tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7274 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-02 date_hijri=1442-03-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c02c6ab6-8079-4f3a-aee9-eac640177cff language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٧٤ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٠.٣٧٧) مايتان وستون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا نظير قيام المدعيه بتوريد مواد بناء الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقد عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم ١٧/٣/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي المتضمنه قيام موكلته بتوريد مواد بناء للمدعي عليها، بقيمه قدرها (٦٩.٦١٤.٨) تسعه وستون الف وستمايه واربعه عشر (...) وثمانيه (...)، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ ويحصر دعواه في ذلك وذكر بان مستنده في ذلك فاتوره الشحن المؤرخه في (...) والمبين فيها القيمه الاجماليه للفاتوره (٦٩.٦١٤.٨) تسعه وستون الف وستمايه واربعه عشر (...) وثمانيه (...) ثم قرر اكتفايه وتشير الدايره بانها قد تراجعت عن طلب اليمين النافيه من المدعي عليها اكتفاء بما في ملف القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكله- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٦٩.٦١٤.٨) تسعه وستون الف وستمايه واربعه عشر (...) وثمانيه (...)، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد بناء علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، حيث افاد النظام بانه لا يوجد مفوضين او ملاك، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديها بيانات متاحه لا سيما وان الجلسات لا تعقد الا بواسطه الاتصال المريي الذي يتطلب وصول الرساله الي المدعي عليها عن طريق جوال ممثلها لكي تعقد الجلسه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في دعواه علي الفاتوره المؤرخه في (...) الصادره من المدعيه الي المدعي عليها والمبين فيها تفاصيل التعامل، وموضح فيها مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في دعواه فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وعليه فان دعوي المدعيه ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليها –غيابيا- بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا وقدره (٦٩.٦١٤.٨) تسعه وستون الفا وستمايه واربعه عشر (...) وثمان (...) وبالله التوفيق.
رييس الدايره
(...)