tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630101258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-01-18 document_type=ruling entity=document_number:7a473bea-2d0e-4715-b6f2-7dd4ded6560d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670047209 لعام 1446 ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها – انه في الجلسه المنعقده بتاريخ 18 / 1 / 1446 ه: حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) ورخصه المحاماه رقم: ((...))، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم: ((...))، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهما الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وللتحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن دعواه فارفق ما نصه: حيث ان المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم: (...) اتفق مع موكلتي المدعيه/شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 25/06/2017م علي فتح حساب جاري مدين و توريد البضاعه بالاجل وقد تعهدت بالسداد خلال (60 يوما) من تاريخ الفاتوره وقد التزمت الشركه المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه للمدعي عليها و (المتمثله في منتجات دهان واعمال) ابتداء التعامل من تاريخ 8/10/2002م،و كانت المدعيه تقدم في كل فتره كشف حساب للمدعي عليها بالمديونيه الثابته، وتقوم المدعي عليها بسداد المديونيه خلال 60 يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها.
الا ان المدعي عليه تعثر في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفتره السابقه حتي بلغت مديونيات المدعي عليه لموكلتي مبلغا وقدره (50002.13).
و تم اخطار المدعي عليه في تاريخ 20/11/2023م بكشف حساب بالمبلغ المستحق للمدعيه وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد المدين بمبلغ وقدره (50002.13) خمسون الف واثنان ريال و13 هلله، وبمطالبته بالسداد امتنع دون مسوغ شرعي او نظامي عن سداد المبلغ المترتب بذمته للشركه التي امثلها شركه (...)للتجاره والصناعه المحدوده.
لذا اطلب اولا: الزام المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغ وقدره (50002.13) خمسون الف واثنان ريال و13 هلله، ثانيا: بان يدفع مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال اتعاب محاماه للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده – سجل تجاري رقم: (...) .
وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: دعوي المدعيه صحيحه وبالنسبه لمبلغ المطالبه فهو صحيح ان لم يتم تطبيق الخصم المتفق عليه بين موكلي والمدعيه ولكن هذا المبلغ هو ما قبل تنفيذ الخصم المتفق عليه بين موكلي وبين المدعيه، ولو طبق الخصم لصار مبلغ المطالبه اقل من المبلغ المذكور بالدعوي، وبالنسبه لمطابقه الرصيد فهي صحيحه ولكن اطلب تطبيق الخصم المتفق عليه بيننا، هكذا اجاب.
وبعرضها علي المدعيه وكاله قررت بان ما ذكره غير صحيح، والصحيح ان موكلتي لا تصدر اي مطابقه حتي يتم تنفيذ اي خصم او اي اتفاق اخر، هكذا اجابت.
وبطلب البينه من المدعي عليه وكاله علي اتفاقيه الخصم بين الطرفين استمهل لذلك. وفي جلسه اخري: حضرت المشار اليها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا. وبسؤالها اترغب باضافه امر قررت الاكتفاء، هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع ما وردته عليه من دهانات مذكوره، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريد بين الطرفين لعملهما التجاري فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولكون المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب ومطابقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، ولما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي ودفع بان المبلغ غير صحيح بل به خصم لم ينفذ من قبل الطرفين، ولكون وكيله المدعيه رفضت ذلك، ولكونه استمهل لاحضار بينته علي ما يقول، ولم يحضر بعد ذلك رغم تبلغه فالخصومه في حقه حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وعليه فالدايره تخلص الي صحه مطابقه الرصيد المضمنه والمقدمه من قبل المدعيه؛ ولما ان المدعي عليه قد احوج المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلها فيلزم بدفع ما غرمته المدعيه فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم (1) المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(50,002.12) خمسون الفا وريالين و اثنا عشر هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(5,000) خمسه الاف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.