tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630310345 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2024-10-21 date_hijri=1446-04-18 document_type=ruling entity=document_number:7c6ee0ee-fae0-48f1-8797-8c4a42870aba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٢٣١٥لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م تعاقد المدعي عليها مع موكلته (مقاول من الباطن) في اسناد اعمال توريد وتنفيذ الاعمال الاسفلتيه وبحكم خبرته وبموجب ما جاء به العقد من بنود وشروط ووفقا للمواصفات والمخططات والسعر الافرادي المتفق عليه في العقد وذلك في اسناد اعمال التوريد وتنفيذ اعمال الاسفلت لامر العمل رقم (١٥) في مدينه (...) الصناعيه، وبعد فتره من العمل تم التعاقد بموجب (ملحق عقد) علي بعض الزيادات والمتفق عليها في ملحق العقد رقم (...) المبرم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م وملحق العقد رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١م وحصل هناك تغير في الاسعار بموجب ما تم الاتفاق عليه في الملاحق المبرمه اتباعا للعقد الاساسي وبالتوقيع والايجاب من كلا الطرفين حيث ان كل ملحق عقد مقابل له فواتير وتم العمل بناء علي اساسها وعلي ان يتم اعتماد ملحق العقد هذا كوثيقه اساسيه وجزء لا يتجزا من العقد ويعتمد ما يدرج به اساس للتعامل بين الطرفين والذي يحتوي علي تعديل اسعار للبنود بعد زياده اسعار المواد البتروليه بمشتقاتها، وقامت موكلته بالاعمال المسنده اليه وفق المستخلصات المقدمه للمدعي عليها، ومن تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م وقد تم الانتهاء من المشروع وانجازه والانتهاء من كافه الاعمال وتسليمه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م وبموجب اخر مستخلص معمولا به وحيث انه قد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من قبل موكلته مبلغ وقدره (١٧,٧٨٥,٦٦٠) سبعه عشر مليونا وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وستون ريالا عن قيمه المستخلصات المنفذه والتي يبلغ عددها (٧) مستخلصات ومعتمده بالتوقيع من قبل طرف المدعي عليها ووفق ما جاء به المستخلص من كميه وسعر متفق عليه في العقد والذي يعتد به اساس للتعامل والدفع بين الطرفين في علاقتهم التعاقديه، وحيث انه سدد منها مبلغ وقدره (١٧,٠١٣,٢٥٢) سبعه عشر مليونا وثلاثه عشر الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا، والمدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المتبقيه في ذمتها لموكلته ولم تكن الدفعات تدفع بحسب ما هو متفق عليه في العقد مما نتج عن ذلك بانه تبقي في ذمتها لموكله مبالغ مستحقه وقدرها (٧٧٢,٤٠٨) سبعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات الا ان المدعي عليها اصبحت تماطل في سداد المبالغ المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ٢- محرر عادي عباره عن ملحق عقد علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن مستخلصات علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهوره بتوقيع وختم المدعيه. ٤- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقامه بين طرفي الدعوي والقاضي في منطوقه: (بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله). ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، حيث انه سبق للمدعيه ان اقامت الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٠٠٩١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩ه ضد المدعي عليها وبنفس موضوع وطلبات هذه الدعوي، وطلب عدم قبول الدعوي لمخالفتها للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث لم تفصح المدعيه في لايحه دعواها عن الدعاوي المرتبطه السابق اقامتها سواء منها او من المدعي عليها، الامر الذي تكون معها المدعيه قد خالفت نص الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث نصت الفقره (ز) من الماده السادسه والسبعون علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت)، وحيث ان هناك عدد من الدعاوي تتعلق بذات الموضوع وهي ١- الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٠٠٩١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩ه الصادر فيها الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٨٥٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٧ه من الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمرفوعه من المدعيه في هذه الدعوي ضد المدعي عليها في هذه الدعوي بذات الموضوع والطلبات، والمقضي فيها بعدم قبول الدعوي. ٢- الدعوي رقم (٤٤٧١١١٠٤١٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه الصادر فيها الصك رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمصادق عليه من دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ه المرفوعه من المدعي عليها في هذه الدعوي ضد المدعيه في هذه الدعوي، والمقضي فيه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسداد مبلغ (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله. وما ذكره ممثل المدعيه بخصوص حجم التعامل فغير صحيح، حيث ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال بقيمه (١٤,٠٣٦,٩٣٨.٨٠) اربعه عشر مليونا وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانون هلله والثابت في كشف حساب العميل عن الفتره من ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م المستخرج من البرنامج المحاسبي المعتمد وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالماده (٢) من العقد المتضمن استلام المدعي عليها للدفعات مقدما، فان المدعي عليها كانت تستلم المبالغ مقدما قبل اتمام العمل، وان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغ وقدره (١٤,٨٩٦,٤٤٥.٠٩) اربعه عشر مليونا وثمانمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا وتسع هللات بما يزيد عن حجم الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (٨٥٩,٥٠٦.٢٩) ثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله، وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤م اصدرت المدعيه للمدعي عليها مصادقه علي صحه الرصيد الذي في ذمتها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله ونظرا لمماطله المدعيه تقدمت المدعي عليها بالدعوي رقم (٤٤٧١١١٠٤١٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه ضد المدعيه للمطالبه بالمبالغ التي استلمتها المدعيه زياده عن الاعمال المنفذه، وصدر حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله، والمؤيد بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ه بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره، ومع وجود مصادقه الرصيد باثبات المدعيه (مدين) للمدعي عليها (داين) بمبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله كمبالغ مستلمه زياده عن حجم الاعمال، ولكل ما تقدم طلب رفض الدعوي. وارفق ما يلي: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقامه بين طرفي الدعوي والقاضي في منطوقه: (بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله)، والمؤيد من دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٦٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ه والمؤيد بالصيغه التنفيذيه. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤م والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع وعشرون هلله والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ووردت مذكره من ممثل المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه وفيها: ان ما دفع به ممثل المدعي عليها من سبق رفع الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٠٠٩١٣) غير صحيح حيث ان الحكم لم يقبل شكلا فقط ولم يتم نظرها موضوعا، وعليه لا يمنع من سماع الدعوي مره اخري، واما ما يتعلق بالقضيه رقم (٤٤٧١١٠٤١٩) فنجد ان الدعوي مرفوعه من قبل المدعي عليها وكان مستندها بناء علي ورقه مطابقه الرصيد وتم اخلاء مسؤوليه موكله منها عندما ارسل خطاب للمدعي عليها بانه خطا من المحاسب الذي تم تعيينه جديدا وهذا امر وارد في جميع التعاملات، وعليه تم ارسال خطاب رسمي للمدعي عليها بان هذه المطابقه كانت خطا من قبل المحاسب ولكن المدعي عليها تمسكت بها بغير وجه حق، وان موكلته في هذه الدعوي استندت علي العقد المبرم بين الطرفين وملحقاته وقيمه المستخلصات والفواتير الضريبيه المعتمده من قبل المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات؛ واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ولما قابل ممثل المدعي عليها دعوي المدعيه بانكار ما تدعيه ودفع بعدم الاستحقاق، ولما قدم من بينات المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم الاطراف وصكوك الاحكام المكتسبه للصفه القطعيه؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٢٣١٥لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعيه بما مضمونه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الاعتراضيه علي الحكم المشار اليه بعاليه ومذكرا بقوله تعالي ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل انتهي حكم فضيله القاضي ناظر الدعوي رعاه الله برفض الدعوي تاسيسا علي انكار المدعي عليها وتقديمه لمطابقه الرصيد وصكوك الاحكام وفي ذلك نوضح ان فضيلته لم يجري المقرر شرعا للاسباب التاليه :استندت الدايره في حكمها علي ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها وحيث ان ما قدمه المدعي عليها من مطابقه الرصيد يشوبها الخطا جدا ولا تعتد ان يحكم بناء عليها وذلك لعده امور جوهريه يجب ان يؤخذ فيها بعين الاعتبار ١ ان مطابقه الرصيد لم يكن بها تاكيد نهايي علي ان هذا الرصيد المستحق للمدعي عليها فضلا علي عدم وجود بها توقيع المدير العام واعتماده بمعني انها ارسلت من موظف الي موظف اخر بشكل مبديي دون ان يكون هناك اعتماد قرار نهايي من قبل الاداره العليا وبصفه المدير العام حتي تاخذ حجيتها .٢ان المدعي عليها من الاساس عندما تستند علي هذه المطابقه فهي بحد ذاتها انكرت الرصيد المستحق لها في ذات المصادقه وادعت ان المستحق لها مبلغ وقدره ,٨٥٩,٥٠٦ الف ونعول مجددا ان الورقه كانت من حينها مجرد ورقه تداولت بين الموظفين ولم تخضع للاعتماد بشكل نهايي لان حتي الطرف المدعي عليها نفت صحه هذا الرصيد وذكرت مبلغ اخر فكيف يتم الاعتماد علي مطابقه من الاساس لم تكن معتمده بين الطرفين بشكل نهايي ويوجد بها ملاحظات حيث ان المذكور وفق ورقه المصادقه حينها ملاحظه هامه جدا: بانها لا تعتبر هذه طلبا للدفع٣ فضيلتكم ان المدعي عليها عندما ادعت بان المستحق لها المذكور في هذه المطابقه فلماذا تناقضت اقوالها ومطالبها وتغير الرقم كليا في دعواها واصبحت تطالب من ثمان ميه وتسع وخمسون الف حتي اصبح المبلغ ست مايه وتسع وخمسون وهذا الفرق الشاسع كليا يثبت لفضيلتكم ان مطالبه المدعي عليها لم تستند علي كشوفات ورصيد صحيح ومستندات جازمه تماما بل تناقضها يدل علي عدم صحه ما تدعيه حيث ان( حقوق الله مبنيه علي المسامحه وحقوق العباد مبنيه علي المشاحه لاستغناء الله وحاجه الناس). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه للنظر فيه. وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٦ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه جلستها في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، حيث تاخرت الجلسه قليلا لثقل في النظام وتاخر في التحميل ثم انقطاع التيار الكهربايي ثم عودته بعد مده، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي استينافه وما ادلي به في هذا الشان وبسؤال المستانف ضده عن جوابه طلب المهله للجواب الملاقي والكامل خلال ثلاثه ايام في نظام تقاضي فان تعذر ذلك ففي مرفقات القضيه فان تعذر ذلك فعلي ايميل الدايره كما التزم بتزويد خصمه بنسخه من ذلك وللخصم التعقيب خلال مده مماثله ، وبناء عليه جري تحديد جلسه قادمه. تشير الدايره الي انه في ٠٤/٠٣/١٤٤٦ه وردها طلب ايداع مذكره مقدم من وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها وجدتها تضمنت ما نصه (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن الشركه المستانف ضدها، نتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من الشركه المدعيه، وذلك في القضيه المنظوره امام فضيلتكم ذات الرقم ٤٥٧١٢١٢٣١٥ وتاريخ ١٤٤٥ه، ونورد ردنا في الاتي: لم تات الشركه المستانفه في مذكرتها الاعتراضيه بجديد، فكل ما اوردته في مذكرتها الاعتراضيه من دفوع تم الرد عليها من قبل الدايره مصدره الحكم ومن المستانف ضدها، ونوجز الرد علي ما ورد في المذكره الاعتراضيه في الاتي: اولا: ردا علي ما ورد في الفقرات (١، ٢) من المذكره الاعتراضيه١- تنكر المستانفه مصادقه الرصيد الصادره منها مدعيه انها من موظف لاخر ولا تحمل توقيع المدير العام، وهذا قول جانبه الصواب ويكذبه المصادقه المرفقه نظرا لاحتوايها علي التوقيع والختم الخاص بالمستانفه فضلا عن انها صادره علي مطبوعات الشركه المستانفه فلا يستقيم عقلا ومنطقا انكارها، وفي هذا الشان نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.٢- ما ورد بمصادقه الرصيد هو اقرار من المدعيه بما في ذمتها للمدعي عليها، فالمبلغ الذي تم الاقرار به ثابت في ذمه المستانفه (المدعيه) ولا يوجد انكار من المستانف ضدها لما ورد في المصادقه، بل تاكيد للمبلغ الذي تم الاقرار به مضاف غليه مبالغ لم تتناولها المصادقه ثانيا: ما ذكرته الشركه المستانفه في البند (٣) من تغيير المبلغ فهذا لن يغير من الامر شيء حيث قضت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٠١٣٩٤٦ وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه المصادق عليه من قبل اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٥٣٠١٧٤٠٦٢ وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بناء علي ثبوت المبلغ الذي تضمنته المصادقه في ذمه المستانفه وما زاد عنه ستقوم المستانف ضدها بالرجوع علي المستانفه للمطالبه به في دعوي مستقله.ثالثا: تعاود المستانفه في الفقره (٤) الي انكار المصادقه بحجه انها لم يتم اعتمادها نهايي من قبل المدير العام وانها مرسله من موظف الي موظف، وهذا قول يخالف الواقع حيث ان المصادقه موقعه ومختومه بختم الشركه المستانفه وعلي مطبوعاتها الرسميه (المطبوعات الرسميه لا تكون موجوده الا لدي مدير الشركه)، وهي بذلك تخالف ما نصت عليه الماده (٢٩/٢) من نظام الاثبات بنصها (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) فقد سبق للمستانفه مناقشه موضوع المصادقه اما محكمه اول درجه ولم تتخذ فيه اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في الماده (٢٩/١) من ذات النظام فلا يقبل منها انكاره، والمستانفه بطلبها المتمثل في انكار المصادقه يعد طلب جديد امام محكمه الاستيناف فلا يقبل وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده (١٨٦) منه، وما نصت عليه الماده (٢٠٩ من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام.رابعا: ما ذكرته الشركه المستانفه فيما يتعلق بالعقد والملحق، فنرد علي ذلك ان العقد مبرم بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م والملحق بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م والمصادقه صادره من الشركه المستانفه بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٣م مما يعد معه انه لا مجال لمناقشه العقود لانها انتهت بموجب تلك المصادقه، فيما يتعلق بما ذكرته المستانفه بانه يوجد ملحق رقم (٢) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م، فلا يوجد في الدعوي ما ذكرته المستانفه وما قدمته في هذه الدعوي او في الدعوي رقم ٤٥٧٠٨٠٠٩١٣ وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥ه، الصادر فيها الصك رقم ٤٥٣٠٧٩٨٥٢٠ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٥ه من الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمرفوعه من المدعيه في هذه الدعوي ضد المدعي عليها في هذه الدعوي، بذات الموضوع والطلبات، والمقضي فيها بعدم قبول الدعوي، واذا افترضنا جدلا وجود هذا الملحق فشانه شان العقد والملحق رقم (١٩ كونه صادر بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م والمصادقه صادره بعده بعام كامل. لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف ) تشير الدايره الي انه في ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه وردها طلب ايداع مذكره مقدم من وكيله المدعيه وباطلاع الدايره عليها وجدتها تضمنت ما نصه (ابتداء اعتذر لارفاق المذكره في تاريخ متاخر حيث ان وكيل المستانف ضدها ارفقها بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤ ولم اتنبه لها داخل الموقع لكون ان الموقع كان يعاني من بعض التعليق الايام السابقه فضلا علي انني من حين انتهاء الجلسه السابقه قمت بالتواصل معه في الواتس اب وقمت بتذكيره عدت مرات فيما يتعلق بارسال نسخه من المذكره المكتوبه من قبلهم ولكنه لم يقم بارسالها لي مع العلم انكم يا فضيلتكم قمتم بالتنويه علي هذا الامر ولذا تم تبادل ارقام التواصل حين وقت الجلسه .١/ نرد علي ما جاء في مذكره رد المستانف ضدها والتي تحاول وبقدر الامكان التهرب والمماطله مما عليها من التزام مستحق لموكلي وهذا يظهر لفضيلتكم من ما سبق جميع ذكره بلا دليل وبينه علي كلامها ووفقا لما تم توضيحه سابقا في مذكره الاعتراض من قبلنا نود ان نعول علي نقطه مهمه في رد المستانف ضدها علي المصادقه : يا فضيلتكم ان المصادقه التي تدعي التمسك بها لم تكن صادره بشكل نهايي ولا تعتبر مخالصه نهاييه حتي تحتج بها وكما هو مذكور بها في اخر سطر ولا يعتبر هذا طلبا للدفع اي انها فقط معمول بها للمراجعه بين الطرفين ومثلما تم ايضاحه سابقا ان المحاسب جديد في المنشاه ولم يرجع لموكلي في ارسالها ولا تعتبر اقرار من موكلي ان في ذمته مبلغ للمدعي عليها وهذا موضح في الخطاب فضلا عن اخلاء موكلي المسؤوليه في اشعار رسمي للمستانف ضدها عن عدم صحه ما صدر من قبل المحاسب وهذا الامر وارد جدا ويحدث كثيرا في العمل بين الشركات واللخبطه في الحسابات بين الموظفين لاسيما ان هذا الموظف جديد وكان يعيد فرز الامور الماليه في الشركه ولكن يا فضيلتكم خطاب اخلاء المسؤوليه يثبت ان موكلي بالفعل لم يكن معتمد هذه المطابقه ولم يتم التوقيع عليها من قبله ...
٢ / وان كانت المستانف ضدها تحتج بها فيتضح لفضيلتكم سوء تكييف المدعي عليها للورقه المقدمه جاعلا اياها مطابقه رصيد نهاييه وبمثابه اقرار من موكلتي علي صحه المبلغ المذكور فيها مع وضوح ما بها انها لا تعتبر طلبا للدفع بل وانهم بذاتهم قد عولوا علي عدم صحه هذا الرصيد ومن ثم تمت المطالبه من قبلهم بمبلغ غير المذكور بها .. فلو تم التعامل بين التجار علي هذا الاساس وان استلام المستلم لاي ورقه فيها مبلغ مالي لاجل الاطلاع ومن ثم يتم الاحتجاج بها ضده لوقعت مفسده عظيمه علي الناس كافه واصبحت جميع الاوراق التي تحتوي علي مبالغ ماليه بمثابه السندات النقديه وكثرت المطالبات والشكاوي الماليه بغير وجه حق فانه يتضح لفضيلتكم عدم قيام الحجه الكافيه بين الطرفين . علي هذه المصادقه فالدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال فضلا علي ان المصادقه ان شابها الخطا فلابد للرجوع للاصل المعتمد في التعامل والذي