tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1285 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٥ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١٠٨١) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
في يوم الاثنين الموافقه ١٧/٧/٧/٨ ه ا جمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافيه المقدم من الشره (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٠) لعام ١٤٥٠ ه بشان الربط الضريب الذي اجره مصله الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤١٢ ه كل من: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٩) لعام ١٤٤٠ م.موجب التخاطب رقم (٥٠١/١١١/١٨٥) و qtqيم (١٥١/١١١/١٨٥) و qtqيم (١٥١/١١١/١٨٥) و qtqيم (١٥١/١٥١/١٨٥) و qtqيم (١٥١/١٥/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم (١٤١/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم (١٥١/١٥) و qtqيم
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكوبه الضرييه الاولي بجده المكلف بسحه من قرارها رقم (٢٩) لعام بموجب الخطاب رقم (٥١/٧١) ولاتيره (....) واتيره (٢٠٠٩/١١/١٨) مه من الايمسال قرام الالداتي ومقادرها (٨١١,٧٤٦) حوره من الايمسال قرام (....) واتيره من الايمسال قرام (٨١١,٧٤٦) حوره من الايمسال قرام (....) واتيره من الايمسال قكره (٨١١,٧٤٦) حوره من الايمسال قرام (....)
الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) عامي ٢٠٠٥ م ٠٠٥.
قضي قرار اللجنه في البند (٢٠١٤) بتايد المصلحه في احتسب ضريبه الاستقطاع علي الاtbاع المدفوعه الي شركه (ب)
بنسبه % ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يتفق مع المصلحه في اخضاع الدفعات المسده الي (ب) مقال بحدات فنيه
واستشاريه لضريبه استقطاع بواقع % ٢٠٥ ويري ان هذه النسبه تطبق علي اتعاب الاداره، وذكر ان الايضاح (٩) من القوايم الماليه
يؤكد ان لدي الشركه اتفاقيه خدمات فنيه مع (ب) وبموجب احكام هذه الاتفاقيه تقدم المجموعه خدمات فنيه للشركه، وانه طبقا
للماده (١٨) والمواد (٦٣) من نظام الضريبه الجديد ولايحته التنفيذيه فان ضريبه الاستقطاع تطبق علي المبالغ المدفوعه لفقاء
الخدمات الفنيه والاستثماريه بواقع ٥٥ % وهو ما قامت به الشركه، وذكر ان المصلحه بموجب الربط للستيين اعلاه اخذت في الاعتبار
المبلغ المستحق لفقاء الحداثه الفنيه واحاطنه ل芙ه الركوي علي انه مخصص، وبالاعلاقه لذلك احدت المصلحه المعلبه اعلاه
كاتعاب خدمات فنيه واتسبت عليه ضريبه ربح جزافي بواقع ٥٥ % عن الفتره من ١/١٠٢٥٥ م الي ٢٠٠٤١/٣٠ م، الا انها لاغراض
ضريبه الاستقطاع اعتبرت المبلغ اعلاه كاتعاب اداره، وبناء علي ما تقدم يطالب المكلف ايخاض المبالغ المدفوعه لقاء اتعاب
الخدمات الفنيه لضريبه الاستقطاع بواقع ٥٠٠٥ بدل من ٢٠٠٦.
٥/١

