tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

Amending Paragraph B/27 of the Executive Regulations of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subst

ncar · executive_regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2012-02-13 date_hijri=1433-03-21 document_type=executive_regulation entity=document_number:78 entity=keyword:مخدرات entity=keyword:مؤثرات عقلية entity=keyword:جرائم entity=keyword:مساعدة قانونية entity=keyword:أمم متحدة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:cabinet_decision:78 entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:168 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل الفقرة ب/27 من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 21/ 3 /1433ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (7850) وتاريخ 1/ 2 /1433ه، المشتمله علي
خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم (6761) وتاريخ 26/ 1 /1433ه، في شان طلب سموه الموافقه علي توسيع مهمات اللجنه الدايمه
لتنفيذ طلبات المساعده القانونيه المتبادله، لتشمل الطلبات الوارده من الدول
الاجنبيه او الصادره من المملكه الي تلك الدول في جميع الجرايم.
وبعد الاطلاع علي
اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقليه لعام 1988م، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ
11/ 8 /1419ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 7/ 1 /1424ه.
وبعد الاطلاع علي
المحضر رقم (125) وتاريخ 29/ 2 /1433ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 14/ 3 /1433ه.
يقرر ما يلي:
اولا: ا- 
تشكيل لجنه دايمه باسم (اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه) من الجهات الاتيه:
1-

وزاره الداخليه.
2-

وزاره الخارجيه.
3-

رياسه الاستخبارات العامه.
4-

وزاره العدل. 
5-

وزاره الماليه (مصلحه الجمارك).
6-

ديوان المظالم.
7-

هييه التحقيق والادعاء العام.
8-

الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد.
9-

هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
10-

مؤسسه النقد العربي السعودي.
11-

اي جهه اخري يري سمو وزير الداخليه اضافتها الي اللجنه.
ب-
 تكون مهمه اللجنه
المشار اليها في الفقره (ا) من هذا البند تنفيذ طلبات المساعده القانونيه الوارده
من الدول الاجنبيه، او طلب المساعده القانونيه الصادر من المملكه الي تلك الدول في
جميع الجرايم، وذلك وفقا للاليه المشار اليها في الفقره (د) من هذا البند ودون اخلال
بالانظمه والاتفاقيات الدوليه ذات الصله.
ج-
 يكون مقر اللجنه وزاره
الداخليه، ويعد هذا المقر عنوانا لها.
د-
 يصدر وزير الداخليه
اليه عمل هذه اللجنه.
ثانيا:
 تعديل الفقره (ب) من
الماده (السابعه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه – المعدله بقرار مجلس الوزراء
رقم (3) وتاريخ 7/1/1424ه- لتصبح بالنص الاتي:
" تحال طلبات
المساعده القانونيه فور ورودها الي وزاره الداخليه، وتنظرها اللجنه الدايمه لطلبات
المساعده القانونيه".
ثالثا: 
يقتصر النظر ابتداء في
تنفيذ طلبات المساعده القانونيه علي اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه،
وعليها اتخاذ ما يلزم وفقا للاليه المشار اليها في الفقره (د) من البند (اولا)
من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء