tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-28 date_hijri=1442-06-22 document_type=ruling entity=document_number:32a3533e-0997-4428-930d-5e84992c9e8a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1230 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها المدعي عليها مضمونها " انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي نقل مواد اسفلت من مدينه (...) الي مدينه (...)، وتم نقل وشحن المواد للمدعي عليها، لكن لم تلتزم المدعي عليها وقامت بالتاخير في سداد الدفعات المستحقه منذ عام 2018 حيث بلغت حتي تاريخه مبلغ 170000 ريال. ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (170.000) ريال واتعاب المحاماه في هذه القضيه". وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه في مستهل هذا الحكم، احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 22-6-1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن صحيفه دعواه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب قايلا بينتي مطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي وخطاب صادر من المدعيه للمدعي عليها ولكن المدعي عليها لم توقع عليه وباطلاع علي مطابقه الرصيد تبين خلوها من ختم المدعي عليها وتوقيعها وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه اجاب بان ليس لديه سوي ما قدم لذا افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي النفي فطلب يمينه لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه اخري بتاريخ 3-7-1442ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يثبت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره معاوده ابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين. وفي جلسه اخري بتاريخ 10-7-1442ه ونظرا لوجود خلل تقني تسبب في عدم قدره الدايره علي الدخول لملف القضيه وفتح روابط الجلسه فقد قررت تاجيل نظرها , وتحديد موعد اخر. وفي جلسه اخري بتاريخ 17-7-1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا بانه يوجد علاقه سابقه ولكنه ليس متاكدا من المبلغ المتبقي في ذمته حيث انه سلم للمدعي عده مبالغ ويطلب مهله للتاكد منها فافهمته الدايره بان عليه الجواب في الجلسه القادمه والا سيحكم عليه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله المدونه وكالته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله سابقا اجاب قايلا لم استطع مراجعه حسابات مؤسستي لكون المحاسب الذي يعمل لدي خارج المملكه ولم يستطع العوده اليها بسبب جايحه كورونا وبطلب الاجابه منه علي دعوي المدعي اجاب قايلا ان للمدعي مبالغ في ذمتي ولا اعلم قدرها وبعرض ذلك علي المدعي قرر قايلا اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا اني ارفض اداء اليمين كما جري من الدايره افهامه بان له يمين المدعي علي صحه ما ادعي به فقرر قايلا اني ارفض توجيه اليمين للمدعي, وبسؤال المدعي اصاله عما يحضر طلبه اجاب قايلا اني احصر طلب موكلي في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (170.000) ريال يمثل قيمه نقل مواد اسفلتيه لصالح المدعي عليها، علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وحيث انه جري عرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله الا انه لم يجب بجواب ملاقي علي موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي حصر بينته في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مجرده من اي توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. ولما كانت بينه المدعيه غير كافيه لاثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي وبما ان المدعي عليه منكر لدعوي المدعيه مما يقتضي حينيذ تطبيق الايجاب الشرعي حيال دعوي المدعي، وذلك بتوجيه اليمين للمدعي عليه فليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعي وعدم استحقاقه للمبلغ به، وقد حصر المدعي بينته في يمين المدعي عليه وحيث ان المدعي عليه اصاله صاحب المؤسسه امتنع عن اداء اليمين بعد ان توجهت اليه ومن المعلوم فقها ان من رفض اداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلا عن الدعوي والنكول يقوم مقام البينه كما قرره اهل العلم، كما ان المدعي عليه رفض رد اليمين للمدعي بصحه دعواه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان الثابت امام الدايره عدم مماطله المدعي عليه بالسداد بل ان المدعي عليه اقر ابتداء بان للمدعي مبالغ ماليه لا يعلم قدرها بسبب سفر المحاسب المسؤول عن الامور الماليه في مؤسسته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ( 170.000 ) مايه وسبعون الف ريال. ثانيا: رفض طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.