tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

تعديلات على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1431هـ

ncar · law · processed · 31 chunks

date_gregorian=2019-12-13 date_hijri=1441-04-01 document_type=law entity=keyword:مدن اقتصادية entity=keyword:اقتصاد entity=keyword:مدن entity=keyword:مدينة اقتصادية entity=keyword:مناطق اقتصادية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=amendment:true entity=document_number:أ/240 entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:19 entity=legal_basis:royal_order:19/2 entity=summary:تضمن الأمر الملكي : تعديل المادة الأولى ، تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية ، تعديل نص المادة الثالثة ، إضافة المادة الثالثة مكرر ، تعديل نص المادة الخامسة ، تعديل نصوص المواد العاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ، إحلال عبارة (المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) محل عبارة (المدن الاقتصادية) الواردة في المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والثالثة والعشرين ، إحلال عبارة (المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها) محل عبارة (المدن الاقتصادية) أينما وردت في المادة السابعة عشرة ، تعديل نصوص المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون ، إضافة المادة الحادية والعشرون مكرر ، تعديل نص المادة الثانية والعشرون . entity=agency:هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٤٠/٤
التاريخ: ١٤٤١/٤/١ه

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه.

بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه المدن الاقتصاديه، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٩)
بتاريخ ١٤٣١/٣/١٠ه ، وتعديلاته.

اولا
امرنا بما هو ات:

: يعدل تنظيم هييه المدن الاقتصاديه، الصادر بالامر الملكي رقم (١٩/٢)
بتاريخ ١٤٣١/٣/١٠ه ، علي النحو الاتي:

١ - تعدل الماده (الاولي)، وفقا للاتي:

ا- احلال عباره "المدن" والمناطق الاقتصاديه الخاصه" محل عباره "المدن الاقتصاديه" اينما
وردت في تعريف التنظيم) وتعريف (الهييه) وتعريف (الامين العام).
ب احلال عباره "المدن" او المناطق الاقتصاديه الخاصه" محل عباره "المدن الاقتصاديه"
الوارده في تعريف (المستثمر).
ج تعديل تعريف (المشغل)؛ ليكون بالنص الاتي: "المشغل: الشخص ذو الصفه الاعتباريه
الذي يوكل اليه تشغيل احدي الخدمات او المرافق الخدميه في اي من المدن او المناطق
الاقتصاديه الخاصه".
د تعديل تعريف (المطور)؛ ليكون بالنص الاتي: "المطور: الشخص ذو الصفه الاعتباريه الذي
يوكل اليه - بموجب اتفاقيه خاصه تبرمها الهييه معه بالنسبه الي المدن والمناطق
الاقتصاديه الخاصه التابعه لها، او الجهه المعنيه بالنسبه الي المناطق الاقتصاديه الخاصه
التابعه لتلك الجهه - تنميه وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لاقامه المدن
او المناطق الاقتصاديه الخاصه او اجزاء منها، وذلك بتاسيس بنيتها التحتيه، واقامه
المشروعات والخدمات اللازمه لذلك، سواء بنفسه او عن طريق الغير".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه

ه اضافه التعريفات الاتيه الي الماده:
- المناطق الاقتصاديه الخاصه (او المنطقه الاقتصاديه الخاصه): المناطق الاقتصاديه
الخاصه السعوديه التي تنشا وفقا لاحكام التنظيم.
- الاشراف علي المناطق الاقتصاديه الخاصه: متابعه الهييه لاداره المنطقه الاقتصاديه
الخاصه، وفقا للوايح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصه بكل منطقه اقتصاديه خاصه
والصلاحيات المحدده فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل بالاعفاءات والحوافز الماليه
والجمركيه والضريبيه وغيرها داخل كل منطقه اقتصاديه خاصه.
- الجهه المعنيه: الجهه التي تصدر لها الموافقه علي انشاء منطقه اقتصاديه خاصه.
- المدير التنفيذي للمنطقه الاقتصاديه الخاصه: المسؤول الاداري الذي تعينه الهييه
او الجهه المعنيه - بحسب الحال - مديرا تنفيذيا للمنطقه الاقتصاديه الخاصه
او المدير التنفيذي للشركه المطوره للمنطقه الاقتصاديه الخاصه المعين من الجهه
المعنيه.
- المخطط العام للمنطقه الاقتصاديه الخاصه: مجموعه الوثايق التي تتفق عليها الهييه
والمطور او او ا الجهه المعنيه والمطور، والتي تحدد الاطار العام لتصميم المنطقه الاقتصاديه
الخاصه.

