moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٢٧١٥٨ لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه، وبقيدها واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨ ه وفيها حضر وكيل المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ويمثله بالرغم من تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن : " ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٤ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٦م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه (عباره عن منتجات تنظيف) عدد (٥٠٠) منتج ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/٤ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٢,٢٤٥.٠٠) الفان وميتان وخمسه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(حيث انه تم تسليم المبيع ولم يتم تسليم الثمن). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب وحيث ان المبلغ مستحق ولم يقم المدعي عليه بسداد المطالبه مما ادي الي (القيام بتوكيل محامي ورفع دعوي قضاييه)، بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٢٤٥.٠٠) الفان وميتان وخمسه واربعون ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) " انتهي ثم حصر اسانيده في الاتي : فواتير شراييه مذيله بختم المدعي عليها، وكشف الحساب. ثم حصر المدعي وكاله طلبه في الطلب الاصلي دون اتعاب التقاضي، وقرر ان موكلته تحتفظ بحقها في المطالبه بذلك في دعوي مستقله . هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكاله في هذه الدعوي الاكتفاء؛ وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وما بطيها من مرفقات ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت المحكمه اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت المحكمه حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢,٢٤٥) ريال يمثل قيمه بضاعه (منتجات تنظيف) تم بيعها وتسليمها للمدعي عليه، وكانت المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه بين تاجرين، فان الدعوي داخله في اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع ولما كان الثابت ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه عبر الوسايل النظاميه، ولم يحضر من يمثلها ولم يبعث من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٢٤٥) ريال؛ المتمثل في قيمه بضاعه (منتجات تنظيف) تم بيعها وتسليمها للمدعي عليه، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها دليلا كتابيا تمثل في الفواتير الشراييه المذيله بختم المدعي عليها، والمؤيده بكشف الحساب، ولما كان الاصل ان البينه علي من ادعي؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات، وكانت المدعيه قد اقامت البينه علي دعواها، وبما ان المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، وكان الثابت ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه، ولم ينكر صراحه ما نسب اليه من ختم علي الفواتير، ولم يقدم ما يثبت سداد قيمه البضاعه او ما ينال من حجيه المستندات المقدمه، الامر الذي تستخلص معه المحكمه ثبوت انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق. ولما ان مبلغ المطالبه قدره : (٢,٢٤٥) ريال ، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام : شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره : (٢,٢٤٥.٠٠) الفان وميتان وخمسه واربعون ريال ، لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .