moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذا اللايحه خلال المهله النظاميه المحدده ب(٣٠) يوما من تاريخ التبليغ، مرفق صوره التبليغ، وذلك علي النحو التالي: اولا استندت المدعي عليها في قرارها محل الطعن علي مخالفه قرار قبول علامه المدعيه لنص الماده ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بمعني ان المعترضه تمتلك تسجيلا او ايداعا اسبق لعلامتها بالفيه ٢٤، وان قرار اداره العلامات التجاريه عند قبول علامه المدعيه قد اغفل هذا التسجيل او الطلب المسبق، ولكن دحضا لهذا التسبيب، نؤكد لفضيلتكم انه وبمراجعه لايحه الاعتراض المقدمه نجد ان المعترضه لا تمتلك اي تسجيل سابق او طلب مسبق لتسجيل علامه (...) بالفيه (...) في المملكه ولا اي دوله اخري ولم تقدم المعترضه ما يثبت وجود تسجيل او طلب تسجيل اسبق لعلامه المدعيه. باطلاع فضيلتكم علي اسباب ومرفقات الاعتراض، تلاحظون ان المعترضه لا تملك اي تسجيل لعلامتها بالفيه (...).اما تسجيل العلامه خارج المملكه بالفيات الاخري فلا علاقه له بتطبيق الماده ٣/١١ وتحكم التسجيلات داخل وخارج المملكه اتفاقيه ملزمه بين المدعيه والمعترضه. مرفق صوره من الاتفاقيه مع ترجمتها العربيه ثانيا في ظل عدم امتلاك المعترضه لاي تسجيل او طلب لتسجيل علامتها بالفيه (...) داخل المملكه او حتي خارجها، فلا وجود للمخالفه المزعومه للماده ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي. ثالثا في حقيقه الامر فان المعترضه اودعت طلبين لتسجيل علامتها في تاريخ لاحق علي اعتراضها علي علامه المدعيه محل الدعوي فقد قدمت المعترضه طلبين لتسجيل علامتها بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه (٠٩/١١/٢٠٢٢م) بالفيتين (...) و(...) وفي تاريخ لاحق في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه تقدمت المعترضه بالاعتراض علي الطلب محل الدعوي. ”مرفق صوره الطلب كما نشر عليه، فان طلب تسجيل المدعيه محل الدعوي المودع بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م (٠٥/٠٢/١٤٤٤ه) يتمتع باسبقيه الايداع في مواجهه طلبي تسجيل علامه المعترضه المودعين في ٠٩/١١/٢٠٢٢م، اي بعد ايداع علامه المدعيه بحوالي الشهرين، وبالتالي فان قرار قبول علامه المدعيه قد صدر صحيحا ومنسجما مع ما هو مقيد بسجل العلامات التجاريه من حقوق. رابعا يمثل الاعتراض محل النظر نقضا من المعترضه لما تم علي يدها من اتفاق مع المدعيه وسلفها القانوني (...)، ومحاوله يايسه للنكوص عن العهد الموقع معها ولتغيير الواقع القايم بخصوص ملكيه العلامات التجاريه (...) والعلامات المرتبطه بها في السعوديه، ونوضح ذلك لفضيلتكم كما يلي: ١) بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٠٧م وقعت المعترضه مع السيد / (...) اتفاقيه بيع وتنازل عن علاماتها التجاريه المسجله (...) والعلامات التجاريه المرتبطه بها والمشتقه منها في الماضي والحاضر والمستقبل علي الفيتين (...)و(...)، فيما يخص المنتجات الرجاليه في عده دول في الشرق الاوسط، من بينها المملكه العربيه السعوديه، وتشمل هذه الدول كذلك كلا من (...)و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، ومنحت المعترضه المتنازل اليه الحق في انشاء وفتح موقع الكتروني علي شبكه الانترنت تحت العنوان (...) او اي اسم لموقع او نطاق يشير الي المنتجات بالدول المذكوره. ”مرفق صوره من الاتفاقيه مع ترجمتها العربيه ٢) في شهر مارس ٢٠١٣م تنازل السيد / (...) للمدعيه شركه(...)، عن جميع العلامات التجاريه المسجله علي الفيات (...) و(...) المتعلقه بالمنتجات الرجاليه، والعلامات المسجله علي الفيه (...) مع الشهره المتعلقه بالعلامات التجاريه في السعوديه وبقيه دول الشرق الاوسط التي شملتها الاتفاقيه والت جميع الالتزامات والحقوق الوارده في اتفاقيه البيع والتنازل عن العلامات التجاريه في الشرق الاوسط لصالح المدعيه، وظلت علامات الطرفين متواجده جنبا الي جنب لاكثر من عشر سنوات في السعوديه وبقيه الدول المذكوره. ٣) ولذا فان الحديث عن تسجيل العلامه في الدول الاخري لا علاقه له بالاعتراض ويعد غير منتج فيه، فالعلامه في السعوديه وبقيه الدول المذكوره قد الت منذ سنوات طويله الي المدعيه، وظلت تستخدمها طوال هذه السنوات بالمملكه وبغيرها والادعاء بان تسجيل العلامه باسم المدعيه يمس بحقوق المعترضه ادعاء بلا سند وفيه تناقض مع بنود اتفاقيه التنازل الموقعه من المعترضه نفسها، كما يتناقض مع الوضع القايم لاكثر من عشر سنوات. بالاضافه الي ان اي تسجيل للمعترضه في السعوديه كان بموافقه المدعيه علي التسجيل وذلك بموجب كتاب عدم ممانعه من المدعيه الي المعترضه للتسجيل في مجال منتجات الفيتين (...)و(...) بخصوص المنتجات ”النساييه والاطفال اي ان التسجيلات التي تستند اليها المعترضه كانت بموافقه المدعيه تنفيذا منها لاتفاقيه التنازل والتي حاولت المعترضه فسخها الا انه صدر قرار محكمه (...) في ٨ فبراير ٢٠٢٣م برفض الدعوي والزمها بتنفيذ الاتفاقيه التي من ضمنها العلامه محل الدعوي. ”مرفق صوره من اتفاقيه التنازل اللاحق للمدعيه وكتاب عدم الممانعه ٤) باطلاع فضيلتكم علي اتفاقيه التنازل اعلاه، يتضح لفضيلتكم بطلان جميع الادعاءات الوارده بلايحه الاعتراض، وان قرار قبول طلب تسجيل علامه المدعيه جاء صحيحا وسليما، فالمدعيه يحق لها طلب تسجيل العلامات التجاريه (...) والعلامات المرتبطه بها والمشتقه منها بما فيها العلامه محل الدعوي وذلك علي المنتجات الرجاليه بالفيتين (...)و(...)، حيث جاء في التمهيد الذي يعتبر جزءا لا يتجزا من اتفاقيه البيع والتنازل عن العلامات التجاريه ومكملا ومتمما لها: ”من اجل تملك الاسم التجاري والعلامات التجاريه (...) وجميع العلامات المرتبطه بها ومشتقاتها في الماضي والحاضر والمستقبل في الاقليم، يرغب المشتري في الشراء النهايي الذي لا رجعه فيه لجميع علامات (...) التجاريه والعلامات التجاريه المتعلقه بالمنتجات الرجاليه، ووافق البايع علي البيع النهايي الذي لا رجعه فيه لجميع علامات شركه (...) التجاريه والعلامات المرتبطه والمتعلقه بالمنتجات الرجاليه علي الفيات (...) و(...) في الاقليم وعرف البند (١) الاقليم بانه يشمل ((...) والسعوديه و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)). ولا يخفي علي فضيلتكم اثر استخدام عباره في (في المستقبل) التي تعني امكانيه تسجيل علامات مرتبطه بالعلامه الرييسيه حتي ولو لم تكن موجوده وقت توقيع اتفاقيه التنازل. ٥) ان تقديم الاعتراض محل النظر يخالف نص الماده ٦(٣) من اتفاقيه البيع والتنازل عن العلامات التجاريه في السعوديه والشرق الاوسط، اذ جاء في النص المذكور ما يلي ”يتعهد البايع بعدم المعارضه او الاعتراض وان يبذل كل ما في وسعه لتسهيل استخدام او تسجيل المشتري للعلامات التجاريه المتعلقه بالمنتجات في الاقليم اي كان شكل التسجيل ، ويقصد باختلاف شكل التسجيل تصميم اشكال جديده ماخوذه من العلامه الاساسيه (...). ما نصت الماده (٣) من اتفاقيه البيع والتنازل عن العلامات التجاريه كما نصت الماده (٣) من اتفاقيه البيع والتنازل عن العلامات التجاريه ”يظل البايع المالك للعلامات التجاريه وحقوق الملكيه الفكريه الاخري لجميع المنتجات الاخري التي لم يتم شراؤها من قبل المشتري (منتجات النساء والاطفال) ٦) ان الاتفاقيه واضحه وصريحه وهي امتلاك المعترضه للعلامات علي منتجات (النساء والاطفال) بالاقليم بما فيه السعوديه، وامتلاك المدعيه للعلامات التجاريه علي المنتجات الرجاليه بالفيتين (...) و(...) بالاقليم فقد جاء في البند (٤) الفقره (٣) من الاتفاقيه ما يلي: ”يقوم البايع بنقل الملكيه الكامله للعلامات التجاريه للمشتري، وفي المقابل يتعهد المشتري باتخاذ جميع الخطوات الضروريه والمناسبه امام مكاتب العلامات التجاريه في الاقليم لحذف كل المنتجات والتي تشير الي منتجات النساء والاطفال، ويوقع المشتري بصفته المالك للعلامات التجاريه علي خطاب عدم الممانعه والذي بموجبه يسمح للبايع بتسجيل العلامات التجاريه علي الفيات (...)، (...) والمتعلقه بالمنتجات النسايي والاطفالي فقط وتلاحظون فضيلتكم النص علي ان المالك للعلامه هو السلف القانوني للمدعيه وقد حرر السيد / (...) خطاب عدم ممانعه تمكنت المعترضه بموجبه من تسجيل العلامات التي تستند اليها في هذا الاعتراض في المملكه. ”مرفق صوره من خطاب عدم الممانعه مع الترجمه ٧) بموجب اتفاقيه التنازل اعلاه والاتفاقيه اللاحقه من السيد (...) الي المدعيه في عام ٢٠١٣م اصبحت المدعيه مالكه لحقوق محدده ومستقله ونهاييه لا رجعه فيها وغير قابله للتنازل او الفسخ او عدم الاعتداد بها، واصبحت هي المالكه بالمعني الضمني والصريح لجميع العلامات التجاريه (...) المسجله في السعوديه والعلامات المرتبطه بها والمشتقه منها في الماضي والحاضر والمستقبل ومالكه لحقوق الملكيه الفكريه الوارده علي العلامات التجاريه بالفيتين (...) و(...) فيما يتعلق بالمنتجات الرجاليه، وياتي طلب تسجيل العلامه محل الاعتراض ممارسه لهذا الحق في تسجيل العلامه التجاريه بالفيه (...). خامسا لا تتمتلك المعترضه اي تسجيل لعلامتها بالفيه (...) سواء في المملكه او خارجها بينما تمتلك المدعيه اسبقيه في تسجيل علامتها التجاريه في السعوديه والدول الاخري علي الفيتين (...) و(...)وعلي المنتجات بالفيه (...)، وتعود تواريخ بعض هذه التسجيلات الي ١١/٠٦/١٤١٨ و١٩/٠٩/١٤٢٠ه و٠١/١١/١٤٢٢ه و١٤/٠٩/١٤٢٣ه و١٤/٠٧/١٤٢٨ه وجميعها تسبق تسجيلات علامه المعترضه المودعه في السعوديه بالفيات الاخري بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢ه، في حين ان علامه المدعيه (...) التي تتخذ الشكل وهي محميه منذ العام ١٤١٨ه. وقد قامت المدعيه خلال ١٥ عام بحمايه علاماتها التجاريه بجميع اشكالها عن طريق التسجيل والاستعمال المكثف في السعوديه وبقيه الدول العربيه، وفيما يلي جدول يوضح تسجيلات علامات المدعيه بالفيات (...)و(...) و(...) بالسعوديه، الامر الذي يثبت صحه وسلامه قرار قبول العلامه محل الاعتراض: العلامه رقم التسجيل الفيه نهايه الحمايه (...) (...)٠٥/١١/١٤٤٧ه (...) (...)١٧/٠٢/١٤٥٢ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه (...) (...)١١/٠٦/١٤٤٨ه (...) (...)١١/٠٦/١٤٤٨ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه (...) (...)١٧/٠٢/١٤٥٢ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه ”مرفق صور من شهادات تسجيل علامات المدعيه في السعوديه سادسا تمتلك المدعيه كذلك العديد من العلامات التجاريه (...) و(...) و(...) والعلامات المشتقه منها بالفيات (...)و(...) و(...) في دول الاقليم المحدده بالاتفاقيه ((...) والسعوديه و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...))، ونذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: العلامه رقم التسجيل الفيه نهايه الحمايه الدوله (...) (...) ١٥/٠٥/٢٠٣١م (...) (...) (...)٠٣/١٢/٢٠٣٢م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ١٠/٠٣/٢٠٣٢م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ١٥/٠٣/٢٠٣١م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ٢١/٠٧/٢٠٣١م (...) (...) (...) ٠١/٠٣/٢٠٣١م (...) (...) تسجيل دولي (...) ٠٩/٠٤/٢٠٣١م (...) تسجيل دولي (...)١٦/٠٩/٢٠٣٠م (...) (...) (...) ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م (...) (...) (...) ٠٤/١٢/٢٠٢٦م (...) (...) ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م (...) (...) ٢٣/٠١/٢٠٢٨م (...) (...) ٢٨/٠٣/٢٠٢٧م (...) (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) (...) ٠٧/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) ٢٠/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) (...) ٠٧/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) (...) ٠٧/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) ١٧/١١/٢٠٢٣م (...) (...) (...) ٠٩/١١/٢٠٢٥م (...) (...) ٢٠/٠٥/٢٠٢٨م (...) سابعا انطلاقا من ملكيتها للعلامه التجاريه (...) وحرف (...) و(...) و(...)، قامت المدعيه بالاستعمال المكثف والمتواصل للعلامات لاكثر من عشر سنوات علي المنتجات بالفيات (...)و(...) و(...) من خلال تصنيع وتسويق وبيع منتجاتها عاليه الجوده في السعوديه والدول (...) حتي اصبحت علامه المدعيه من العلامات المعروفه والمشهوره بالمملكه، ونرفق لفضيلتكم بعض الصور لمحلات المدعيه في (...) و(...) و(...).”مرفق صور تثبت استعمال علامه المدعيه في الاسواق السعوديه ثامنا حصلت المدعيه علي عده احكام صادره لصالحها في مواجهه المعترضه في كل من (...)و(...) و(...) وقضت جميع هذه الاحكام باحقيه المدعيه علي العلامات التجاريه بالفيتين (...)و(...) بالدول التي شملتها الاتفاقيه، وجاء في الحكم الصادر في الدعوي رقم ١٧٤/٢٠٢٢ في (...) ما يلي:”وكان البين بموجب الاتفاقيه التي لم يبين فسخها علي وجه من الوجوه ووفقا لاوراق الدعوي ومستنداتها ان المنتجات الرجاليه سواء في الفيه (...) او الفيه (...) داخل الاقليم المحدد ومن بينها (...) هو من الحقوق التي تنازلت عنها المدعيه في الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يجوز لها من ثم مخالفه ما كانت قد التزمت به بتنازلها تنازلا لا رجعه فيه عن تلك العلامات ومنها العلامه محل طلب التسجيل طالما كانت قد تضمنت المنتجات الرجاليه، فانها تكون بذلك قد خالفت نصوص الاتفاقيه ساريه النفاذ بين طرفيها . وجاء في الحكم الصادر في (...) في القضيه رقم ٣٦٤٨/٢٠٢١ اداري/٢١ والمؤيد من محكمه الاستيناف ما يلي: ”ولما كانت علامه الشركه المدعيه تتطابق مع علامه الشركه المدعي عليها من حيث النطق والكتابه والحروف والشكل العام وان علامه الشركه المدعي عليها قد تم تسجيلها في دوله (...) في تاريخ سابق علي تقديم طلبي الشركه المدعيه لتسجيل ذات العلامه وهو الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الاعتراضين علي طلبي تسجيل العلامه ووقف اجراءات التسجيل لتشابه العلامتين قد قام علي سببه المبرر له ومتفقا وصحيح حكم القانون . وجاء في الحكم الصادر في (...) في القضيه رقم ٠٣/٢٠٢١/٠٣٦٣٥/٣ ما يلي: ”وكان المستقر عليه العمل اعمالا لمبدا سلطان الاداره ان ما اتفق عليه بين الاطراف تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبه لهم، وطالما ان المستانفه قامت ببيع العلامه التجاريه (...) التي تنتمي الي الفيه (...) للمستانف ضدها الاولي فان العبره تكون بما اتفقا عليه وتكون الاخيره هي المالكه للعلامه محل التداعي ”مرفق صور الاحكام تاسعا كما هو متعارف عليه فان العلامه التجاريه هي العلامه ذات الطابع المميز، التي تمتلك خصايص ذاتيه تميزها عن غيرها من العلامات التجاريه، وتعد ايضا مميزه لما لها من ذاتيه خاصه، ومتي ما قامت العلامه التجاريه بهذه الوظيفه انتفي اللبس مع اي علامه اخري، وبالنظر الي طلب تسجيل علامه المدعيه علي منتجات الفيه (...)، سيتبين لفضيلتكم بان العلامه محل الاعتراض تعد من العلامات التجاريه المميزه كونها تتكون من الحرفين اللاتينيين عاشرا الشركه المدعيه لها اسبقيه في تسجيل واستخدام العلامه التجاريه في المنطقه حيث انها تمتلك تسجيل للعلامه منذ عام ١٩٩٣م وجددت برقم (...) في (...) وهي ساريه الحمايه حتي ٢٠٣٨ م، بالاضافه الي تسجيل العلامه برقم (...) بالفيه (...) منذ عام ٢٠٠٨م وتتمتع بالحمايه القانونيه حتي عام ٢٠٣٨ مما هو جدير بالذكر ان المدعي عليها قد سبقت وان اصدرت قرار برفض الاعتراض علي تسجيل العلامه المقيده بالارقام (...)و(...) و(...)بالفيات (...)و(...) و(...)، ورفضت الاعتراضات المقدمه من الشركه المعترضه وتم تسجيل العلامه التي تحتوي علي الحرفين وكلمه (...) وفقا لما هو ثابت بالمستندات المرفقه بالاضافه الي ان الحرفين (...) هما اختصار لكلمتي (...) و(...) وقد تم تسجيلها بالشكل باسم المدعيه بالارقام (...) و(...) و(...) بالفيات (...) و(...) و(...) في المملكه العربيه السعوديه مما يؤكد احقيه المدعيه في تسجيل علامتها محل الدعوي. كما صدرت قرارت لذات العلامه بين ذات الخصوم في دوله (...) لصالح المدعيه حين قامت المعترضه بالاعتراض علي تسجيل العلامه في (...) وصدر قرار من مكتب العلامات برفض الاعتراض وقد تم تاييد ذلك بموجب الاحكام الصادره في (...)، مما يؤكد احقيه المدعيه في تسجيل علامتها محل الدعوي.”نرفق لفضيلتكم صور من القرارات والاحكام.عليه ولكل ما تقدم من اسباب نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوي شكلا لتقديمها خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع اصدار الحكم بالغاء القرار محل الطعن ورفض الاعتراض المقدم علي طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه (...)، باسم المدعيه شركه (...)، والايعاز لمن يلزم باستكمال اجراءات تسجيلها. وانتهت بطلب التالي: (قبول هذه الدعوي شكلا لتقديمها خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع اصدار الحكم بالغاء القرار محل الطعن ورفض الاعتراض المقدم علي طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه (...)، باسم المدعيه شركه (...)، والايعاز لمن يلزم باستكمال اجراءات تسجيلها) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٥/٠٩/١٤٤٤موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها وباطلاع الدايره عليها افهمت الدايره وكيل المدعيه , بان عليه ان يقدم مذكره تتضمن الاسانيد التي تخص هذه القضيه مع ترجمه المستندات التي تحتاج ترجمه خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما تاليه , ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٢٢/٠٩/١٤٤٤لم يزد فيها علي ما ورد في لايحه الدعوي وارفقت السجل الاجرايي للعلامه المعترضه والقرار. وقدم ممثل المدعي عليه مذكره في ٢٨/١٠/١٤٤٤جاء فيها ما نصه: (اولا/ الوقايع: ١- تقدمت المدعيه بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (...) متضمنه رسم لاشكال هندسيه متداخله باللون الاسود ، واستنادا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه ٢- وتم الاعتراض من قبل(...) علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (...) علي الفيه (...) وذلك وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده الرابعه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي نص علي لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه ٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. واستنادا علي الفقره الحاديه عشر من الماده الثالثه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري انه يوجد تشابه بين العلامتين من حيث: الشكل العام مما يثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه للقرار التالي: قبول الاعتراض، ورفض طلب تسجيل العلامه رقم (...)، بالفيه (...). ب- من الناحيه الموضوعيه: ١- ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي في ظل عدم امتلاك المعترضه لاي تسجيل او طلب لتسجيل علامتها بالفيه ٢٤، فلا يوجد للمخالفه المزعومه للماده ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي وللرد عليه افيد فضيلتكم نصت الماده ٣/١١ علي انه لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ومؤدي ذلك انه لا يجوز تسجيل علامه تجاريه مشابهه لعلامه تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها اذا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او مشابهه للعلامه ؛ وحيث ان الثابت ان المعترضه سبق وان سجلت العلامه التجاريه رسم زخرفي يشكل الحرفين اللاتينين (...) باللون الاسود بموجب شهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ ايداعها ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه بالفيه (...)، والمدعيه تطلب تسجيل العلامه التجاريه رسم لاشكال هندسيه متداخله باللون الاسود بالفيه (...)، لما ان العبره في المقارنه بين العلامات هو باوجه الاتفاق بينهما لا باوجه الخلاف، وكان البين من الاطلاع علي العلامتين وجود تشابه بينهما كبير وتطابق في الشكل العام الامر الذي يؤدي الي الخلط واللبس علي المستهلكين لا سيما هناك تماثل في الخدمات التي توضع عليها العلامتان بما مؤداه حصول اللبس والخلط بينهما والذي هو مناط الحظر في النظام ولاينال من ذلك اختلاف الفيات طالما ثبت تماثل الخدمات وعليه فالمعترضه هي الاسبق في الايداع واولي في الحمايه. ٣- وحيث ما اثاره وكيل المدعيه من ان العلامه لها تسجيلات خارجيه افيد فضيلتكم بان اتفاقيه (...) لحمايه الملكيه الصناعيه نصت في الفقره (٣) من الماده السادسه تعتبر العلامه التي سجلت طبقا للقانون في احدي دول الاتحاد مستقله عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الاخري بما في ذلك دوله المنشا كما احيط فضيلتكم بان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري، كما ان نتيجه فحص الطلب تبني دايما علي ما تم تقديمه من مقدم الطلب اثناء الايداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقه علي هذا الطلب اثناء اجراءات الفحص، والتي من شانها ان تؤثر في وضع الطلب، وبناء علي ذلك لا يعني انه في حاله منح علامه تجاريه في اي دوله ما ان تلتزم ساير الدول الاخري بمنح شهاده تسجيل لعلامه ذاتها، ولا يجوز ايضا رفض تسجيل علامه او الغاؤها او انهاؤها في ايه دوله بسبب انها رفضت او الغيت او انهيت في ايه دوله اخري. ثالثا/ الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب (...) من الدايره الموقره: ١- رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام. ٢- ادخال شركه (...) طرفا في الدعوي باعتبارها صاحبه مصلحه.وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشارالي هويتهما في محضر الضبط, وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه سالت الطرفين هل لديهما مايودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بماسبق تقديمه، وفي ٢٥/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار الي هويتهما في محضر الضبط وبعد دراسه القضيه ونظرا لوجود عدد من القضايا مقامه من الشركه (...) والمتعلقه بعلامات ذات صله في هذه القضيه عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتحديد موعد اخر في نفس موعد قضايا الشركه (...). وفي تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته في محضر الضبط،فيما تبين عدم حضور من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغ ممثليها بموجب التبليغ رقم (٨٢١٩٠٨٤٧)والتبليغ رقم (٨٢١٩٠٨٤٩) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه والمتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه المتضمن قبول طلب اعتراض علي طلب تسجيل علامتها التجاريه بتاريخ: ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه ورقم طلب: (...) بالفيه: (...) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فلما كانت الجهه المدعي عليها قد اصدرت قرارها محل الطعن بالتاسيس علي وجود التشابه بين العلامتين (علامه المدعيه وعلامه المعترضه) من حيث الشكل العام، مما يثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وانتهت بناء علي ذلك الي: قبول الاعتراض، ورفض طلب التسجيل المقدم من المدعيه، وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي، يتبين انها شابهت علامه المعترضه كما ذكرت الجهه المدعي عليها في قرارها، مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد -ولا بد- انطباعا بالربط بين العلامتين وبين السلع والخدمات المقدمه منهما، ما يؤدي بالضروره الي حصول اللبس والتضليل علي المستهلكين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده قد اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار الاداره وسلامته، وان التسبيب الذي تاسس عليه القرار محل الطعن كان تسبيبا سليما قد ظهر للدايره صحته، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه القرار، حيث ذكرت ان العلامه المعترضه لا تملك تسجيلا في المملكه، اذ لا صحه لهذا القول، حيث اثبتت الجهه المدعي عليها ان للمعترضه تسجيلا داخليا علي ذات الفيه، بوفق ما ذكرته في مذكرتها الجوابيه واسندته بما يثبته، كما لا ينال منه استناد المدعيه علي عقدها المبرم مع الشركه المعترضه المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والذي من خلاله نشا الحق للمدعيه في تسجيل العلامات المسجله لها مسبقا لدي الجهه المدعي عليها، حيث استبان للدايره من خلال هذا العقد ان المدعيه تملكت علامات بعينها، هي المحدده في العقد برسمها وفيتها دون ما سواها، حيث جاء في العقد ما نصه: (اتفق الطرفان علي العمليه التاليه لنقل العلامات التجاريه المحدده في الماده ١,٢,٥ والمدرجه في المرفق ج وح) مما يعني ان ما عداها فانه ليس للمدعيه الحق في تملكه وتسجيله ومنازعه مالكها فيها، اذ هو انتقال عن الاصل المستقر ضمنا بموجب العقد القاضي بان الشركه المعترضه هي مالكه العلامه اصلا المبتكره لها دون المدعيه، ولم تتملك المدعيه مطلق الحق في تسجيل ما شاءت علي الفيات المحدده كما تدعي المدعيه، فعلاوه علي ما اسست به المدعي عليها قرارها بشان التشابه بين العلامتين مع اسبقيه التسجيل للمعترضه، فان الدايره لا تري في العقد ما يغير من القرار او يمنع من تصحيحه، علي وفق ما تم بيانه وتفسيره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاكيد رفضها لدعوي المدعيه، وذلك وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٥ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه والمتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه المتضمن قبول طلب اعتراض علي طلب تسجيل علامتها التجاريه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: فلما كانت الجهه المدعي عليها قد اصدرت قرارها محل الطعن بالتاسيس علي وجود التشابه بين العلامتين (علامه المدعيه وعلامه المعترضه) من حيث الشكل العام، مما يثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وانتهت بناء علي ذلك الي: قبول الاعتراض، ورفض طلب التسجيل المقدم من المدعيه، وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي، يتبين انها شابهت علامه المعترضه كما ذكرت الجهه المدعي عليها في قرارها، مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد -ولا بد- انطباعا بالربط بين العلامتين وبين السلع والخدمات المقدمه منهما، ما يؤدي بالضروره الي حصول اللبس والتضليل علي المستهلكين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده قد اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار الاداره وسلامته، وان التسبيب الذي تاسس عليه القرار محل الطعن كان تسبيبا سليما قد ظهر للدايره صحته، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه القرار، حيث ذكرت ان العلامه المعترضه لا تملك تسجيلا في المملكه، اذ لا صحه لهذا القول، حيث اثبتت الجهه المدعي عليها ان للمعترضه تسجيلا داخليا علي ذات الفيه، بوفق ما ذكرته في مذكرتها الجوابيه واسندته بما يثبته، كما لا ينال منه استناد المدعيه علي عقدها المبرم مع الشركه المعترضه المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والذي من خلاله نشا الحق للمدعيه في تسجيل العلامات المسجله لها مسبقا لدي الجهه المدعي عليها، حيث استبان للدايره من خلال هذا العقد ان المدعيه تملكت علامات بعينها، هي المحدده في العقد برسمها وفيتها دون ما سواها، حيث جاء في العقد ما نصه: (اتفق الطرفان علي العمليه التاليه لنقل العلامات التجاريه المحدده في الماده ١,٢,٥ والمدرجه في المرفق ج وح) مما يعني ان ما عداها فانه ليس للمدعيه الحق في تملكه وتسجيله ومنازعه مالكها فيها، اذ هو انتقال عن الاصل المستقر ضمنا بموجب العقد القاضي بان الشركه المعترضه هي مالكه العلامه اصلا المبتكره لها دون المدعيه، ولم تتملك المدعيه مطلق الحق في تسجيل ما شاءت علي الفيات المحدده كما تدعي المدعيه، فعلاوه علي ما اسست به المدعي عليها قرارها بشان التشابه بين العلامتين مع اسبقيه التسجيل للمعترضه، فان الدايره لا تري في العقد ما يغير من القرار او يمنع من تصحيحه، علي وفق ما تم بيانه وتفسيره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاكيد رفضها لدعوي المدعيه، فتقدمت شركه(...) بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٦ /٤/١٤٤٥ه تضمنت: اولا: ان المعترضه لا تمتلك اي تسجيل او استعمال لها بالفيه (...) داخل المملكه وخارجها، وانها تمتلك تسجيلا لها في الفيه (...) وليس بالفيه (...)، ثانيا: انه جاء مخالفا للقانون حيث انه في ظل عدم امتلاك المعترضه لاي تسجيل او طلب لتسجيل علامتها بالفيه (...) فلا وجود للمخالفه المزعومه لعدم امكانيه وقوع جمهور المستهلكين في التضليل لعدم توجد استعمال المعترضه للعلامه الفيه (...) في السوق السعودي، ثالثا: انه لا يوجد تشابه بينهما لاختلاف الشكل العام بينهما بالاضافه الي اختلاف الفيه التي توضع علي كل منهم مما يستبعد معه احداث لبس او تضليل لدي الجمهور. رابعا: عدم المام المحكمه بكافه وقايع الدعوي وبنود العقد حيث ان الفيه ٢٤ لم تكن ضمن بنود العقد المشار اليه في الحكم، حيث لا تمتلك المعترضه اي تسجيل او استعمال لاي علامه لها بالفيه (...) داخل المملكه او خارجها، وختم لايحته بطلب الغاء الحكم القاضي برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وطلبت الدايره نسخه من السجل الاجرايي الذي يوضح المنتجات التي يطلب المدعي تسجيل العلامه عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل (...) (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وتشير الدايره الي ان المستانف قدم ما طلبته منه الدايره، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما ما ذكرته المستانفه من عدم وجود تسجيل للعلامه سبب الرفض علي الفيه (...) فعلي افتراض صحه ذلك فانه يوجد تداخل بين منتجات الفيتين (...) و(...) كما ان العلامه محل طلب التسجيل تكاد تكون مطابقه للعلامه سبب الرفض. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.