moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٠٠٧٨١٧٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه، تقدمت المدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (المدعي الشركه (...)) والطرف الثاني: (المدعي عليه فرع شركه (...)) علي "التصميمات والهندسه و اعمال الانشاءات المعدنيه وفقا للوحات المعتمده للتنفيذ والمواصفات ..."، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٠) الذي ينص علي (الماده ٢٠، النزاعات، في عقد المقاوله من الباطن:) من العقد رقم (٥)، المؤرخ في ١٤٣٩/٠٨/٩ه ، ومكان التحكيم الرياض، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث عقدت جلسه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٦/٩/١٤٤٣ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وقد تبين من اوراق القضيه عدم وجود ما يفيد اللجوء الي التسويه المنصوص عليها في العقد وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك احال الي مرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم .اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه: الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن اتفاقيه تعاقد من الباطن لتصميم وتوريد وتركيب الاعمال الحديديه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكما عن المدعي عليها لنشوء نزاع حول العقد المبرم بينهما، وحيث ان البند رقم (٢٠) من العقد الذي تستند عليه المدعيه في طلبها ينص علي انه:" - في حاله نشوء نزاع من اي نوع بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق او ينشا عن العقد من الباطن او تنفيذ اعمال العقد من الباطن، سواء اثناء تنفيذ الاعمال او بعد الانتهاء منها وسواء قبل او بعد الفسخ او انهاء اخر للعقد من الباطن، يجوز للمقاول او المقاول من الباطن ارسال اشعار بهذا النزاع الي الطرف الاخر ، وفي هذه الحاله، يجب علي الاطراف محاوله تسويه هذا النزاع وديا خلال ال ٥٦ يوما القايمه قبل بدء التحكيم.٢- اي نزاع لم تتم تسويته وديا في غضون ٥٦ يوما بعد اليوم الذي يتم فيه تقييم اشعار النزاع وفقا للفقره الفرعيه ٢٠ (١) يتم تسويته نهاييا بموجب قواعد التوفيق والتحكيم التجاريين لغرفه تجاره وصناعه الرياض، او اي مؤسسه تحكيم اخري قد تحل محل غرفه الرياض كما هو مشار اليه في الجدول الثالث بهذه الاتفاقيه ، من قبل هييه تحكيم تتالف من ثلاثه اعضاء يتم تعيين عضو واحد من كل طرف خلال ٢٨ يوما من تلقي احد الطرفين اشعارا كتابيا من الطرف الاخر لبدء اجراءات التحكيم، ويتم اختيار العضو الثالث بشكل متبادل من قبل العضوين الاولين ويتراس المحكمه ويصدر قرارها الذي يجب ان يكون باغلبيه الاصوات ويكون ملزما لكلا الطرفين، واذا لم يقم اي من الطرفين في تعيين محكم خلال الوقت المحدد، او اذا تعذر التوصل الي قرار بشان تعيين عضو ثالث في غضون ٢٨ يوما من اخر تعيين للعضو من قبل الاطراف، تحال مساله تعيين هؤلاء الاعضاء من قبل اي من الطرفين الي الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض..)."، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يفيد اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي بل اكتفت بارفاق الاخطار المرسل الي المدعي عليها؛ فان الواجب الا تقيد القضيه ، وحيث قيدت ووصلت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.