tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4777 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4777 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد شركه (...) للخدمات الغذاييه غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الامر في ان الداين قد تقدم به متضمنا ما يلي: (تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 2016/ 08/ 09م تاريخ البدء بالعمل 09-08-2016م للقيام نوع المقاوله باعمال نظافه الداكت ومراوح الشفط ومجاري الزيت بموجب زيارات لفروع المدعي عليها وقد بلغت قيمه الزيارات الغير مدفوعه من قبل المدعي عليها لموكلتي قيمه العقد .مبلغ 386.137.50 ريال (ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله) محل المقاوله الرياض والعمل المنفذ الاعمال التنظيف علي مدار العام حجم العمل المتفق علي تنفيذه زيارات اسبوعيه علي مدار العام مده العقد مدته سنه يتجدد تلقاييا قدر العمل المنفذ (كامل العقد) والمبلغ المستحق 386.137.50 (ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله)لم تسدد المدعي عليها منها شيء وقد صادقت المدعي عليها علي مديونيتها لموكلتي بموجب مصادقه الرصيد المرفقه والمؤرخه في 27/ 06/ 2020م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تؤدي الي موكلتي مبلغ 386.137.50 ريال (ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله) وذلك بناء علي الماده (67) من نظام المحكمه التجاريه المتعلق بامر الاداء.) وانتهي الي طلب: ( اصدار امر اداء ضد المدين حسب الماده (67) من نظام المحكمه التجاريه بالمبلغ المطالب به لموكلتي والثابت في حقها وقدره 386.137.50 (ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله). وقدم مرافقا له عددا من المرفقات وباحاله الطلب الي الدايره اكملت اللازم؛ فاطلعت الدايره علي طلب الداين والمستندات المقدمه منه في هذا الطلب وبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 8/ 1441ه وبناء علي احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والمعممه بالتعميم رقم 13/ ت/ 8159 وتاريخ 1/ 11/ 1441ه فقد قررت الدايره اصدار امر الاداء.
(الاسباب)
امر الاداء معفي من اصدار صك بشانه، وقد صدر هذا الصك استثناء.
(منطوق الحكم)
امرت الدايره المدين: شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يؤدي للداين: (...) سجل مدني رقم (...) دينه بمبلغ قدره (386.137.50) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله؛ مشمولا بالنفاذ المعجل.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4223 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات الغذاييه غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الامر الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4777 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب اصدار امر اداء استنادا علي مطابقه الرصيد الصادره من المدينه (المدعي عليها) مقابل مقاوله اعمال نظافه.
وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي بامر المدينه شركه (...) للخدمات الغذاييه بان تؤدي للداين (...) دينه بمبلغ قدره (386.137.50) مشمولا بالنفاذ المعجل.
ثم تقدمت المدينه (المدعي عليها) باستينافها، مرفق به نسخه لنموذج الكتروني من "طلبات استيناف الاحكام "برقم 93736 وتاريخ 30 / 8/ 1442ه. وتضمن استيناف المدينه انها تدفع بعدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر الطلب، وتذكر ان الاختصاص بالمطالبات ضد المستانفه يقع للدايره التاسعه في المحكمه التجاريه لانه قد صدر للمدينه حكم تنظيم مالي لدي الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (8483) لعام 1441ه، كما ذكرت المدينه ان الداين قد قام بتقديم مطالبته الماليه لامين الافلاس (...) المعين بقرار من المحكمه التجاريه بالرياض، وقد تمت المصادقه عليها وادراجه كداين من دايني الشركه، وان ما قام به من اصدار امر الاداء يدخل في التحايل علي نظام الافلاس.
وقررت دايره الاستيناف فتح الترافع في القضيه وحددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ذكره في استينافه من صدور قرار بتعليق المطالبات في اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه المدعي عليها، فاجاب بتاكيد ذلك وقام بارسال نسخه منه للدايره وباطلاعها عليه تبين فيها انه قد صدر بتاريخ 7/ 6/ 1442ه من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 8483 لعام 1441ه قرارا: "بتمديد مده تعليق المطالبات في اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) لمده 180 يوما اعتبار من 20/ 2/ 1442". وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يرغب في اضافته او تقديمه قرر اكتفايه.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف جري تقديمه من المدينه (المدعي عليها) اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.
اما فيما يتعلق بامر الاداء محل الاستيناف وحيث ان المدينه تدفع بعدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر الطلب، وتذكر ان الاختصاص بالمطالبات ضد المستانفه يقع للدايره التاسعه في المحكمه التجاريه لانه قد صدر للمدينه حكم تنظيم مالي لدي الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (8483) لعام 1441ه، كما ذكرت المدينه ان الداين قد قام بتقديم مطالبته الماليه لامين الافلاس المعين بقرار من المحكمه التجاريه بالرياض.
وحيث ان الثابت انه قد صدر قرار الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 7/ 6/ 1442ه من في القضيه رقم 8483 لعام 1441ه القاضي: "بتمديد مده تعليق المطالبات في اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) لمده 180 يوما اعتبار من 20/ 2/ 1442".
وبناء علي الماده الاولي من نظام الافلاس التي عرفت تعليق المطالبات بانه: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام.
وبناء علي قرار مجلس الوزراء بالموافقه علي تعديل المادتين السادسه والاربعين والسابعه والاربعين بعد المايه من نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5/ 1439ه. وقد نصت الماده 46 بعد التعديل علي انه: "1- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما".
وحيث ان الداين قد اقام هذه الدعوي في ظل سريان مده تعليق المطالبات المذكوره، وان حكم دايره اول درجه قد صدر خلال هذه المده كذلك؛ وحيث الامر ما تقدم فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي.
 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه المقيده لديها برقم 4777 لعام 1442ه القاضي بما ياتي: "امرت الدايره المدين شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يؤدي للداين (...) سجل مدني رقم (...) دينه بمبلغ قدره (386.137.50) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري