moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٨٢٣٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٨٢.٠٠) خمسه وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع براغي وصواميل. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٨/١٢/ ١٤٤٤ عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١ه، المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١ه ، بتفعيل التقاضي الالكتروني، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ محل المطالبه، هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي طلبات الشراء والفواتير واوامر التسليم. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: توريد منتجات عباره عن براغي وصواميل، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٦/ ١/١٤٤٥ جاء فيها: "وقايع الدعوي: الجهه المدعيه مؤسسه سعوديه تعمل في مجال التجاره والبيع بالجمله والتجزيه، كما هو مبين من السجل التجاري المرفق بلايحه الدعوي. حيث كانا طرفا الدعوي في وقت سابق قد اتفقا فيما بينهما علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتصنيع وتوريد بعض من منتجاتها للمدعي عليها بموجب طلبات شراء صادره عنها وعددها ست طلبات شراء و فواتير واوامر التسليم (مرفق-١) ، وكانت موكلتي قد سلمت جميع المواد المطلوبه والمتعدده بموجب هذه الطلبات ووفق المواصفات المطلوبه .حيث التزمت المدعي عليها بسداد جزء من المبالغ المستحقه، وتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٩٥,٢٨٢) خمسه وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي ، كما هو واضح بكشف الحساب (مرفق -٢). ولدي المطالبه المتكرره للمدعي عليها بالمبلغ المستحق لها، كانت في كل مره تماطل وتسوف وتبدي الاعذار المختلفه تهربا من السداد، ولا تزال ممتنعه عن تسديد المبلغ المطالب به حتي الان، مما يعد اخلالا منها بالاعراف التجاريه، ويعتبر استهانه منها بحقوق الاخرين. وحيث ان مبررات هذه الدعوي اضحت متحققه بحق المدعي عليها نتيجه اخلالها بالتزاماتها التجاريه المتفق عليها مع الجهه المدعيه .واستنادا الي هذه الوقايع المذكوره والمشفوعه بالمستندات والادله التي تؤيد احقيه المدعيه اتجاه المدعي عليها بمطالبها في المبالغ المستحقه بذمتها .الطلبات: لذلك فان الجهه المدعيه تهيب بعدالتكم الحكم بمواجهه المدعي عليها بما يلي :١-الزام الجهه المدعي عليها بان تسدد للجهه المدعيه مبلغا وقدره (٩٥,٢٨٢) خمسه وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي ، وهو المبلغ المستحق بذمتها . "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢١/ ١/١٤٤٥جاء فيها: " المبلغ المستحق للمدعيه حسب دفاتر موكلتي مبلغ وقدره (٧٥:٠٢١.٥٣) خمسه وسبعون الفا وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. مرفق لفضيلتكم جدول يتضمن الفواتير وامر الشراء. "، وفي جلسه ٢١/ ١/١٤٤٥ عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم جوابا مكتوبا عبر محادثه (التيمز) ونصه: المبلغ المستحق للمدعيه حسب دفاتر موكلتي مبلغ وقدره(٧٥:٠٢١.٥٣) خمسه وسبعون الفا وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. مرفق لفضيلتكم جدول يتضمن الفواتير وامر الشراء، مجموع الفواتير وامر الشراء حسب الجدول مبلغ و قدره(٢٦٤.٤٨٧.٠٧)،، سدد منها مبلغ وقدره(١٨٩.٤٥٦.٥٤)،، والمبلغ المتبقي للمدعيه(٧٥.٠٢١.٥٣) هكذا قدم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: (اطلب امهالي لمراجعه موكلتي) هكذا اجاب، لذا قررت الدايره اجابه وكيل المدعيه لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك ، وفي جلسه ٢٠/ ٢/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالمطالبه بمبلغ قدره (٧٥٠٢١.٥٣ريال) خمسه وسبعون الفا وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، وعليه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه مستحقه لهذا المبلغ وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كان المدعي قد حصر دعواه للمطالبه بمبلغ قدره (٧٥٠٢١.٥٣ريال) مقابل بيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن (براغي وصواميل)، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لما حصرت به دعواها ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه اذ نصت علي ما يلي:" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها وعليه تنتهي الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٠٢١.٥٣ريال) خمسه وسبعون الفا وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. والله الموفق.