ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 1442/6/2ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /13959/ر) وتاريخ 28/ 11 /1416ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (2/ 5 /8919) وتاريخ 3/ 11 /1415ه المرفق به محضر اللجنه المشكله من وزاره الدفاع والطيران ومصلحه معاشات التقاعد بشان تفسير الماده (13/ا) من نظام التقاعد العسكري. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (174) وتاريخ 2/ 6 /1420ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (272) وتاريخ 10/ 6 /1420ه. يقرر ان مده التمديد ببقاء الضابط في الخدمه بعد بلوغه السن النظاميه الوارده في الماده (13/ا) من نظام التقاعد العسكري لا تتجاوز اربع سنوات طوال خدمه الضابط وليس في كل رتبه، وفي حال ترقيته اثناء فتره التمديد ببقايه في الخدمه فيكمل فقط المده الباقيه له في التمديد. ولا ينظر الي السن المحدده للاحاله علي التقاعد في الرتبه التي رقي اليها والوارده في الماده (11) من نظام التقاعد العسكري. رييس مجلس الوزراء