moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 41801108 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...). المثبت هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه، وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3.684.251) ريال وذلك مقابل ما تبقي من قيام المدعيه تنفيذ تمديد كيابل الالياف البصريه من (...) الي منطقه (...) مرورا بالربع الخالي وتنفيذ اعمال المسح والتصميم وفقا لما نص عليه وثايق المشروع وجدول الكميات وباشراف ومتابعه المدعي عليها واستلام الجهه المالكه للمشروع وسداد المدعي عليها جزء من الدفعات المستحقه للمدعيه بموجب الشيك بمبلغ وقدره (7.193.059). والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (8.404.534) ريال وذلك مقابل حبس المعدات وتعطله عن العمل 229 يوم وفسخها للعقد وتفويتها للمنفعه باكمالها للعمل والاستفاده من المعدات. والزام المدعي عليه بسريان العقد وذلك مقابل اخلالها بعقد المقاوله بالباطن المبرم بتاريخ 04/04/2018م وتعاقدها مع مقاولين اخرين. والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (150.000) ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد المقاوله بالباطن المؤرخ في 04/04/2018م و جدول الكميات والمستخلصات واستلام الجهه المالكه الاعمال المنفذه وجزء من الدفعات بموجب الشيك والمستخلصات الموقعه من مهندس المشروع ومدير المشروع، وتشير الدايره بان المدعي عليها اودعت مذكرتها بتاريخ 29/02/1441ه دفعت فيها اولا: ببطيها في التنفيذ وعدم التزامها ببنود العقد انتهاء بفسخ العلاقه التعاقديه استنادا لما ورد في العقد وذلك بعد فشلها في الالتزام ببنود العقد مع اطلاعها واقرارها بالالتزام بالمواصفات الفنيه المختومه والموقعه من قبل المدعيه المرفقه بالعقد والتي تستند علي التزام المدعيه عليها التعاقدي مع وزاره الداخليه مالكه المشروع. ثانيا: المدعيه من بدايه التنفيذ العقد لم تلتزم بالمواصفات الفنيه وتاخرها بالتنفيذ، وامور تعاقديه اخري وبعد منحها اكثر من مهله اضطررت المدعي عليها فسخ العقد استنادا الي الماده الرابعه عشر من العقد ومخالفتها للبند (3) من الماده الخامسه من العقد وقد تم توجيه انذار بذلك بخطاب رقم (2618) وتاريخ 19/ 05/ 2018م و عدم قيام المدعيه بكامل الاختبارات اللازمه لفحص الكيابل وفق البندين (5 و6) من الماده الخامسه من العقد مع ابلغنا المدعيه بالالتزام بذلك في عده خطابات بالخطاب المؤرخ في 17/ 05/ 2018م وخطاب رقم (2618) وتاريخ 19/ 05/ 2018م وخطاب رقم (2641) وتاريخ 19/ 06/ 2018م وخطاب رقم (2670) وتاريخ 10/ 07/ 2018 و وجود اخطاء جسيمه من الفريق المساحي للمدعيه وايضا ضعف اداره الموقع مما ادي الي اختلاف التصميم عن ما تم تنفيذه واوضحنا ذلك لها بخطاب المؤرخ في 27/ 05/ 2018م فاضطرت المدعي عليها لتعيين مهندس لمساعده المدعيه في انهاء اعمال التصميم حتي يتم الحصول علي اعتماد مالك المشروع وهو جزء من التزامات المدعيه وفقا للبند (4) من الماده التاسعه و عدم الالتزام باعمال الرفع المساحي والتصميم و GIS وفقا للبند (1) من الماده الخامسه مه اشعارها بذلك مما اضطررت المدعي عليها للتعاقد مع طرف ثالث لاستدراك تنفيذ العقد واصلاح الملاحظات الخاصه بذلك النطاق التعاقدي مع المدعيه تنفيذا للبند (2) للماده الثالثه عشر وارسال عده مراسلات في ذلك الشان وتعهده المدعيه في محضر الاجتماع 08/ 10/ 2018م بالالتزام ولكن استمرت المدعيه المماطله وعدم معالجه الاخطاء من قبلها وقيام المدعيه بتنفيذ اعمال الزراعه للكيابل دون اعتماد التصميم من مالك المشروع وقد تم اثبات ذلك بموجب خطاب رقم (2670) وتاريخ 10/ 07/ 2018م، مما يعد مخالفا للبند (1) من الماده الخامسه للعقد والمواصفات الفنيه المتعلقه