tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530459185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-11-22 date_hijri=1444-10-24 document_type=ruling entity=document_number:7fe5a407-0a4f-4973-bc48-407ad62bfcfd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تنفذ موكلتي اعمال توريد وتركيب منطقه (...). قامت موكلتي بتنفيذ وانجاز ما يزيد عن (70٪؜) من اعمال العقد، ثم منعت المدعي عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقد. وبتاريخ 24/ 10/ 1444ه ارسلت المدعي عليها خطاب فسخ العقد، وتوجهت للتعاقد مع جهات اخري لاستكمال تنفيذ اعمال العقد، مما سيطمس معالم الاعمال المنفذه من قبل موكلتي ويتعذر تحصيل قيمتها؛ عليه نطلب معاينه منطقه (...) واثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل موكلتي. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي "باثبات حاله المشروع محل الدعوي وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب ...) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها". بناء علي ان وكيل المدعي عليها لم يمانع من ندب الخبير للمعاينه، وانه ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وانه ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وان الخبير قد اجاب في التقرير عن ملاحظات المدعيه المؤثره بما ترتضيه الدايره وتؤيده، كما ان المدعي عليها قد اثبتت موافقتها الالكترونيه علي تقرير الخبير. ثم تقدم وكيل المدعيه باستينافه الماثل، والمتضمن: (اقامت موكلتي هذه الدعوي لاثبات جميع الاعمال محل العقد؛ جزء منها اعمال مقاوله والجزء الاخر اعمال توريد اجهزه وادوات وتركيب، ونظرا لايقاف المدعي عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الاعمال: تقدمت موكلتي بهذه الدعوي لاثبات جميع الاعمال: المقاوله والتوريد، وذلك وفقا للماده (۱۰۹) من نظام الاثبات والتي تنص علي: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..."؛ عليه وحيث يغلب علي اعمال العقد (صاله بولينج) توريد الاجهزه والادوات الخاصه بالصاله، ويخشي نقلها او استعمالها بشكل يؤثر علي حالتها او جودتها كان من الاولي اثبات حالتها في تقرير الخبره الا ان الخبير تجاهل اثباتها وبرر عدم تضمينها في تقريره صفحه رقم (۹-۸) ما نصه: "والوضع الحالي للاعمال المنجزه في الموقع بان المشروع متعطل ولا يمكن الاستفاده منه وانه يوجد مواد ومعدات واجهزه مختصه لاعمال البولنج مورده للموقع وغير مركبه ولا تعتبر من الاعمال المنجزه وبعد الوقوف علي المشروع تبين الكميات طبقا للجدول". والاجهزه والمعدات والمواد جزء لا يتجزا من الاعمال المراد اثبات حالتها. 2- تعارض تقرير الخبره مع تقرير خبره اخر لذات الاعمال، حيث ان موكلتي هي المقاول الرييسي علي المشروع، ويوجد مقاول من الباطن متولي تنفيذ ما يقارب (۷۰) من الاعمال محل الدعوي. واقام المقاول من الباطن شركه(...)دعوي ضد موكلتي مقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4471167594) يطالب فيها موكلتي بسداد قيمه الاعمال محل الدعوي، وقد تم تعيين خبير في الدعوي وقرر ان الاعمال المنفذه تقارب (۹۰٪) من الاعمال، وقد ضمن اعمال التوريدات غير المركبه في تقرير الخبره، وصدر فيها حكم ابتدايي، والتقرير محل الدعوي يناقض تقرير الخبره في تلك الدعوي، مما يسبب تناقض في الاحكام القضاييه). وانتهي الي طلب نقض الحكم، وان موكلته ستقوم بتقديم دعوي جديده بشان المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه. وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه في 6/ 5/ 1445ه عبر الاتصال المريي، حضر فيها وكيل المدعيه المستانفه متاخرا عن الموعد ولم يحضر من يمثل المستانف ضدها وذكر الوكيل الحاضر عبر المحادثه ببرنامج التيمز ان موكلته: "تطلب اثبات الاعمال المورده وغير المركبه (اجهزه - اثاث - مواد)"، واضاف انها تطلب اثبات الاعمال المورده وغير المركبه من اجهزه واثاث ومواد وانها تمثل قيمه اعلي بكثير من اعمال البناء والانشاءات وان الخبير لم يحتسبها ثم بمناقشه وكيل المدعيه الحاضر ذكر ان هناك دعوي موضوعيه مقيده برقم (4471167594) في الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بين المدعيه (وهي المقاول الرييسي) وبين المقاول من الباطن وانها مقامه من المقاول الباطن ضد المدعيه، وان الدايره ناظره تلك الدعوي قد قامت بتكليف خبير هندسي وقام ذلك الخبير بعمل معاينه واثبات للحاله تضمن جميع المواد بما فيها المواد التي تم توريدها ولم يتم تركيبها بعد الا انها سلمت الي المدعي عليها مالكه المشروع، وبعد نقاش وكيل المدعيه، طلب عبر الكتابه في المحادثه ببرنامج التيمز ما نصه: "اشاره الي ان تقرير الخبره تضمن اثبات الاعمال المنجزه فقط، ولم يتضمن اعمال التوريدات غير المركبه، وحيث سبق ان صدر تقرير خبره اخر في دعوي اخري تضمن بيان اثبات الاعمال المنفذه والمنجزه واعمال التوريدات غير المركبه لما يقارب (70%) من اعمال العقد محل الدعوي لذات المشروع، عليه نطلب منكم الحكم باثبات نقص تقرير الخبره لعدم تضمين كافه الاعمال والاشاره الي وجود تقرير خبره اخر تضمن الاعمال"، وبسؤاله ان كان لديه ما يود اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم دايره اول درجه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي ان تقرير الخبير في هذا الحكم لم يثبت توريد المعدات والاجهزه التي لم يتم تركيبها ولو كانت مورده للمشروع (وذلك بناء علي فهم الخبير بان عباره الاعمال المنجزه "الوارد في امر تكليفه من الدايره الابتداييه دايره الطلبات والاوامر" لا تشمل الا ما تم تركيبه فعلا دون ما تم توريده)، وبذلك فان تقرير الخبير لم يثبتها او ينفها، وهي بذلك تكون خاضعه للاثبات بشكل مستقل من خلال وسيله اثبات اخري او تقرير اثبات حاله يقدم لدايره الموضوع. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 21/ 4/ 1445ه، القاضي: "باثبات حاله المشروع محل الدعوي وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها"؛ محمولا علي الاسباب الوارده في هذا الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.