moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٢٠٨١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات لداينيه وانابيب هدب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٩٦,٧٥٥) ميتان وسته وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومذكرات تسليم بضاعه).٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن سداد المبلغ محل المطالبه من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخه مما ادي الي (بذل الوقت والجهد والمال في سبيل تحصيل الحق - انابه شركه محاماه للمرافعه) خلال المده من ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الي ١٤٤٥/٠٧/٠٤ه،لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٩٦,٧٥٥) ميتان وسته وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٦٧٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) سجل مدني رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض الصلح علي مقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي.، وفي جلسه ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن الصلح والذي استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه فاجاب بتعذر الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه فاحال الي لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره الضريبيه رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢١٤) وتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١١.٢٨٣.٢٠) مايه واحد عشر الف ومايتان وثلاثه وثمانون ريال وعشرون هلله ، والفاتوره الضريبيه رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢٤١) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٨٥.٤٧٢) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال ، ومحاضر استلام الفاتورتين ، وصك الحكم الصادر عن الدايره الثانيه في هذه المحكمه والقاضي بمبلغ مطابقه الرصيد بين الطرفين ، وبسؤال ممثل المدعيه عن علاقه هذا الصك بموضوع الدعوي فاجاب بان مطابقه الرصيد والفاتورتين كانت بدعوي واحده وتم حصر الدعوي بمطابقه الرصيد لكون الفاتورتين صدرت بعد المطابقه ، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين عدم ارفاق صك الحكم فطلبت المحكمه من ممثل المدعيه ارفاق الصك خلال هذا اليوم ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المفوض باستلام الفاتورتين لا يتبع لمؤسستي ولا اعرفه وليس بيني وبينه علاقه، فطلبت منه المحكمه تحرير اجابته بشكل تفصيلي وتقديمها عبر مذكره ترفق عبر ايقونه الطلبات خلال مده اقصاها ثلاثه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه ، فاستعدا بذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي ، وفي جلسه ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المحكمه المدعي عليه اصاله عما استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه السابقه من طلب الاجابه المحرره منه فاجاب بانه قد تقدم عبر ايقونه الطلبات بمذكره هذا اليوم متضمنه للاجابه علي الدعوي والتي لم تخرج عما تم الاجابه عليه في الجلسه السابقه، ونصها ما يلي الفواتير لا تخص مؤسستنا وهي غير صحيحه كذلك المطابقه التي قدمت غير صحيحه ذكر فيها الفواتير ولم يذكر فيها السدادات التي تمت من قبلنا وبسؤال المحكمه المدعي عليه اصاله عن التعامل محل الدعوي فاجاب بان التعامل غير صحيح والذي نتج عنه الفاتورتين محل الدعوي والتي لا نقر بصحتها ولا باستلامها ، فعقب ممثل المدعيه بما نصه مرفق لفضيلتكم ما يفيد تفويض الموظف (...) -مدير المبيعات في مؤسسه (...)- لشركه (...) بتحويل البضاعه وتسليمها لشركه (...) وقد اقر المدعي عليه في الجلسه الماضيه باصل التفويض وزعم بان الشخص المستلم في شركه (...) غير الشخص الذي طلب تسليمه البضاعه فاثبت المدعي عليه اصل التفويض والشركه المستلمه للبضاعه كيان قايم بنفسه وكون موكلتي سلمت البضاعه شخص اخر لا يعني سقوط حق موكلتي في المطالبه وليس لموكلتي صفه في مطالبه شركه (...) لانه ليس بينها وبين شركه (...) امر شراء او عقد او غير ذلك وانما المدعي عليه غريم شركه (...) وبين المدعي عليها وشركه (...) عقود وعمل وبامكانه رفع دعوي عليهم وان شركه (...) سلمتهم البضاعه بموجب هذه الفواتير ، ثم ارفق عبر الدردشه الكتابيه التفويض الذي اثاره في رده وهو عباره عن محادثه عبر تطبيق الواتساب للموظف (...) -مدير المبيعات في مؤسسه (...)- فافهمته المحكمه بتقديمه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ، وباطلاع المدعي عليه اصاله علي هذا المرفق اجاب بان عمل المؤسسه لديه قايم علي اصدار التفويض للموظفين التابعين لديه ويكون ذلك مضمنا في العقود والتعاملات مع الغير ، وان الموظف المدعو: (...) هو المفوض المسؤول لدي في الاستلام والتسليم ، ثم طلبت المحكمه من الطرفين تقديم مذكره ختاميه خلال مده اقصاها خمسه ايام ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي .وفي جلسه ١٤٤٥/٠٨/١٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٨٤٩٣٧٦٧) ، وتشير المحكمه الي معاوده ابلاغ المدعي عليه مره اخري للحضور للجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه علي صحه الدعوي وعلي المبلغ المطالب به ، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) سجل مدني رقم (...) ، ثم عرضت المحكمه اليمين علي المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي والمبلغ المطالب به فامتنع عن اداء اليمين ، ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه في المبلغ البالغ قدره (٢٩٦.٧٥٥) مايتان وسته وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي ، ولوصول الدعوي لهذا الحد ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩٦.٧٥٥) مايتان وسته وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي ، وقدمت لاثبات دعواها الفاتوره الضريبيه رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢١٤) وتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١١.٢٨٣.٢٠) مايه واحد عشر الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وعشرون هلله ، والفاتوره الضريبيه رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢٤١) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٨٥.٤٧٢) مايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي ، ومحاضر استلام الفاتورتين ، وصك الحكم الصادر عن الدايره الثانيه في هذه المحكمه برقم (٤٥٣٠٣٥٨١٤٤) وتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥ه والقاضي بمبلغ مطابقه الرصيد في التعامل الذي تم بين الطرفين قبل تاريخ الفاتورتين محل الدعوي، ومحادثه عبر تطبيق الواتس اب، ولما كان المدعي عليه قد اجمل اجابته الموضوعيه بعد طلب المحكمه منه تحريرها بان الفاتورتين لا تخصه وانه لم يفوض احدا من عامليه باستلامها او المصادقه عليها، ولما كانت المحكمه وباطلاعها علي الاوراق والمستندات تبين لها بان المدعي عليه لم يقدم بينه علي صحه دفعه الماثل ، وعليه وبما ان المدعيه شركه فتعد بذلك شخصيه معنويه وعليه فان اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات في فقرتها (٢) من الماده (٩٤) ونصها لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، ولما كان الامر كذلك فان المحكمه رات توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي والمبلغ المطالب به استنادا لما نصت عليه الماده (١٠٣/١) من نظام الاثبات وادلته الاجراييه علي انه: من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور ، ولما كان المدعي عليه قد حضر وامتنع عن اداء اليمين وعليه فان المدعي عليه يعد ناكلا عن اداء اليمين، ويثبت للمحكمه صحه التعامل بين الطرفين محل الدعوي وانه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه استنادا لما نصت عليه الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات وادلته الاجراييه علي انه: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٦.٧٥٥) مايتان وسته وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.