tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:ae10dbcf-eae5-44a5-b51e-11ea27f3b579 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5486 لعام 1439 ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/02/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
وبجلسه 1439/12/1ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (144.500)ريال قيمه توريد معدات للمدعي عليها ولم تلتزم بسدادها وبسؤاله عن اصول مستنداته طلب اجلا لاحضارها في الجلسه القادمه ، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بالدعوي في الجلسه السابقه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد قدم اصول المستندات المرفقه باوراق الدعوي من مصادقه وفاتوره طلب شراء ثم عقب قايلا ان طلبات موكلتي لختاميه هي الحكم بمبلغ قدره 144.500ريال
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره بمبلغ (144.500)ريال قيمه توريد معدات للمدعي عليها ولم تلتزم بسدادها وقدم لاثبات الدعوي مطابقه علي الرصيد وفاتوره طلب شراء ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغها، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابه علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل شركه (...) للادوات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 144.500 مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 749 لعام 1440 ه

المقامه من/ شركه (...) للادوات الصناعيه سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) للحديد لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (144.500) ريال ، قيمه توريد معدات للمدعي عليها. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5486 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للادوات الصناعيه ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 144.500 مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.