moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571415228 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قد تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه 19/ 12/ 1445ه حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 21/ 11/ 1446ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (106897557)، واشارت الدايره الي تقديم المدعيه لايحه دعوي محرره عبر ايداع المذكرات بتاريخ 19/ 12/ 1445ه، ونصها: (بتاريخ 1 / 1 / 2017م تقدم لنا المدعي عليه بطلب شراء بضاعه (هيل وقهوه ومكسرات ومواد غذاييه اخري) عن طريق البيع بالاجل بحيث يتم سداد قيمه الفاتوره خلال (60) يوما. وبناء عليه بدا المدعي عليه بسحب البضاعه من موكلتي حتي تجاوزت اجمالي قيمه مسحوباته مبلغ: (583,246) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي سدد منه: (486,975) اربع ميه وسته وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وتبقي في ذمته مبلغ قدره: (96,271) سته وتسعون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال سعودي، ثم توقف عن السداد اعتبارا من تاريخ 6/ 3/ 2018م ومن ذلك التاريخ لم يقوم بسداد اي مبلغ من المديونيه المسجل عليه. وحفاظا علي المدعي عليه كعميل انتظرنا عليه فتره حتي يتسني له العوده للتعامل مره اخري وسداد مبلغ المديونيه الا انه انقطع وماطل في السداد. حتي حصلنا من خلال المحاسب الذي يعمل لديه علي مطابقه رصيد المديونيه بمبلغ (96,271) ريال في تاريخ 23/ 3/ 2024م. وعندما تقدمنا بالدعوي تم احالتها الي مركز تراضي وقد حاول المصلح الصلح بيننا الا ان المدعي عليه رفض السداد. بناء عليه: اطلب: 1- الزام المدعي عليه بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره: (96,271) سته وتسعون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال سعودي، استنادا الي (مطابقه رصيد وطلب فتح تسهيلات). 2- الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي بمبلغ: (10,000) عشره الاف ريال عن اضرار التقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (الاضطرار للجوء للقضاء والاستعانه بمحامين وعدم الاستفاده من مبلغ المطالبه مده من الزمن)، وبسؤالها عن بيناتها عن الدعوي؛ ذكرت انها تتمثل في مطابقه الرصيد والفواتير وشهاده الشهود وكشف الحساب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه..الخ)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن الموضوع: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره سته وتسعون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال (96,271)؛ يمثل قيمه شراء بضاعه عباره عن: (هيل وقهوه ومكسرات ومواد غذاييه اخري)، وحيث قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه اتفاقيه طلب تسهيلات المبرمه بين الطرفين، كما قدمت لاثبات المبلغ كشف حساب بمبلغ المطالبه، مذيل بختم المدعي عليه بالمطابقه علي صحه الرصيد، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443ه والتي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (10,000) عشره الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وحيث تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وبما ان تقدير الاتعاب مناط بالدايره -بعيدا عما يطلبه الاطراف- بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-. عليه؛ فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (5,000) خمسه الاف ريال. ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للرخام والحجر ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره سته وتسعون الفا ومايتان وواحد وسبعون ري(96.271)الا. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف ري(5.000)الا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.