tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531187977 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-24 date_hijri=1435-05-01 document_type=ruling entity=document_number:4511984653 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4571238372 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 01/ 05/ 1435ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 01/ 01/ 1436ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (221,677) ميتان وواحد وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال، والمتبقي مبلغ قدره (71,677) واحد وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه قدرها (71,677) واحد وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال، بموجب مستند الاستحقاق، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (71,677) واحد وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق بتاريخ 01/ 05/ 1435ه والمبرم بين طرفي الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 2- فاتوره بمبلغ قدره (40 .71,677) واحد وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال واربعون هلله، و عقدت المحكمه جلسه في 27/ 10/ 1445ه: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 06/ 11/ 1445ه ذكر فيها: طلب رد الدعوي، و وردت مذكره من المدعيه وكاله في 26/ 11/ 1445ه ذكرت فيها: اقرار المدعي عليها بوجود مستحقات لموكلها، اما الحكم صدر بتاريخ 05/ 07/ 1442ه وباعتبار ان الماده (46) من نظام الافلاس نصت علي: (يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. 2-تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه.)، وقيد طلب افتتاح الاجراء في عام 1443ه اي الان تجاوزت سنه فانتهت مده تعليق المطالبات فلا يمكن باي حال من الاحوال استمرار مده تعليق المطالبات وان ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يخص فتح اجراء اعاده التنظيم المالي فهو غير صحيح ولم يعلم موكلها عن هذا الاجراء نهاييا ولم يتم التواصل معه، والا لو علم موكله لما رفع هذه الدعوي والذي يؤكد ما ذكرته هو ان المرفق الذي ارفقه وكيل المدعي عليها مذكور في صدره قايمه الذين لم يتقدموا بمطالبات فكيف لموكلها ان يعلم وهو لم يقدم مطالبته اصلا وهذا يعتبر تناقض من قبل وكيل المدعي عليها، وبناء علي ما سبق فانها تتمسك بطلب الحكم لموكلها بكامل المبلغ المطالب فيه محل الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في 26/ 11/ 1445ه: وقد سبق ان تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4511984653) وتاريخ 06/ 11/ 1445ه كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4512122542) وتاريخ 26/ 11/ 1445ه لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، وبسؤال المدعي عليها عن صك حكم التنظيم المالي، وما ال اليه من تصديق المحكمه علي المقترح من عدم ذلك، وكون المدعي قد ادرج ضمن الداينين في مقترح اعاده التنظيم من عدم ذلك ، فاجاب بانه يطلب مهله لبيان ذلك كله، وعقدت المحكمه جلسه في 27/ 11/ 1445ه: وقد جري سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بان المدعي لم يدرج ضمن الداينين في المقترح لانه لم يتقدم بمديونيته، وبسؤاله عن مستحقات المدعي التي ذكرها في جوابه الاولي فاجاب بان مستحقاته مبلغ قدره (71,156) واحد وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال واربعون هلله، وبعرضه علي المدعيه وكاله ذكرت بان مبلغ المطالبه اعلي بقليل مما ذكره المدعي عليه ولكن لا مانع لدي موكلي من حصر الدعوي في المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (71.156) واحد وسبعون الفا ومايه وسته وخمسون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته اخيرا في: صحه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 71.156 ريال ، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء الاقرار القضايي السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (71,156) واحد وسبعون الف ومايه وسته وخمسون ريال، والله الموفق.