به قيام المدعيه باحداث اضرار ومخالفات كبيره مخالفا بذلك الماده الثانيه عشر من العقد وعليه تم ايقافه عن العمل بتوجيهات من مالك المشروع وقد تم اشعاره بذلك طلبنا منها استيفاء كامل الملاحظات الا انها لم تلتزم فيها بتاتا وتبع ذلك ايقاف مستحقات المدعي عليها لحين الانتهاء من تلك الملاحظات وفقا لخطاب مالك المشروع رقم (3324) وتاريخ 22/ 05/ 2019م وبناءا عليه وحرصا علي الالتزام التعاقدي امام مالك المشروع فقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمه للتعاقد مع مقاول اخر لاصلاح التلفيات التي سببتها المدعيه وقد تم خصم تلك التكاليف من مستحقات المدعيه بناءا علي المواد الحاديه عشر، والثانيه عشر والخامسه عشر من العقد وتوضح الخطابات المرفقه حجم ما عانته المدعيه عليها مع المدعيه بشان الملاحظات والمخالفات التعاقديه المستمره من جانبها واشير الخطابات وفي هذا الشان خطاب رقم (2705) وتاريخ 29/ 07/ 2018م وخطاب رقم (2734) وتاريخ 07/ 08/ 2018م وخطاب رقم (2764) وتاريخ 25/ 08/ 2018م وخطاب رقم (10825) وتاريخ 18/ 11/ 2018م وخطاب رقم (10828) وتاريخ 20/ 11/ 2018م مع قيام المدعيه باحداث قطع في الكيبل بين (...) و (...) مخالفا المادتين الحاديه عشر، والثانيه عشر من العقد، وبعد تصعيد المشكله من قبل مالك المشروع قمنا بابلاغه بضروره تلحيمه واصلاحه بموجب خطاب رقم (3276) وتاريخ 29/ 4/ 2019م، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/04/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات ذكر فيها عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها بسوء التنفيذ لكون الجهه المالكه للمشروع استلمت الاعمال المنجزه من المدعيه وصرفها دفعات من المستخلصات وبما يتعلق في التاخير في التنفيذ فالسبب يعود لتاخر المدعي عليها بتوريد المواد وتنكر المدعيه احداث الضرر باعمال المشروع تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فطلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ارفق بها مجموعه مستندات تكرارا لما سبق تقديمه زود وكيل المدعيه بنسخه منها وطلب مهله للرد، وتشير الدايره بان المدعيه اودعت مذكرتها بتاريخ 21/05/1441ه ذكرت فيها بان العقد ينص في الماده رابعا علي ان الاستلام الابتدايي عن طريق تسليم مالك المشروع للعمل بانه اعتماد نهايي مع قيام المدعيه بمعالجه الملحوظات الوارده في المحضر وسلمتها للمدعي عليها وتسلمتها مالكه المشروع واقرار المدعي عليها بفسخ العقد مع استلمها مستخلصات العمل من مالك المشروع ولم تسلمه المدعيه المبلغ المستحق جري انجازها لاعمالها المطلوبه منها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10 /04 /1442ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء واصدرت الدايره حكمها بتشكيلها السابق القاضي بعد قبول الدعوي وصدر الصك من الدايره بتاريخ 13 /05 /1442ه، ورقم 419189305، ونصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اونها وذلك لما هو موضح بالاسباب)، ثم بعد ذلك ورد الي الدايره طلب استيناف من المدعي وكاله علي الحكم فتم احاله القضيه مع الاعتراض لمحكمه الاستيناف، فباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر القضيه واصدرت حكمها برقم (419223194) وتاريخ 25 /01 /1443ه، ونصه (حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/ 4/ 1442ه في القضيه رقم 1108 لعام 1441ه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها. وبالله التوفيق) وحيث عادت القضيه الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه (بتشكيلها الجديد) وفي سبيل اكمال دراسه القضيه تم عقد جلسه في تاريخ 11 /03 /1443ه ملخصها: وفي هذه الجلسه وبعد رجوع القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من الدايره وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكره ختاميه بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد والتكرار، وتتضمن الدفوع والطلبات في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره، تمهيدا للحكم في القضيه بشكل مباشر وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 09 /06 /1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر الطرفان وباطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين المرسله علي بريد الدايره وبسؤال المدعي وكاله عن حصر دعواه قرر حصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره 3,684,251 قيمه مستخلص رقم 11 و مبلغ 878474 ريال اعمال اضافيه في مستخلص رقم 12 ومبلغ 495,515 ريال قيمه الضريبه المضافه 5% و 300,000 اتعاب محاماه وقرر الطرفان العقد بين الطرفين مفسوخ ولم يعد ساريا بتاريخ 25/9/2019م وقرر المدعي الاكتفاء بما سبق وطلب المدعي عليه ارسال المستخلصات المشار اليها والاستلام النهايي وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 15/07/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وبحضور طرفي الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق الاستلامات من قبل مالك المشروع ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 22 /07 /1443ه وفيها حضر الطرفان واكد وكيل المدعي بانه قدم ما طلبت منه الدايره، وفي تاريخ 27 /08 /1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر الطرفان المشار لهما اعلاه هذا وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان تبين ان المدعي عليه تدفع بوجود اخلالات فنيه ومخالفات من المدعيه كما ان هناك خصم 10% نتيجه التاخر لذا فقد قررت الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي في القضيه وبعرض ذلك علي المدعي قرر موافقته علي ندب الخبير كما قرر المدعي عليه طلب مهله لسؤال موكلته كما رفعت الجلسه لتقديم عروض من الطرفين، وفي تاريخ 09 /09 /1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر طرفي الدعوي وتبين للدايره عدم ارفاق الاطراف عروض الاسعار وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 16 /09 /1443ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم عرضت الدايره طلبات المدعي حسب اخر تحرير لها وما تم امام محكمه الاستيناف وهي المطالبه 3.156.156 ریال، مقابل الاعمال المنجزه وفق للمستخلص رقم 11 والزامها بسداد مبلغ 878.474 قیمه تكاليف اعمال خارج العقد وهي الوارده في المستخلص رقم (12. والزامها بدفع قیمه ضریبه القیمه المضافه 5 %وقدرها 495515 ريال واتعاب التقاضي، والمحاماه، ثم قررت الدايره ضروره ندب خبير هندسي في القضيه وافهمت الطرفين بانها اصدرت قرار الندب وان علي المدعي سداد كامل قيمه اتعاب الخبير مبدييا وتقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره نصها كالتالي (نلفت نظر فضيلتكم الي الماده 142 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونطلب فيه 1 تحديد اثر محاضر الاستلام الموقعه بين الاطراف وفقا للعقد 2 حجم العمل المسلم والمبالغ المصروفه والمبالغ المتبقيه 3 المتسبب في تاخير التسليم ان وجد 4 تحديد سبب خصم المدعي عليه10% بعد استلام جميع الاعمال وفسخه للعقد من طرف واحد، ثم اطلعت الدايره علي ندب الخبير ووجدته لم يتم حتي الان فطلب وكيل المدعي عليها ندب الخبير عن طريق منصه خبره، وعليه رفعت الجلسه للمعالجه واستكمال ندب الخبير عبر المنصه، وفي تاريخ 02 /11 /1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) ، وتشير الدايره انه لم يرد اي عرض علي منصه خبره بعد التحقق من الطلب، ثم افهمت الدايره الطرفين بمراجعه الجهه المختصه في الوزاره لمعالجه طلب الخبره عبر المنصه برقم طلب (42580) ورمز القرار (437584317) ... وندب خبير عبر منصه خبره، وفي تاريخ 27 /11 /1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /(...)، وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عن عمل الخبير،قرر وكيل المدعي بانه زود الخبير ما طلبه من مستندات واوراق ولم ينته الخبير من عمله حتي الان، وقرر وكيل المدعي عليه بانه تم تزويد الخبير بما طلبه من مستندات ولازال الخبير في مرحله اعداد التقرير، وفي تاريخ 09 /01 /1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) ،وتشير الدايره الي انها افهمت الخبير بتقديم تقرير نهايي متضمن الرد علي ملحوظات الطرفين ان وجدت، وبسؤال الطرفين عما لديهم قرر وكيل المدعي بان لدي المدعيه ملحوظات واعتراضات علي بعض جزييات التقرير، وبسؤال وكيل المدعي عليها قرر بان المدعي عليها لديها ملحوظات، ثم قرر الطرفان بان الخبير تواصل معهم عن طريق المنصه لتقديم ما لديهم من ملحوظات تجاه التقرير وعليه قررت الدايره رفع القضيه لانتظار التقرير النهايي ودراسته، كما افهمت الطرفين بتقديم ما لديهم تجاه تقرير الخبير قبل موعد الجلسه القادمه بعشر ايام، وفي تاريخ 04 /02 /1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه بموجب السجل التجاري المرفق (...) هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /(...) كما حضر وكيل الشركه المدعيه بوكاله رقم / (...)، وبسؤال الدايره الطرفين عما لديهم بشان تقرير الخبير فقرر وكيل المدعيه بانه تم ارسال الملحوظات للخبير ولم يرد عليها نظرا لكونها مرسله بعد مضي المهله المحدده وهي عشره ايام، كما قرر وكيل المدعي عليها بانه ارسل اعتراضات موكلته للخبير واجاب عنها في التقرير ولم تقتنع موكلته، وبعد اطلاع الدايره واجراء الدارسه علي العقد المبرم بين الطرفين وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير النهايي واجراء التحقق من مهام ندب الخبير ومن عمليات الخبير في التحليل الفني والنتايج المتوصل لها، لاحظت الدايره علي التقرير عدم اكتماله لوجود نقص وقصور في تنفيذ مهام الندب حيث لم يوضح الخبير مقدار الغرامات -حسب المستخلصات الشهريه- وفقا للبند (13) من العقد المبرم بين الطرفين ووفقا لمهمه الندب الموكله اليه، ووجهه نظر الخبير تجاه غرامات العقد غير ملزمه للدايره ويجب الالتزام بمهام الندب واستيفاء بيان الغرامات ومقدراها حسب المستخلصات وترك تقرير النتيجه للدايره، واستنادا علي الماده (120 /2) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي ان تتخذ الاتي (امر الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من اوجه القصور او الخطا فيه كما ان لها ان تندب خبيرا او اكثر لينضم الي الخبير السابق ندبه)، وعليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبير باجراء عمليه (رفض التقرير) علي منصه خبره لاستيفاء النقص حسب توجيهات الدايره واكمالا الازم، مع تنبيه الخبير بالالتزام بمهام الندب حسب قرار ندب الخبره والرد علي ملحوظات المدعيه وعليه رفعت الجلسه،، وفي تاريخ 12 /02 /1444ه ورد الي الدايره تقرير الخبره والذي تلخص واشتمل علي " دراسه مستندات الطرفين وطلباتهم والتحقق من مشروعيه فسخ العقد ومدي التزام الاطراف ومواضع الاخلال ان وجدت حصر الاعمال المنفذه والغير منفذه حساب قيمتها، ودراسه الغرامات والخصومات لكل طرف، ودراسه المستخلصات، ودراسه مشروعيه فسخ العقد"، " واشار الي ان النتيجه ب" 1- صحه فسخ العقد من قبل المدعي عليها، 2- بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه غرامات التاخير وضمان الاعمال.، 3- استحقاق المدعي عليها مبلغ وقدره 670,864.75 ريال قيمه الاعمال المنفذه علي حساب المدعيه، 4- استحقاق المدعيه مبلغ وقدره 2,265,661.54 " واشار في تقريره ب" انه تم ارفاق تقرير الخبره الفنيه واضافه غرامات التاخير علي كل مستخلص، وغرامه التاخير علي المبالغ المتبقيه. وحساب قيمه ضريبه القيمه المضافه"، وفي تاريخ 18 /02 /1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)، ثم اطلعت علي نتيجه الخبير النهاييه المنتهيه الي (1-صحه فسخ العقد من قبل المدعي عليها 2-بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه غرامات التاخير وضمان الاعمال. 3- استحقاق المدعي عليها مبلغ وقدره 675,864.75 ريال قيمه الاعمال المنفذه علي حساب المدعيه للاعمال المعيبه، ومجموع طلبات المدعيه التي بحثها الخبير (4.191.076 ريال شامل الضريبه) ومقدار غرامه التاخير علي المستخلصات العشر حسب نص العقد الماده 13، 10% وقدرها (678.452.3)،) كما قرر وكيل المدعيه بان اتعاب الخبير مدفوعه من المدعيه وقدرها 172.500 ريال، كما طلب وكيل المدعيه الحكم باتعاب المحاماه (300.000ريال)، وبعد اطلاع الدايره علي اعتراضات الطرفين علي تقرير الخبير، وبعد اطلاع الدايره علي توصيات الخبير قررت الدايره عدم صحه ما ورد في تقرير الخبير التوصيه رقم (5) بشان غرامات التاخير، كما قررت الدايره عدم صحه ما ورد في تقرير الخبير بشان ضريبه القيمه المضافه وقررت الدايره اسقاطها من نتيجه الخبير لعدم الاختصاص كما قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه واجتمعت الدايره للمداوله واجراء العمليات الحسابيه بشان نتايج وتوصيات الخبير وبعد الاطلاع علي الاعتراضات الطرفين ودراستها قررت الدايره النطق بالحكم وفق التالي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد مقاولات مبرم بين الطرفين ، فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع بما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات التي تثبت العمل منعا عشر مستخلصات معتمده، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب عن الدعوي بوجود اخلال من المدعيه في الالتزام بالجدول الزمني وغرامات التاخير وسوء التنفيذ للاعمال وقد اعادت المدعي عليها التنفيذ علي حساب المدعيه لاعمال معيبه ودفع بوجود العديد من الانذارات الموجهه للمدعيه وقدم من المستندات ما يراه سندا لدفوعه، ونظرا لتعدد طلبات المدعيه ما بين التعويض وصرف المستحقات وفك المبالغ المحجوزه كضمان للاعمال فقد ندبت الدايره خبيرا هندسيا في الدعوي لبحث المسايل الفنيه بشان غرامات التاخير ومشروعيه فسخ العقد من عدمه و حساب مستحقات كل طرف تجاه الاخر وفقا لبنود العقد، وحيث انتهت نتيجه الخبير الي صحه فسخ العقد من المدعي عليها وثبوت اخلال المدعيه بالجدول الزمني وان نسبه الاعمال المنفذه عند فسخ العقد 35 % وان المدعيه اخلت في تنفيذ بعض الاعمال بالمواصفات الفنيه حسب العقد وانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (2.397.525.40 ريال) بعد حسم قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها علي حساب المدعيه وفقا للعقد بشان الاعمال المعيبه او المخالفه لمواصفات العقد وتم انذار المدعيه بمعالجتها دون تجاوب ثم استكملت المدعي عليها اعاده تنفيذها علي حساب المدعيه، وبما ان قيمه غرامات التاخير علي المستخلصات السابقه العشره بعد اجراء الحساب من الخبير قدرها (678452.3 ريال)، وحيث انتهي الخبير الي عدم استحقاق المدعي عليها لفرض غرامه التاخير لحيثيات ((فسخ العقد واذا فسخ العقد فلا يجوز فرض غرامه التاخير وان غرامه التاخير تكون بعد ثبوت التاخير وتسليم المشروع وان غرامه التاخير حسب العقد تخصم من المستخلصات الشهريه حسب البند (13) من العقد المبرم بين الطرفين ولم تخصمها المدعي عليها))، وبما ان المدعي عليها اجابت علي ذلك بانها حسمتها من مستحقات المدعيه النهاييه وانها اجلت ذلك ولم تتنازل عنها وان المدعيه تاخرت وقد راعت المدعي عليها تمكين المدعيه من العمل وسرعه الانجاز رغم توجيه الانذارات لها فلم تباشر المدعي عليها خصم الغرامات علي المدعيه مباشره حتي لا يتضرر المشروع الا ان المدعيه رغم ذلك لم تلتزم بعملها، وعليه فان الدايره تقرر بان نتيجه الخبير محل نظر وتقرر عدم صحتها وتجاوز الخبير لصلاحياته في ابداء وجهه نظر قضاييه وانما يجب علي الخبير حساب الغرامات واثبات وجود التاخير من عدمه والمتسبب بذلك، وعليه فقد قضت الدايره بتحميل المدعيه كامل قيمه غرامه المستخلصات العشر لوجود تاخير علي كل مستخلص حسبما هو مثبت في تقرير الخبير ومقدار الغرامه (678.452.3 ريال) ليكون المتبقي للمدعيه (1.719.073.10 ريال)، ولا ينال من ذلك عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت وجود غرامات علي المدعي عليها من قبل المالك مع خصم ما تكلفته المدعي عليها من اصلاح العيوب والاعمال التي قامت بها المدعيه، ذلك بان الغرامات ثابته بموجب العقد المبرم بين الطرفين بالاتفاق في البند (13) والبند (14) والدايره تعمل العقد بين الطرفين لكونه الاصل واساس العلاقه، والخبير انطلق في عملياته من بنود العقد وبعد التحقق من مستندات كل طرف وبعد اجراء الحساب والتحقق من المستخلصات، وعدم تطبيق بنود العقد المتفق عليها فيه ضرر واهمال لقوه العقد بالمخالفه للنص الشرعي وقد قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وتري الدايره بان الضرر علي المدعي عليها متحقق وظاهر بموجب ما ظهر من تقرير الخبير وثبوت الاخلال من المدعيه بمده العقد وثبوت سوء التنفيذ والخطا من المدعيه بين بتسبب المدعيه وحدها حسب تقرير الخبير المنتدب من المحكمه والعلاقه بين الضرر والخطا مرتبطه ارتباطا مباشرا، فلا عذر لمن اخطا واحدث ضررا لغيره (والضرر يزال)، سيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم تضرر المدعي عليها -خلافا لقوه اتفاق العقد- ولم تنازع المدعيه في ذلك والمدعي عليها تستند علي العقد وتطبيق بنوده هو الاصل ولم يثبت للدايره تنازل المدعي عليها عن غرامه التاخير لكونها لم تسدد كامل مستحقات المدعيه وحجزت جزء منها، وبشان اتعاب الخبير المدفوعه من المدعي وبناء علي الماده (122) من نظام الاثبات، ولثبوت صحه دعوي المدعي جزييا فقد قررت الدايره تحميل المدعي عليه مبلغا قدره 49634.89 تعويضا للمدعيه عن اتعاب الخبره المدفوعه من المدعي تطبيقا لنص النظام، كما قررت الدايره رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي لعدم تحقق موجبه من ظهور الحق وجلايه فضلا عن ثبوت عدم صحه جزء من دعوي المدعي فطلب المدعيه حري بالرفض،كما تقرر الدايره اسقاط مبلغ ضريبه القيمه المضافه المقرره من الخبير في تقريره الفني لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر المطالبه وفقا للماده (67 / 1) من نظام ضريبه القيمه المضافه وللمدعيه المطالبه بالمبلغ امام اللجنه المختصه، وبعد بحث الدايره اعتراضات الاطراف _وتحيل الدايره لتقرير الخبير- لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي ما انتهت له الدايره من نتيجه الحكم المبني علي تقرير الخبير فقضت بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.719.073.10 ريال) مليون وسبعميه وتسعه عشر الفا وثلاثه وسبعون ريالا وعشر هللات. ثانيا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49634.89 ريال) تسعه واربعون الفا وستميه واربعه وثلاثون ريالا وتسعه وثمانون هلله، تمثل نسبه تحمل المدعي عليها لاتعاب الخبير المدفوعه من المدعيه. ثالثا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي والمحاماه وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.