gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (2021-332-IZD) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (2020-23897-Z) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه رقم ...) بصفته مالكا ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض، وفقا لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨م، وتقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، وعليه فان التظلم تم تقديمه بعد فوات المده، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ( هويه رقم ... ) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.