من تنفيذ الاحكام القضاييه الواجبه النفاذ انه وبالرجوع الي نظام معين تجدون فضيلتكم ان النظام يعطي المدعي عند رفع دعواه خيار تحت مسمي (القضايا المرتبطه) ومع ان دعوي المدعي الاصليه رقم (١٦٦٨/ق/١٤٤٠ه) مرتبطه ارتباطا وثيقا بالدعوي المقامه مني والمقيده بالمحكمه برقم (١٠٠٢٦/ ق/لعام١٤٣٧ه) فلماذا تهرب ولم يذكر ارتباط الدعوتين الا يدل هذا علي التضليل لانه يعلم انها ستذهب او يشار للدايره التجاريه الثانيه التي سبق وان فصلت في الدعوي الاصليه المقامه مني ضده بحكم اكتسب القطعيه يلزمه بقيمه المبيع محل العقد. ثالثا: ان المدعي تجرا علي القضاء باكمله وذلك حينما وجد ان القضاء قد نظر في دعواه الاصليه التي اقيمت دون وجه حق رغم انني دفعت مرارا وتكرارا بعدم صحه النظر فيها لسبق الفصل فيها بموجب حكم نهايي ومكتسب القطعيه ومع انه صار امام محكمه التنفيذ الا ان المدعي لم يلتزم به حتي هذه اللحظه ومع ذلك يدعي انه سدد ما حكم به عليه وهذا الكلام غير صحيح حيث ان السداد الذي يعنيه لم يكن وانما بعدما حكم له في الدعوي ١٦٦٨ المقامه منه ضدي وبدون علمي في الدعوي اساسا فقد قدمه للتنفيذ لدي الدايره الثالثه عشر بالرياض يطلب تنفيذه ضدي وذهب الي الدايره السادسه والعشرون لطلب منازعه قضاييه ومقاصه بمبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال قيمه المبيع والتي حكم فيها من قبل الدايره التجاريه الثانيه بدعوي رقم ١٠٠٢٦عام ١٤٣٧ه والذي ينص علي الزام (...) بسداد قيمه المبيع ولم يسدده لي مماطلا ورفع عده قضايا صرف النظر عنها الي ان قبلت دعواه وحكم ضدي غيابيا وبعدها رفع طلب تنفيذ المقاصه وقبلت و كان سداده عبر المقاصه مبلغ ميتان وخمسه عشر الفا وسبعمايه وثمان وعشرون ريالا مخصوم الاعلان ورفعت القرارات التي اصدرتها ضده بموجب الحكم من قبل دايرتكم محل الالتماس وبامكان فضيلتكم الاطلاع عليه وفي نظر مثل هذه الدعوي التي هي علي هذه الشاكله يعتبر اعانه للظالم علي ظلمه والنبي صلي ﷲ عليه وسلم يقول: «انصر اخاك ظالما او مظلوما... -الي ان قال- تمنعه عن ظلمه». رابعا: انني قدمت التماس بشان ما يتعلق بالدعوي التي اقامها المدعي ونظرها من قبل المحكمه رغم ان المدعي صدر عليه حكم نهايي واكتسب القطعيه وقد اتحد في الدعوتين الموضوع والسبب والاشخاص وبانتظار رد الاستيناف في هذا الشان اذ كيف يحكم لمحكوم عليه في نفس الدعوي اليست الاحكام القضاييه محل تقديس واحترام. خامسا: ان دعوي الاتعاب تظل محل تقدير من المحكمه حينما تقام من الوكيل علي وكيله او العكس اما حينما تقام من الخصم علي خصمه فانه يعتريها الكذب والتضليل خصوصا وان المدعي قد سبق وضلل العداله في الامور الواضحه البينه فكيف وبينه دعواه منحصره بينه وبين وكيله فمن يضمن انهما حررا العقد بعد صدور الحكم لصالحه، واتفقا علي مبلغ اكبر مما كان متفقا عليه ثم انه اتفاق باطل كونه يعلم ووكيله بوجود حكم قطعي منهي للخصومه فكيف يتعاقد معه علي اقامه دعوي هو يعلم بطلانها وعدم شرعيتها الا يفترض هنا علي القضاء محاسبه الموكل والوكيل! سادسا: ان دعوي المدعي الاصليه والفرعيه مخالفه جمله وتفصيلا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي اجازت الدفع بعد قبول الدعوي لسبق الفصل فيها، ولانه من الامور المتعلق بالنظام العام فان النظام يوجب