tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630520424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:72195e68-ee19-4754-b280-d96b9c98bbf6 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670586735 لعام 1446ه

المدعي:

شركه (...)

المدعي عليه: شركه(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعيه والمدعي عليها علي ان تبيع المدعيه مستحضرات صيدلانيه علي المدعي عليها، وبلغت المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (20,405) عشرون الف واربع مايه وخمسه ريال، ولم تسدد المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (20,405) عشرون الفا واربع مايه وخمسه ريال، ودفع اتعاب المحاماه ومقدارها (5,081) خمسه الاف ووحد وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه تضمن تفاصيل مبلغ المطالبه علي مطبوعات شركه(....) للفتره من تاريخ 2023/01/01م الي 2023/10/10م. 2- محرر عادي عباره عن عدد من الفواتير علي مطبوعات شركه (...)مجموعها مبلغ قدره (27,149.23) سبعه وعشرون الف وميه وتسعه واربعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/06/07ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينته كما يلي: (الفواتير وكشف الحساب)، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (20,405) عشرون الفا واربع مايه وخمسه ريال لقاء بيع مستحضرات صيدلانيه، والتعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ (5,081) خمسه الاف ووحد وثمانون ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في عدد من الفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه؛ استنادا علي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، لذا فقد ثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، واما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ (5,081) خمسه الاف ووحد وثمانون ريال، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما تري معه المحكمه تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، الا ان مقدار التعويض تتصدي له المحكمه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان المحكمه تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ مقداره (1,020) الف وعشرون ريال، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (20,405) عشرون الفا واربع ميه وخمسه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (1,020) الف وعشرون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.