٢ - تعدل الماده (الثانيه)، وذلك باحلال عباره "هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه" محل
عباره "هييه المدن الاقتصاديه الوارده في الفقره (1) من الماده.

٣- تعدل الماده (الثالثه)؛ لتكون بالنص الاتي:
"تتولي الهييه الاشراف الكامل - اداريا وماليا - علي المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه
التابعه لها من اجل تحقيق اهدافها في توطين راس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات
الاجنبيه، واهداف خطط التنميه في المملكه، وتتولي الهييه كذلك - في حدود
ما يقضي به التنظيم - الاشراف علي المناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه للجهات المعنيه
وتنظيمها، والهييه علي وجه خاص ما ياتي:
١ - ابرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، واجراء الدراسات اللازمه؛ لتطوير المدن
والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها، ومساندتها ومراقبه مسيره نموها، والمحافظه علي
مكتسباتها.

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

٢ - مراجعه المخططات العامه للمدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه واعتمادها، والتاكد من حسن
تطبيقها، والموافقه علي اي تعديل يقترحه المطور علي المخطط العام، بعد التنسيق في
ذلك مع الجهه المعنيه فيما يتعلق بالمنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لتلك الجهه.
٣- وضع الضوابط التي تحدد افضل المواصفات والمقاييس العالميه لجميع اعمال البنيه
التحتيه للمدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها، وتحديد شروط اقامه المباني،
والطرق، والمواني والمناطق الصناعيه والتجاريه والسكنيه وتقديم الخدمات ذات النفع
العام، مراعيه في ذلك شروط الامن والسلامه والبييه، والصحه العامه.
٤- وضع الضوابط اللازمه لاداره المناطق الصناعيه داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه
التابعه لها وتشغيلها وسلامتها.
٥ - اصدار التراخيص لجميع الانشطه التجاريه، والصناعيه والخدميه والمهنيه، والتعليميه،
والتدريبيه، والصحيه، في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها، وفقا للوايح
ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقه الاشراف علي تلك الانشطه ومراقبتها.
٦- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه في المدن والمناطق الاقتصاديه
الخاصه.
٧- منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها.
٨- تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكا، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، بما يحقق
المهمات والاختصاصات المنوطه بالهييه.
٩ - متابعه تطبيق ضوابط التصميم، والبناء والتشغيل والصيانه؛ في المدن والمناطق
الاقتصاديه الخاصه.
١٠- وضع الضوابط والاجراءات المنظمه لعمل المدير التنفيذي للمدينه الاقتصاديه والمدير
التنفيذي للمنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لها ومسؤولياتهما.
۱۱ - الاشراف والرقابه علي المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين
والمقيمين والزايرين في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها.

- ٢ -

بسم الله الرحمن الرحيم .
ملك المملكه العربيه السعوديه
۱۲ - دراسه الحاجه الي انشاء المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه، ورفع ما تنتهي اليه الي
المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شانه.
١٣ - تلقي طلبات اقامه المناطق الاقتصاديه الخاصه، ودراستها ، ورفع ما تراه في شانها الي
المجلس للنظر فيه.
١٤ - اجراء الدراسات والبحوث المقارنه حول الاعفاءات والحوافز الماليه والجمركيه والضريبيه
وغيرها، المجديه والمناسبه للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصاديه
الخاصه في المملكه مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدوليه، ورفع نتايجها
الي المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شانها.
١٥ - التنسيق مع الجهه المعنيه بالمنطقه الاقتصاديه الخاصه في كل ما يخص المنطقه التابعه
لتلك الجهه.
١٦- متابعه تنفيذ ما صدر من اعفاءات وحوافز ماليه وجمركيه وضريبيه وغيرها تتعلق
بالمناطق الاقتصاديه الخاصه بالتنسيق مع الجهه المعنيه التي تتبع لها المنطقه، ومتابعه
تنفيذ ما تضمنته اللوايح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصه بكل منطقه
اقتصاديه خاصه.
۱۷ - متابعه الالتزام بضوابط التراخيص الصادره لجميع الانشطه التجاريه، والصناعيه،
والخدميه، والمهنيه والتعليميه والتدريبيه والصحيه.
١٨ - ابرام اتفاقيات مع الجهات المعنيه بالمناطق الاقتصاديه الخاصه او الغير تتضمن التفويض
بالقيام ببعض مهمات الهييه بهدف تمكين الجهه المعنيه من تنظيم العلاقات والمهمات
في المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لها.
۱۹ - القيام باي مهمه اخري تتفق مع طبيعه عملها او الغرض من انشايها".
٤- اضافه ماده يكون ترتيبها الماده الثالثه مكرر)، بالنص الاتي:
" يكون للجهه المعنيه - في حدود ما يقضي به التنظيم وما تقضي به اللوايح والقواعد
والترتيبات الخاصه بكل منطقه اقتصاديه خاصه - الصلاحيات اللازمه لاداره وتشغيل
- 1 -

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
ملك المملكه العربيه السعوديه
المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لها بنفسها او بواسطه غيرها، لتحقيق العوايد الاقتصاديه
والماليه والتجاريه المتوخاه من المنطقه، ولها بصفه خاصه ما ياتي:
١ - ابرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، واجراء الدراسات اللازمه؛ لانشاء وتطوير
المناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها، ومساندتها ومراقبه مسيره نموها، والمحافظه علي
مكتسباتها، بعد التنسيق مع الهييه والجهات ذات العلاقه بالانشطه المستهدفه في هذه
المناطق.
- اجراء اي تعديل علي المخطط العام للمنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لها وفق ما تجيزه
اللايحه او القواعد او الترتيبات الخاصه بالمنطقه الاقتصاديه الخاصه.
وضع الضوابط التي تحدد افضل المواصفات والمقاييس العالميه لجميع اعمال البنيه
التحتيه للمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها، وتحديد شروط اقامه المباني، والطرق،
والمواني والمناطق الصناعيه والتجاريه والسكنيه وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعيه
في ذلك شروط الامن والسلامه والبييه، والصحه العامه
٤- وضع الضوابط اللازمه لاداره المناطق الصناعيه داخل المناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها
وتشغيلها وسلامتها.
:
ه منح حقوق الانتفاع داخل المناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها.
٦- وضع الضوابط والاجراءات المنظمه لعمل المدير التنفيذي للمنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه
لها ومسؤولياته.
الاشراف والرقابه علي المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين
والزايرين في المناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها.
اقتراح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه في المناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه
لها، ورفعه الي المجلس لاستكمال ما يلزم في شانه".
ه - تعدل الماده (الخامسه)، لتكون بالنص الاتي:
" المجلس هو السلطه المسؤوله عن شؤون الهييه، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها،
واختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا لتنفيذ المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه وتشغيلها،
-。-

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

دون التقيد بالقواعد الماليه والاداريه المعمول بها ، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقه
بمهمات الهييه واختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويشرف المجلس ايضا علي
المناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه للجهات المعنيه، وله علي وجه خاص
ما ياتي:

١- وضع السياسات التي تسير عليها الهييه لتحقيق اغراضها واعتماد البرامج اللازمه لذلك.
۲- اعتماد الهيكل التنظيمي للهييه.
اعتماد اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه. علي
ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع
وزاره الماليه.
- اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه في المدن والمناطق الاقتصاديه
الخاصه.
ه اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه.
٦- اعتماد خطه العمل السنويه والخطط التشغيليه للهييه.
اقرار مشروع الميزانيه السنويه للهييه وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير
السنوي، تمهيدا لرفعها الي الملك.
تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهمات المنوطه بها.
- اقتراح انشاء المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه، تمهيدا للعرض عنه علي مجلس
الوزراء للنظر في الموافقه عليه.
١٠ - اقتراح الاعفاءات والحوافز الماليه والجمركيه والضريبيه وغيرها داخل كل مدينه ومنطقه
اقتصاديه خاصه بحسب طبيعه كل منها، بما يضمن تحقيق عوايد اقتصاديه وماليه
وتجاريه، والرفع عنه الي مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقه عليها.
۱۱ - اعتماد اللوايح والقواعد والترتيبات الخاصه بالمدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه
وتحديد الصلاحيات المتعلقه بكل مدينه او منطقه".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

٦- تعدل الماده (العاشره)، لتصبح بالنص الاتي:
"تنشا في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه مراكز للخدمه الشامله تخضع لاشراف الهييه
وادارتها ، تمثل فيها الجهات الخدميه الحكوميه وغير الحكوميه، وتقدم
من خلالها جميع انواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين ،
والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه وعلي تلك
الجهات تفويض ممثليها بممارسه الصلاحيات التي تضمن سرعه تقديم الخدمات وفق
ما يحدده المجلس؛ تطبيقا لمفهوم (٧٢٤٦٠). وتتولي الهييه التنسيق مع الجهه
المعنيه عند انشاء مركز خدمه شامله مماثل في المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه
لتلك الجهه".

- تعدل الماده (الحاديه عشره)، لتصبح بالنص الاتي:
"تسوق الهييه - محليا وعالميا - فرص الاستثمار المتاحه في المدن والمناطق الاقتصاديه
الخاصه، واي من الفعاليات ذات العلاقه بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري
المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه بعد موافقه الجهه المعنيه بالنسبه الي المنطقه
الاقتصاديه الخاصه التابعه لتلك الجهه، ووفقا لما تقضي به الاحكام النظاميه".

- تعدل الماده (الثالثه عشره)، لتصبح بالنص الاتي:
"تسجل العقارات بجميع انواعها داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه للهييه
في سجلات خاصه بالهييه، ويشتمل كل سجل علي مختلف بيانات كل عقار،
ومساحته، ومالكه او المنتفع به، والاغراض المخصصه لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعه
استعمال اي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينه او منطقه اقتصاديه
خاصه. ويحق للهييه استحداث اي تنظيم او خدمه لتسجيل العقارات، والوثايق

-۷-

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعود

الخاصه بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهييه مناسبا لكل مدينه ومنطقه
اقتصاديه خاصه، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض - باداره
وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت اشرافها".
٩- تعدل الماده (الرابعه عشره)، لتصبح بالنص الاتي:
" تستخرج الهييه - لكل مالك او منتفع بعقار سجل في السجلات العقاريه بالمدينه
او المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه للهييه - وثيقه رسميه معتمده تكون بياناتها
مسجله بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهييه، ومعتمده طبقا لقواعد اصدار وثايق
الملكيه التي تقرها الهييه. وتلزم الهييه كل مالك او منتفع بعقار او متصرف فيه داخل
المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها بتقديم الوثايق، والمستندات
اللازمه لذلك".
١٠ - احلال عباره "المدن" والمناطق الاقتصاديه الخاصه" محل عباره "المدن الاقتصاديه"،
الوارده في المواد الخامسه عشره) و(السادسه عشره) و(الثالثه والعشرين).
١١ - احلال عباره "المدن" والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها" محل عباره
"المدن الاقتصاديه"، اينما وردت في الماده (السابعه عشره).
۱۲- تعدل الماده (الثامنه عشره)، لتصبح بالنص الاتي:
"يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزايرون داخل المدن
والمناطق الاقتصاديه الخاصه بالتقيد بالقيم والاداب العامه المرعيه
في المملكه. وفي حال اخلال اي شخص بهذا الالتزام، فللهييه او الجهه
المعنيه - بحسب الحال - اتخاذ الاجراءات اللازمه في حقه".
۱۳ - تعدل الماده التاسعه عشره)، لتصبح بالنص الاتي:
" للهييه - بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها -
استحداث مناطق ايداع ومناطق اعاده تصدير، وادارتها، علي ان تشمل هذه المناطق
- ۸ -

بسم الله الرحمن الرحيم
لماء
ملك المملكه العربيه السعوديه
البنيه التحتيه اللازمه لاحتضان الانشطه الصناعيه، والتجاريه، والخدميه وفقا لحاجه
وخطط كل مدينه او منطقه اقتصاديه خاصه، ويضع المجلس القواعد المنظمه لذلك".
١٤ - تعدل الماده (العشرون)، لتصبح بالنص الاتي:
يعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه من حيث الاعفاءات
والحوافز الماليه والجمركيه والضريبيه وغيرها، وفقا لما يحدده قرار مجلس الوزراء
الصادر في هذا الشان .
١٥ - تعدل الماده الحاديه والعشرون)، لتصبح بالنص الاتي:
للهييه الحق في دخول اي موقع او مبني داخل المدن والمناطق الاقتصاديه
الخاصه - عدا المساكن الخاصه - وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينه
او المدير التنفيذي للمنطقه الاقتصاديه الخاصه او من ينوب عن اي منهما، وبما
لا يتعارض ومصلحه العمل في المدينه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه. وللهييه في
سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمه"..
١٦ - اضافه ماده يكون ترتيبها الماده الحاديه والعشرون مكرر)، بالنص الاتي:
تحدد اللوايح التي يصدرها المجلس، في شان كل منطقه اقتصاديه خاصه تابعه
لجهه معنيه، ما ياتي:
۱- ضوابط اصدار التراخيص لمختلف الانشطه التجاريه والصناعيه والخدميه، والمهنيه
والتعليميه، والتدريبيه والصحيه، وطريقه اشراف الهييه علي هذه الانشطه ومراقبتها.
٢ - الجهه المختصه بتسجيل العقارات بجميع انواعها داخل المناطق الاقتصاديه الخاصه
التابعه للجهه المعنيه، والاليات والمتطلبات اللازمه لذلك.
اليه استخراج الوثيقه الرسميه المعتمده - لكل مالك او منتفع بعقار في المنطقه
الاقتصاديه الخاصه - والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفيه اعتمادها.
والوثايق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك او منتفع بعقار
او متصرف فيه داخل المناطق الاقتصاديه الخاصه.
-٩-

بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكه العربيه السعوديه

٤- اليه انشاء اداره امنيه داخل المناطق الاقتصاديه الخاصه، ومهماتها، بالاتفاق مع وزاره
الداخليه.
٥- القواعد المنظمه لاستحداث واداره مناطق الايداع ومناطق اعاده التصدير، وما تشمله
هذه المناطق من بنيه تحتيه لاحتضان الانشطه الصناعيه، والتجاريه والخدميه".
١٧ - تعدل الماده الثانيه والعشرون)، لتصبح بالنص الاتي:
"دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، تضع الهييه - بعد التنسيق مع المركز
الوطني للرقابه علي الالتزام البييي - اللوايح والضوابط المتعلقه بحمايه البييه في
المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها وكذلك بالتنسيق مع الجهه المعنيه
بالنسبه الي المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لتلك الجهه، وفقا لافضل
المقاييس والمعايير العالميه، ومراعاه ذلك عند اصدار التراخيص لمطوري المدن
والمناطق الاقتصاديه الخاصه ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهه
المعنيه بتطبيق تلك اللوايح والضوابط، وعلي الهييه متابعه ذلك الالتزام".

ثانيا
: يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

- ۱۰ -