واضاف المكلف بمذكرته المقديه لدي اللجنه برقم (V71) وتاريخ ١٨١/١٢/١١، ان الشركه (ا) قد ابرمت اتفاقيه خدمات فنيه مع (ب) و قدمت بموجبها (ب) خدمات فنيه معينه وقد سبق للصلحه ان اطلعت علي هذه الاتفاقيه واستنتجت ان علي الشركه (ا) سداد ضريبه برج ٥٥% بموجب نظام الضريه القدم وسلاحظ اللجنه ان النسبه التي حددتها المصلحه وطبقتها هي النسبه الخاصه بالخدمات الاستشاريه الفنيه ولكن المصلحه عند دراستها للسنوات محل البحث استنتجت ان المبالغ المدفوعه الي (ب) هي خدمات اداره في طبيعتها وليست خدمات استشاريه فنيه wedت استندت المصلحه وكذلك لجنه الاعتراض الابتداييه في وجهه نظرها الي كلمه "اداره" المشار اليها في الاتفاقيه دون ان تاخذ في اعتبارها جوهر وسياق الاتفاقيه ككل، وفي هذا الشان افرادت الشركه انه علي الرغم من ان اتفاقيه الخدمات الفنيه بين الشركه (ا) و (ب) تحتوي علي كلمه "اداره" في بعض الاماكن منها، الا ان طبيعه الخدمات التي تقدمها (ب) هي خدمات استشاريه فنيه محطه وليست خدمات اداره وستلاحظ اللجنه ان الشركه (ا) بدون خدمات فنيه لن تكون في وضع تستطيع فيه القيام باعمال التامين المعقده من تلقاء نفسها وعليه كان امرا اساسيا ان تحصل الشركه علي خدمات المساعده الفنيه من (ب) للقيام بهذه الاعمال عاليه المخاطر بشكل مربح، ويتسال المكلف هل هناك طريقه اخري للتاكيد علي ان الشركه (ا) كانت باجه للدعم الفني لاداره اعمال ...... اكثر من جاحتها للاداره ذلك ان الوكيل السعودي لديه خبره كافيه لاداره اعماله ولكنه كان باجه الي الخبره الفنيه لاداره ...... بشكل مربح.
كما تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي المواد التاليه من الاتفاقيه المبرمه بين الشركه (ا) وشركه (ب).
الماده (٢/١) تقدم المعلومات والمساعده الفنيه فيما يتعلق باعمال تقدمي المخاطر الماده (٢/١) تقدم الموظفين المديرين للقيام باعمال مسح متخصصه للممتلكات والالات والالمعدات مع التركيز بصفه خاصه علي تحسين المخاطر ومنع حدوث خساره، الماده (٢/١) تنظيم توفيف وتدريب الموظفين الملاشعين للعمل في المملكه العربيه السعوديه، الماده (٢/١) تقدم المشوره والمساعده في طريق واساليب العمل الماده (٢/١) تقدم ابحاث السوق والمساعده في تطوير منتجات جديده،

وذكر ان اللجنه ستقدر ان طبيعه الخدمات المقدمه كانت فنيه وليس اداره، وغني عن القول انه بدون المعرفه الفنيه بالعمل

فما من احمد بوسعه اداره مثل هذا العمل عالي المخاطر، ولاذا فان الشركه (ا) حصلت علي المعرفه الفنيه لا الاداره، وقدم

المكلف اتفاقيه الخدمات الفنيه المبرمه مع (ب)، وانتهي الي المطالبه بقبول وجهه نظره في ان المبالمعرفه كانت خدمات

فنيه و يجب ان تخضع لطريقه استقطع بمعدل % 0 وفقا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد.
بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ميثلوعا علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تضمن الايفاده بان الاتفاقيه المبرمه بين الشركه (ا) بصفتها الوكيل وشركه (ب) بتاريخ ١٩٩١/١٢/٢٩ مالخاصه بالاتعاب الفنيه
تقييد بان الاعمال التي تقوم بها الشركه المذكوره هي اعمال اداريه بحته وان هذا العقد (عقد اداره) ويؤكد ذلك مقدمه عنوان
الاتفاقيه وكذلك البنود (٨٧١٢,١) من الاتفاقيه، وبناء عليه تري المصلحه ان هذه الخدمات اداره وتخضع للضريبه
بنسبه ٢٠% طبقا لنظام ضريبه الدخل.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب)المملكه المتحده ل二维码ات
الغنيه والاستشاريه بنسبه ٥٠٦ و يري ان نظام ضريبه الدخل يفضي باحtbاس ضريبه الاستقطع علي المبالغ المدفوعه ل二维码ات
الغنيه والاستثماريه بنسبه ٥٠٦ وهو ما طبقه الشركه، وان السنه التي طبقتها المصلحه وهي ٢٠٠ تطبق في حال كانت المبالغ
المدفوعه ل二维码ات الاداره، في حين تمسك المصلحه باحtbاس ضريبه الاستقطع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب)بنسبه ٢٠٠
بحجه ان الاتفاقيه المدفوعه بtbاریخ ١٩٩٤/١٢/٢٩ م يين المكلف وشركه (ب) تفيد بان هذه المبالغ دفعت للشركه المذكوره ل二维码ات.
٥/٢