لا يقوم اي تعامل الا بناء عليه والاصل هو العقد والملاحق والفواتير المعمول بها والكشوفات الحسابيه التي تمت بين الطرفين. ٣ / ان تاريخ المصادقه مذكور كما هو في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وحيث انه يوجد تعامل بعد هذا التاريخ ويوجد مستخلص بعد هذا التاريخ يثبت ان موكلي عمل حينها وله مستحقات متبقيه في ذمتها وهذا امر يقدح في صحه المصادقه التي يحتج بها المستانف ضدها - مرفق. ٤/ يا فضيلتكم ان المستانف ضدها ليس لديها اي حجه او دليل تتمسك فيه وكلامها ليس الا تكرار لما تم ذكره سابقا فضلا علي ا انه في دعواها التي قامت برفعها قد احتجت بعقد غير موقع وغير معتمد من قبل الطرفين وخالي من الملاحق المتفق عليها والتي من المفترض ان صح كلامها علي ان هناك لها مبالغ لدي موكلي ان تستند علي عقد معتمد فكيف تمت الحسبه لديها ان لم تستند علي العقد الاساس الذي تم بينهم وتم التوقيع عليه من الطرفين ؟ كما ان الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين ، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه م ق (د) : (٢٨٢/۳)، (٢٣/٤/١٤٢٢)
وحيث ان التعامل الذي تم بين الطرفين كان بناء علي عقد رييسي وعده ملاحق اخري وبزيادات علي اسعار الوحده وبتواريخ مختلفه فالعقد. الرييسي تم ابرامه بتاريخ : ٢٠٢١/١١/١ م ومن ثم تم توقيع واعتماد الملحق الثاني الذي جاء بناء علي زياده في جدول الكميه والمؤرخ بتاريخ : ٢٠٢١/١٢/٣١ (مرفق) الاختلاف في جدول الكميه ووفقا لما جاء في نص المقدمه والمذكور بها يتم اعتماد ملحق العقد هذا كوثيقه اساسيه وجزء لا يتجزا من العقد ويعتمد ما بدرج به کاساس للتعامل بين الطرفين ) ومن ثم وبناء علي الملحق رقم ٢ والذي تم الاتفاق عليه بتاريخ : ٢٠٢٢/٣/١م وحيث ان كل عقد يحتوي علي سعر افرادي وكميه تختلف عن الاخري وتلك الزيادات تم العمل بها بناء . علي المستخلصات حيث ان كل مستخلص تم اعتماده بناء علي ع ملحق عقد ووفق جدول الكميه المتفق عليه لذا فان العقود هي الاساس فيا في المحاسبه الماليه التي تمت بين الطرفين لان كل فاتوره تم العمل عليها وفق الاتفاقات التي تمت بالعقد سواء من العقد الرييسي او الملاحق التابعه لها وبناء علي ذلك تم رفع المستخلصات واعتمدت من قبل المدعي عليها والمستانف ضدها في دعواها التي تدعي بها استحقاق هذا المبلغ لم ترفق سواء ملحق واحد غير موقع وهذا غير صحيح ومحاوله منها لاخفاء ان هناك اتفاقات اخري تم العمل بناء عليها وليس كما تدعي ان موكلي استلم مبالغ زايده عن ما تم العمل عليه والعقد بملاحقاته يا فضيلتكم يوضح لكم هذا الامر وتاكيدا لما ما جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهديه الفضاييه العليا ان | العقود التي تبرم علي عمل تكون الاساس في المحاسبه، والبناء عليها) (م في د ١٤١٥/١١/٤ ٥٠٢/٤ حيث ان العقد هو الاساس عند المحاسبه .
وحيث ٢٠٢٢/٩/٣٠ لانه كان اخر مستخلص تم رفعه للمدعي عليها وباعتماد الموظف لديها ، كان بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨م وموقع من قبلها اي ان بعد المصادقه تم هناك عمل ومستخلص تم رفعه وهذا دليل ايضا ان المصادقه جاءت بناء علي دراسه وحسبه غير صحيحه ان التواريخ المذكوره في المستخلصات تؤكد ان العمل ليس وفق ما جاء في دعوي المدعي عليها بحصرها لدعواها حتي تاريخ ٥ ولحاجه القضيه الي خبير محاسبي لفحص المستخلصات والسدادت وكشف الحساب وجميع الامور الماليه التي تمت بين الطرفين التمس من فضيلتكم ندب خبير محاسبي لبيان ما يستحقه المدعي تجاه المدعي عليه محاسبيا ولكون ان المطالبه متعلق بها اكثر من ملحق وكل ملحق تم العمل عليه بموجب فواتير ومستخلصات فضلا علي ان المستانف ضدها في دعواها التي قامت برفعها ضد موكلي كانت بناء علي عقد غير موقع وليس هو المعتمد بين الطرفين وقت التعامل, وعليه لابد من ضروره وجود خبير محاسبي حتي يقوم بدراسه المطالبه الماليه وفق صحه العقد وما يشمله من ملحقات وكشف الحساب وهل المطابقه تمت بناء علي كشف حسابي وماتم تحويله . ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه ٦- ما ادعته المستانف ضدها بان المبلغ المذكور من قبلها في المصادقه صحيح و لم يكن هناك انكار من قبلها علي المبلغ ومضاف له.. فهذا جميعه ادعاء خالي من الصحه تماما لكون ان المستانف ضدها عندما ادعت في دعواها قد حصرت مطالبتها بمبلغ المطابقه (٦٥٩,٥٠٦) واكتفت بذلك وان كان لديها دليل جازم علي المبلغ الذي ادعت فكان من الاولي اثباته حينها وهذا دليل علي عدم صحه قولها . ٧- ان المصادقه التي صدرت لم تكن صادره بشكل نهايي حتي يتم الاخذ بها كما تدعي انها اقرار من موكلي علي صحه ما ذكر فيها من مبلغ وذلك لعده نقاط جوهريه لابد الاخذ بها من ناحيه المبلغ المذكور والتي تحتج به : اولا ان المستانف ضدها عندما قامت برفع دعوي ضد موكلي ارفقت عقد وملحق واحد ولم تكن موقعه ومعتمده من قبل الطرفين فكيف تدعي المطالبه بالمبلغ وهي تؤسس دعواها علي عقد غير معتمد والعقد كما هو معمول به يوجد به اسعار للكميه والوحده والمفترض ان تكون اساس الحسبه الماليه بناء عليها فضلا علي ان العقد المرفق من قبلها غير معتمد وليس هو المتفق عليها من ناحيه الاسعار والوحده التي تظهر في الجدول المرفق لفضيلتكم في العقد, فاين هو الاساس الذي تحتج به ان كان العقد المرفق من قبلها غير معتمد وليست سوي اوراق خاليه بيضاء لا عليها اي توقيع او ختم ؟ مرفق لفضيلتكم العقد المرفق من قبلها في الطلب رقم : :٤٤١١٥٤١٨٦٩ لدي الدايره الحاديه عشر حيث ان المستانف ضدها قامت بالمطالبه بناء علي مصادقه لم تكن معتمده بشكل نهايي وليس لها اي دليل يعقب عليها ويؤكد صحه ما تدعيه.
والمصادقه لم تكن علي اساس حسابي صحيح ومرفق لفضيلتكم العقد المرفق من قبلنا والمعتمد من الاطراف المتعاقدين جميعهم والعقد المرفق من قبل المستانف ضدها ويتضح لفضيلتكم الاختلاف الكبير وهذا ما يلزم بناء عليه ندب خبير حتي يتم النظر في المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وان يتم البيان الصحيح في هذه الدعوي, فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه والعقد هو مرجع الفصل في الخصومه فهم ما تلاقت عليه واده الطرفين ولا حاجه معه لتاويل وجاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (٣/٢٨٢ في ١٤٢٢/٤/٢٣ه ) الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما، ولاحاجه معه الي قول احدب و الزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. وحيث اننا نتمسك بما ورد في مذكره الاعتراض التي اوضحت تفصيلا مالدينا وفي العقد وملحقاته والفواتير والمستخلصات وما احتوته من فواتير تم العمل بناء عليها وقد قدمنا علي ذلك جوابا واضحا يكشف حقيقه الامر ويجلبه لمقام الدايره، والعديد من الادله الدامغه تدل علي مطابقه ما ذكرنا للحقيقه والواقع، وتقطع بعدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه ونلتمس من قضيتكم ندب خبير محاسبي حتي تتم دراسه كافه التعاملات الماليه والمستخلصات والكشوفات الحسابيه التي تمت بين الطرفين... ولما سبق ذكره فان موكلي يتمسك بطلباته الوارده في مذكره الاعتراض ونقض الحكم المعترض عليه لما اوضحناه من اسباب والقضاء بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٧٧٢,٤٠٨ سبع مايه واثنان وسبعون الفا واربع مايه وثمانيه ريال سعودي. )،وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين ان الطرفين لم يقدما المذكرات الا في وقت متاخر وللاطلاع عليها رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي ورد في لايحه الاعتراض، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣١١٤٣٥٦٤) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: حكمت المحكمه برفض الدعوي. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين