moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470182051 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه ركن الاغذيه لتقديم المشروبات المدعي عليه: فرع شركه مطاعم وعصاير بورا بورا الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الكويت، وموطنه الرياض بموجب اتفاقيه الامتياز المقيده لدي وزاره التجاره برقم (١٤٤) في ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه، وحالتها ساريه خلال الفتره من ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه الي ١٤٤٧/٠٩/٢٠ه، ونطاقه المكاني منطقه تبوك، بنسبه عموله (٧%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: حصل موكلنا علي حقوق الامتياز للاسم والعلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليه، واصدرت له شهاده الامتياز المقيده لدي وزاره التجاريه رقم: (١٤٤) تاريخ: ٢٩/٠٤/١٤٤٣ه.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- الغش والعدم تنفيذ والخيار الشرط، حيث (عدم تنفيذ المدعي عليها لموجب اتفاقيه الامتياز التجاري وترتب الاضرار علي موكلي نتيجه ذلك). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالشروط)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه، مما تسبب ب(خساير ماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تقصير عقدي) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣١٧,٤٠٤.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش، والعدم تنفيذ، والخيار الشرط) ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣١٧,٤٠٤.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي هذه دعواي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 182805631، وبسؤال المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المرفقه قبل موعد هذه الجلسه، وامهالا للمدعي عليها الغايبه قررت الدايره تاجيل الجلسه واتاحه تقديم مذكره رد لها من خلال الموقع الالكتروني. ثم في جلسه اخري والمنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبرفعه للاستيناف حكمت دايره الاستيناف الرابعه بالغاء الحكم في هذه القضيه واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. ثم في جلسه اخري والمنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، واضافت وكيله المدعيه قايله انه تم فسخ العقد بين الطرفين ونحصر مطالبتنا في التعويض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث انه باطلاع الدايره علي اتفاقيه الامتياز المبرمه بين الطرفين بتاريخ (10/03/2021م.) تبين انه جاء في الفقره رقم 4 من البند الخامس المتعلق بالولايه القضاييه وطرق فض المنازعات: (انه في حال حدوث نزاع او خلاف حول تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقيه وما قد ينشا عنها وفي كل ما يتصل بها بين الاطراف، وبالعموم ايه منازعه تتصل بالعلاقه بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقيه تكون محاكم دوله الكويت هي المختصه بفض المنازعات). وبما ان الاتفاقيه موضوع الدعوي قد نصت علي ان اي نزاع او دعوي بشانها يتم تسويته عن طريق محاكم دوله الكويت، وهو ما يعني صراحه اتفاق طرفيها علي تعيين القضاء هناك وحده للفصل في النزاع الناشي بينهما عن طريق الاتفاقيه المذكوره؛ مما يستفاد منه تنازل الطرف السعودي عن حقه طبقا لقواعد الاختصاص الدولي في الالتجاء الي القضاء في المملكه؛ ومن ثم فان الاختصاص لا ينعقد الا للقضاء في بلد المدعي عليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم في المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470182051 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه ركن الاغذيه لتقديم المشروبات المدعي عليه: فرع شركه مطاعم وعصاير بورا بورا الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد المبرم بسبب (الغش، والعدم تنفيذ، والخيار الشرط)، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣١٧,٤٠٤.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه واربعه ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم في المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي، وحددت تاريخ 05/09/1444ه موعدا لتسليمه نسخه اعلام الحكم الا انه لم يقدم استينافه الا بتاريخ 21/09/1444ه ومن ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره وعقدت جلسه بتاريخ 19/10/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: و بما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم واستنادا للماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام المستعجله عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) وبناء عليه يكون الاستيناف غير مقبول شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه شكلا وبالله الوفيق.