السعوديه وبيين (ب)، تاريخ ١٣/٢٩٩٤/١٢/٢٩ م والذي يتضمن رضا الطرفين الموقعين عليه بما جاء فيه وقبولهم به والمتضمن تعيين الشركه (ب) مديرا للشركه (ا) ولم نجد فيه ما يمنع الطرفين من العمل بموجه وتنفيذ مضمونه وفقا للانظمه والقوانين المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه، لذا تري اللجنه استنادا الي ما ذكر اعلاه انتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) ينسبه ٢٠٠٠ عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ م باحتساب ضريبه الاستقطع علي الاtbاع المدفوعه الي شركه (ب) ينسبه ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ م باحتساب ضريبه الاستقطع علي الاtbاع المدفوعه الي شركه (ب)
البند الثاني: غرامه التاخير لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المصلحه في انتساب غرامه تاخير بنسبه (١٠) عن كل (٢٠) يوم تاخير من استحقاق العربيه
لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه لا تتفق مع المصلحه في فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافه الناشيه
علي ضريبه الاستقطاع، وذلك ان الشركه قد قامت بسداد الضرايب المستحقه بحسن نيه وفقا لنظام ضريبه الدخل المطبق
وضمن المهله النظاميه، وان Amar المذكور في البند اعلاه يخضع للاكتلاف في وجهات النظر من عده اوجه بين المكلف
والمصلحه وباتالي فان اي ضريبه اضافيه ناشيه عنه يجب الا تënض切除 القارمه التاخير وذلك وفقا للمنشورين الدوريين رقم (٣)
لعام ١٣٧٩ ه ورقم (٥) لعام ١٣٩٩
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد مثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تضمن الايفاده بان الضريبه غير المسدده تضع لغرامه التاخير بواقع ١% عن كل (٣٠) يوم تاخير من استحقاق الضريبيه وذلك
طبقا للماده (٧٧) فقره (٨) من النظام الضريبي الجديد والمراده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه.
راي الجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاثير علي ضرايب المطلوب بربط المصلحه
بحجه ان ضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها من قبل المصلحه تضع للالختلاف في وجهات النظر، وان شركه قامت بسداد
الضريبه من وجهه نظرها بحسن نيه وفقا للنظام المطبق وضمن المهله النظاميه في حين تتمسك المصلحه بفرض غرامه
التاثير علي ضريبه الاستقطاع غير المسعده بواقع ١% عن كل تلاشين يوم تاخر تطبيقا لنظام ضريبه الدخل.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١/١٥٥ (١/١) من
اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥١٥ (١٠٣٥) من بين ان الماده (٧٧) الفقره (ا) من
نظام ضريبه الدخل تنص : اضافه الي الفرامه الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده
عليckelفي تسديد عرامه تاخير بواقع (١٠) من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد
الضريبه المطلوب استقطاعها وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، كما ان الماده (٦٨) الفقره (١/٨) من
اللاله التنفيذيه تنص علي ان تضاف الي غرامات الوارده في الماده (٧٦) من اللاتله (٨٦) من الضريبه غير المسدده عن كل
ثلاثين يوم تاخير في الحالات التاليه:
ه (التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده (١٠) ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده
في الماده (٦٨) من النظام، وبناء علي ما سبق تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد
٥/٤

القرار:
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٣٩) لعام
١٤٣ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(و~ي الموصوع:
رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باتحاسب ضريبه الاستقطاع علي الاتعاب المدفوعه الي شركه
(ب)بنسبه ٢٠٥ ل عامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد المصلحه في احتساب غرامه تاخير بنسبه (١١) عن كل (٢٠٠) يوم
تاخير من استحقاق الضريبه لعامي ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٥ م.
ثانا: يكون هذا القرار نهاييا وملازما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ايلاع القرار.
وبالله التوفيق...
٥/٥