علي المحكمه الحكم به من تلقاء نفسها كما توجد سابقه قضاييه بهذا الشان في القضيه رقم (١٥٧٣/لعام ١٤٣٩ه) حيث حكمت المحكمه التجاريه بالدمام بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ما دام ان دعواه الاصليه منعدمه فان الدعوي الفرعيه تسقط بسقوط الاصل. سابعا: ان نظر هذه الدعوي والدعوي الاصليه المقامه من المدعي سيؤدي الي خلع القداسه التي تتلبسها الاحكام القضاييه، وستفتح الباب امام كل ضعيف نفس ومن لا يخشي ﷲ واليوم الاخر ان يتجرا ويدعو غيره علي التجرؤ عليها، وذلك لانه وجد في نظر القضاء لدعواه اعانه له علي تجرؤه، وبهذا فان الاحكام القضاييه تفقد هيبته، وهذا امر يدعو فضيلتكم الي التصدي له بكل حزم. ثامنا: المدعي اقام الدعوي بعد ان علم الا وجه لاعتراضه امام محكمه الاستيناف، كما انه قد التماس اعاده نظر لمره ومرتين وتم رفضها لعدم وجود ما يوجب فتح الدعوي، ثم تقدم بهذه الدعوي التي كان الاصل ان تنظر امام الدايره التي اصدرت الحكم الصادر ضده. تاسعا: ستعلمون يقينا بطلان دعوي المدعي الاصليه والتبعيه التي هي محل نظر فضيلتكم حينما تجدونه لم يدفع بوجود الارض او النقص في المبيع اثناء نظر الدعوي الاولي التي اقمتها ضده وحكم بها بحكم ثم اكتسب القطعيه فلماذا لم يدفع بوجود الارض في ذلك الوقت مع العلم ان الحكم فيها كان في العام ١٤٣٩ه مكتسب القطعيه والبيع تم في العام ١٤٣٦ه فلماذا سكت طوال هذه الفتره ان كان محقا فيما يدعيه؟ ان دعوي المدعي ليست سوي ضربا من ضروب الكيد والتضليل، خصوصا وانه اقام دعواه الاصليه في ظل حكم ملزم له ومثبت للحق برمته، ثم ابتدر الي خلق دعوي لا وجود لها من الاساس، ولعلها فرصه ان تراجع الدايره حكمها في القضيه الاصليه التي حكم بها والتي جاءت بعد صدور حكم ضد المدعي منه للخصومه. وعليه فانني اطلب من فضيلتكم: ١- رد الدعوي لعدم ثبوت ما يوجب النظر فيها. ٢- اعاده النظر في الدعوي الاصليه كونها مبنيه علي اساس باطل. ٣- احتياطيا: التريث في الفصل في الدعوي لحين الفصل في الالتماس المقدم من قبلنا بشان دعوي المدعي رقم ١٦٦٨ لعام ١٤٤١ه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه باتعاب المرافعه والترافع للقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره ٨٠.٠٤٥ ريال. ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الدعوي رقم (١٦٦٨/ ق/١٤٤٠ه) وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاد جميع طرق المرافعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي ، وان الترافع في الدعوي الاصليه كان من محام مرخص ؛ فقد قدرتها الدايره بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به ؛ ليكون التقدير بمبلغ (٥٣.٣٦٣) ريال ورفض ما زاد عنه . (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٣.٣٦٣ ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المرافعه والترافع للقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره ٨٠.٠٤٥ ريال.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٣.٣٦٣ ) ريال ، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٥٧٨ لعام ١٤٤٢ه القاضي " بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٣.٣٦٣ ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.